احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
السادس: اللسان
(مسألة1): في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال.
(مسألة2): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة. وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنيّة وغيرها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة.
(مسألة3): حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً، فتجعل الدية موزّعة عليها. وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط1عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.
1-الصانعی:بل الظاهر التقسيط على العربية؛ قضاءً لظهور العنوان في الموضوعية
(مسألة4): الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.
(مسألة5): لو لم يذهب الحرف بالجناية، لكن تغيّر بما يوجب العيب، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً، فالمرجع الحكومة.
(مسألة6): لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف- أيالربع وهكذا.
(مسألة7): لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية؛ وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا.
(مسألة8): لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لايثبت إلّاالثلث، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني.
(مسألة9): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد، فالظاهر أنّه تستعاد الدية. وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.