احکام >
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء:
الثاني: العينان
مسألة ۱- في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والأعمش۱ والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح. ولو كان على سواد عينه بياض، فإن كان الإبصار باقياً- بأن لايكون ذلك على الناظر- فالدية تامّة، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص۲، وإلّا ففيه الأرش.
۱- الگرامی: الّذی یجری دمعه دائماً ، والأخفش عدم الحدّة فی الأبصار ، والأعشی عدیم المنفعة لیلاً ، والأرمد من الرمد وجع العین .فقط کتاب
۲- الگرامی: وقد ذکر فی بعض الروایات الباب 8، أبواب دیات المنافع لحصول الدقة فی مقدار أبصاره ، البیضة الموضوعة علی مسافة مّامن کلّ جانب فراجع .فقط کتاب
مسألة ۲- في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى. ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية؛ سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً.
مسألة ۳- في العين العوراء ثلث الدية۱ إذا خسفها أو قلعها؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ.
۱- الگرامی : هنا طائفتان من الروایات ، إحداهما تدلّ علی الربع والآُخری علی الثلث، راجع روایات الباب ۲۹، وکذا ۳۱ وکذلک روایة ۱۳ ، الباب ۱، أبواب دیات الأعضاء ولکنّ المشهور عملوا بروایات الثلث. فقط کتاب
مسألة ۴- في الأجفان الدية، وفي تقدير كلّ جفن خلاف: فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائل: في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث. ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف. وهذا لايخلو من ترجيح، لكن لايترك الاحتياط بالتصالح.
۱- الگرامی : بل هو أظهر والاحتیاط حسن ، فإنّ أصل الدیة معلوم ، والربع بتناسب الدیة الکاملة ، فی الکلّ ، ولا دلیل علی القول الثانی ، والثالث ذکر فی روایة ۳، الباب ۲، أبواب دیات الأعضاء وعمل بها جماعة . کتاب
الگرامی : بل هو أظهر والاحتياط حسن. سی دی