(مسألة1): في الأسنان الدية كاملة، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّاً: اثنتا عشرة في مقاديم الفم؛ ثنيّتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّمائة دينار، وستّ عشرة في مآخر الفم؛ في كلّ جانب من
الجوانب الأربعة أربعة؛ ضواحك وأضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً، فالجميع أربعمائة دينار، ولايلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة.
(مسألة2): لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه؛ كان النقص خلقة أو عارضاً.
(مسألة3): ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة، والظاهر الرجوع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء1؛ وإن كان الفاعل ظالماً آثماً، وللحاكم تعزيره.
1-الصانعی:فيه شيء؛ للإيلام والضرر المتوجّه إليه بذلك، كما أنّ التعزير ثابت، لارتكابه الحرام
(مسألة4): لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لايخلو من قرب، وفي انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.
(مسألة5): لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ- أيأصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.
(مسألة6): لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، ولايبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.
(مسألة7): لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لايخلو من وجه1
1-الصانعی:وإن كان عدمها في هذه الصورة والصورة السابقة عليها لايخلو من وجه، والحكومة متطابقة مع الأصل
العلوی:نعم لو أثبت في محلّه عظماً فثبت، ففي قلعه حكومة لادية.