مسألة ۱-إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما۱ أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر، كاجتماع الدافع والحافر، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه. ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب، كما لو حفر بئراً في الشارع وغطّاها، فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإنّ الضمان على الحافر.
۱-الصانعی:وعدم قصد المسبّب وعدم تقصيره، وأمّا مع قصده وتقصيره، بأن فعل سببه لإرادة مباشرة الإتلاف من المتلف، كما لو نصب سكيناً في الأرض ليدفعه الآخر عليها، فالضمان عليهما؛ قضاءً لقاعدة الضمان ونسبة الفعل إليهما، وما ادّعي من الإجماع على ضمان المباشر فقط فمضافاً إلى أنّ محصّله غير حاصل ومنقوله غير حجّة عليه؛ لاحتمال كون النقل حدسياً أو نقلًا غير تامّ، ومضافاً إلى أنّ المتيقّن منه غير ذلك، ممّا لميكن فيه القصد والتقصير. وبذلك يظهر حكم الفروع والمسائل الآتية
الگرامی : أی فی الاستناد والتسبیب وعندئذٍ فالضمان علیهما، والملاک فی جمیع الفروع فی هذه المسائل هوالاستناد والنصوص کلّها فی مقام بیان موارد صدق الاستناد. فقط کتاب
مسألة ۲- لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان على السابق تأثيراً؛ وإن كان حدوثه متأخّراً، كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها، فسقط العاثر بالحجر في البئر، فالضمان على الواضع. ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين فالضمان على الحافر. ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه، فعثر بحجر وسقط على آخر، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة، كما لو وضع حجراً في ملكه، وحفر المتعدّي بئراً، فعثر بالحجر وسقط في البئر، فالضمان على الحافر المتعدّي.
مسألة ۳- لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره، فهل الضمان على الأوّل للسبق، أو على الثاني، أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأوّل۱.
۱-العلوی:إن كان على نحو يوجب الضمان منفرداً، وإلّا فإن استند إليهما فالضمان عليهما معاً، وإن استند للثاني فعليه؛ وإن كان التخلّص بالتصالح أحوط.
الگرامی :بل الثاني. سی دی
الگرامی : إن کان هو السبب للقتل ، وعلی المعمّق إن کان هو سبب الفوت وإن کانا معاً فعلیها بنسبة السببیِة کتاب
مسألة ۴- لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر- مثلًا- فالضمان على الجميع، والظاهر أنّه بالسويّة وإن اختلف قواهم.
مسألة ۵- لو سقط اثنان في البئر، فهلك كلّ منهما باصطدام الآخر، فالضمان على الحافر۱.
۱-العلوی: إن كان الحفر عدوانيّاً.
الگرامی : إن لم یکن الحفر من حقّه .