(مسألة1): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى1، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
1-العلوی: لاقوّة فيه، فالأحوط في السُفلى ستّ مئة دينار.
(مسألة2): حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
(مسألة3): لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
(مسألة4): لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع1.
1-العلوی: بل هو مقبول.