1-الصانعی:لكنّ المراد من الأرش والحكومة معناه الحقيقي والعرفي، وهو جبران الخسارة، وذلك يكون بمراجعة أهل الخبرة، وما في المتن وغيره المعروف في المراد منه هنا وإن كان مشابهاً بمراده في أرش العيب، لكنّه غير تامّ؛ لعدم كون دية النفس دية مجموع الأجزاء حتّى تلاحظ النسبة بينهما، بل تكون دية للنفس بما هي هي؛ وذلك لعدم الفرق في دية الإنسان بين كونه ذات الأجزاء والجوارح، وبين كونه فاقداً لجلّها قطعاً، فإنّ أدلّة دية النفس شاملة لهما قطعاً، ولما في ذلك من زيادة قيمة الأجزاء والجوارح على دية النفس، وهو كما ترى، فإنّ دية اليدين مثلًا مساوية لدية النفس، فكيف تصحّ المقايسة والأخذ بالنسبة، وما في أرش العيب إنّما كان لتساوي قيمة الأجزاء مع قيمة المجموع، كما أنّ قيمة المجموع مساوية لقيمة الأجزاء، لكن مع النسبة والتفاوت، وأين هذا مع ما عرفت في دية الإنسان من التسالم والوضوح في الفقه على عدم التساوي، بل وزيادة دية الفرع والأجزاء على دية الأصل والإنسان، فتأمّل جيّداً، فإنّه قابل للتأمّل كذلك، ولاينقضي تعجّبي من عدم توجّه الأعلام إلى الفرق والإشكال في الأخذ بالنسبة في المسألة
الأوّل: الشعر
(مسألة1): في شعر رأس الذكر- صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً- الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان. وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت- مثلًا- ولم تنبت الدية كاملة. وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش. وأمّا الانثى ففي شعرها ديتها كاملة1إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها؛ من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
1-الصانعی:وهي دية الرجل كاملة
(مسألة2): لو نبت بعضه دون بعض، فهل فيه الأرش، أو اخذ من الدية بالحساب، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع، فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً، وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا، ولايلاحظ خفّة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لايسقط الأرش على الظاهر1.
1-العلوی: ويحتمل ملاحظة النسبة مع مهر نسائها، لكنّه غير مقبول لدى الأصحاب.
(مسألة3): تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.
(مسألة4): لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة، يؤخذ مهر المثل. نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية، ويحتمل الرجوع إلى الأرش1.
1-العلوی: وهو ضعيف.
(مسألة5): في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت، وإلّا ففيه الأرش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش ظاهراً.
(مسألة6): في الأهداب الأربعة- أيالشعور النابتة على الأجفان- أقوال، أقربها الأرش، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.
(مسألة7): لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.
(مسألة8): يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة، تزيد في القيمة أو لاينقص منها، لا شيء عليه إلّاالتعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.