احکام >
القول في الحدّ:
المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه
(مسألة1): إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لايفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال1. ولايجب توقّع برء2 جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط3 عدم التأخير.
1-العلوی:بل الظاهر عدم الإشكال فيه.
الگرامی :ولا يبعد تخيير الحاكم في الجمع والعمل بالأشدّ، على المصلحة. علي ما مرّ من خيرة الحاكم تبعاً لاختيار الإمام. وإلا فإطلاق الأدلّة يوجب كليهما.
2- الگرامی :لا يبعد لزومه ليمكنه الفرار إن أراد الفرار فيما كان الرجم عقيب إقراره.
3-العلوی: الأولى.
(مسألة2): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه1 لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر2 ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور3: إن ثبت بالإقرار لايردّ مطلقاً، وهو أحوط. هذا في الرجم. وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً.
1- الگرامی : أي محلّ المنطقة، في الرجل لا خلاف وأمّا المرأة ففيها اختلاف من حيث احتساب الوسط برعاية جميع البدن أو من غير الرجلين. ولا يبعد العمل برواية 5، الباب 16، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 107: «إلى الحقو وموضع الثديين». فلا فرق بين الرجل والمرأة.
2- الگرامی : (يمكن أن يقال: ذكر ذلك في الروايات من باب محقّق الموضوع فلو فرّ بلا إصابة أيضاً لم يردّ، لكن بعضها صريح في الاعتبار. راجع: الباب 15، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 101. وأمّا الجلد فيردّ كما في رواية 1، الباب 35، ص 140).
3-الصانعی: منصور
(مسألة3): إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام1 ثمّ الناس، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.
1- الگرامی : (هذه من باب الآداب بحسب الظاهر. راجع: الباب 14، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 98، وأمّا التفصيل المذكور فهو في مرسل صفوان رواية 2 خلافاً لبعض الأكابر في التفصيل المذكور حيث يعتقد بدئة الإمام مطلقاً للإرسال في حديث صفوان).
(مسألة4): يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً1 من ثيابه إلّاساتر عورته2، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه.
وتضرب المرأة جالسة3، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
1- الگرامی : إن وجد على حالة التجرّد وثبت بالبيّنة لا الإقرار. (لرواية إسحاق 2، الباب 11، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 92 مقيّداً بحديث طلحة رواية 7، الباب 11 وأمّا الإقرار فلا للشبهة الدرائة الحاصلة من تعبير «وجد» والالتذاذ في بعض روايات الباب).
2-العلوی: إن وجد عرياناً حاله، وإلّا ففوق ثيابه.
3- الگرامی :للرواية وأمّا ربط الثياب فعلى القاعدة الأوّلية.
(مسألة5): ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط 1حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة2 أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً3، بل هو الأحوط، ولايجوز بما لايصدق عليه الحجر كالحصى، ولابصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.
1-العلوی:الأولى، فيكفي الواحد أيضاً.
2- الگرامی : ويمكن الانطباق على الواحد ولو ملاكاً، (لرواية 5، الباب 11، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج 28، ص 93 ولعلّه من باب الملاك وأمّا اللغة فالظاهر لزوم الجماعة، وإن قيل بالانطباق على الواحد لغة).
3- الگرامی : کما فی روایة 1و3 ، الباب 14، من أبواب حدّ الزنا.
(مسألة6): إذا اريد1 رجمه يأمره الإمام عليه السلام- أو الحاكم- أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت؛ يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولايلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل، ونيّة الغسل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً2.
1- الگرامی : دليل الاغتسال رواية 1، الباب 17، أبواب غسل الميّت وسائل الشيعة، ج 2، ص 513، لكنّه ضعيف يجبر بعمل المشهور وإن لم يغتسل يغسل بعد الرجم.
2- الگرامی : كأنّه لظهور «يغسّلان» في ذلك.