احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الرابع: الاذن
(مسألة1): في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها؛ إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا.
(مسألة2): في خصوص شحمة الاذن ثلث دية الاذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة3): لو ضربها فاستحشفت- أييبست- فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين، بل لايخلوان من قرب.
(مسألة4): الأصمّ فيما مرّ كالصحيح، ولو قطع الاذن- مثلًا- فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه، ففيه- مضافاً إلى دية الاذن- دية المنفعة من غير تداخل. وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم، وجب مع دية الاذن دية الموضحة من غير تداخل.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار