احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الثالث: الأنف
(مسألة1): في الأنف إذا قطع من أصله1 الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش2، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
1- الگرامی : کما فی روایات 5و7و14، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء ، وفی المارن راجع روایات 4و6و11، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء.
2- الگرامی : هذا أوجه بل لا دلیل علی الدیة هنا . کتاب
الگرامی : هذا أوجه. سی دی
(مسألة2): لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك1- ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور2.
1- الگرامی : أو غیرذلک کتاب
2- الگرامی : موافق لمعتبر ظریف فی غیر المقام، راجع روایة 1، الباب 13، من أبواب دیات الأعضاء ، والقاعدة العامّة هی الأرش .کتاب
الگرامی : موافق لمعتبر ظريف. سی دی
(مسألة3): في شلل الأنف ثلثا ديته1 صحيحاً، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
1- الگرامی : یمکن استفادته من روایة 1 ، الباب 39، أبواب دیات الأعضاء وکذا الفرع الثانی .فقط کتاب
(مسألة4): في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف1، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن2، وهو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن؛ وإن لايخلو من تأمّل.
1- الگرامی : کما فی روایة 1 ، الباب 4، أبواب دیات الأعضاء، الروثة طرف الإرتبة وهی طرف الأنف ، فالروثة نظیر أنملة الإصیح فهی کأنّها طرف الطرف ، راجع «العین »للخلیل. ومجمع البحرین و...لکن قال الصدوق هی مجمع المارن ، و فی بعض کتب اللغة : حاجزبین المتخرین ، وکیف کان فإن شکّ فی المعنی وتطبیق الحدیث فالحکم هو الأرش.فقط کتاب
2- الگرامی : وهذا أظهر أی مجمع المارن والمنخرین
(مسألة5): في أحد المنخرين ثلث 1الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد2- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط3.
1- الگرامی : کما فی روایتی 1و2، الباب 43، أبواب دیات الأعضاء ، وأمّا النصف فهو رأی المبسوط قیاساً علی قاعدة « کلّ ما کان فی البدن اثنین ...»فقط کتاب
2- الگرامی : کما فی روایة 1 ، الباب 4، أبواب دیات الأعضاء .فقط کتاب
3- الگرامی : لاختلاف النقل وأنّه خمس دیة الأنف أو خمس دیة روثة الأنف کتاب
الگرامی :لدعوى الإجماع. سی دی