(مسألة1): في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين؛ وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بين الإبهام وغيره.
(مسألة2): دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين؛ في كلّ منهما نصفها.
(مسألة3): في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة، ولايبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
(مسألة4): لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف- وكذا عدد أناملهم الأصليّة- زائداً على القدر المتعارف، لايبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
(مسألة5): في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
(مسألة6): في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط1 وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
1-الصانعی:بل غير بعيد
العلوی: الأقوى.