المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات‏ - القول في موجبات الضمان‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول في موجبات الضمان‏:

المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات‏

 

(مسألة1): إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما1أو كان المباشر أقوى‏ ضمن المباشر، كاجتماع الدافع والحافر، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه. ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب، كما لو حفر بئراً في الشارع وغطّاها، فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإنّ الضمان على الحافر.

1-الصانعی:وعدم قصد المسبّب وعدم تقصيره، وأمّا مع قصده وتقصيره، بأن فعل سببه لإرادة مباشرة الإتلاف من المتلف، كما لو نصب سكيناً في الأرض ليدفعه الآخر عليها، فالضمان عليهما؛ قضاءً لقاعدة الضمان ونسبة الفعل إليهما، وما ادّعي من الإجماع على ضمان المباشر فقط فمضافاً إلى أنّ محصّله غير حاصل ومنقوله غير حجّة عليه؛ لاحتمال كون النقل حدسياً أو نقلًا غير تامّ، ومضافاً إلى أنّ المتيقّن منه غير ذلك، ممّا لم‏يكن فيه القصد والتقصير. وبذلك يظهر حكم الفروع والمسائل الآتية

(مسألة2): لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان على السابق تأثيراً؛ وإن كان حدوثه متأخّراً، كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على‏ جنبها، فسقط العاثر بالحجر في البئر، فالضمان على الواضع. ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحافر. ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه، فعثر بحجر وسقط على‏ آخر، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة، كما لو وضع حجراً في ملكه، وحفر المتعدّي بئراً، فعثر بالحجر وسقط في البئر، فالضمان على الحافر المتعدّي.

(مسألة3): لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره، فهل الضمان على الأوّل للسبق، أو على الثاني، أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأوّل1.

1-العلوی:إن كان على نحو يوجب الضمان منفرداً، وإلّا فإن استند إليهما فالضمان عليهما معاً، وإن استند للثاني فعليه؛ وإن كان التخلّص بالتصالح أحوط.

(مسألة4): لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر- مثلًا- فالضمان على الجميع، والظاهر أنّه بالسويّة وإن اختلف قواهم.

(مسألة5): لو سقط اثنان في البئر، فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر، فالضمان على الحافر1.

1-العلوی: إن كان الحفر عدوانيّاً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس