(مسألة1): في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر، وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لايقدر على القعود أو المشي.
(مسألة2): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لايقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
(مسألة3): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.
(مسألة4): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
(مسألة5): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.