المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه‏ - القول في الحدّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول في الحدّ:

المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه‏

 

(مسألة1): إذا اجتمع على‏ شخص حدود بدئ بما لايفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على‏ إشكال1. ولايجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط2 عدم التأخير.

1-العلوی:بل الظاهر عدم الإشكال فيه.

2-العلوی: الأولى.

(مسألة2): يدفن الرجل للرجم إلى‏ حقويه لا أزيد، والمرأة إلى‏ وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور1: إن ثبت بالإقرار لايردّ مطلقاً، وهو أحوط. هذا في الرجم. وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً.

1-الصانعی: منصور

(مسألة3): إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ الناس، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.

(مسألة4): يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته1، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على‏ جسده من أعالي بدنه إلى‏ قدمه، ولكن يتّقى‏ رأسه ووجهه وفرجه.

وتضرب المرأة جالسة، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.

1-العلوی: إن وجد عرياناً حاله، وإلّا ففوق ثيابه.

(مسألة5): ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على‏ حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط 1حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، ولايجوز بما لايصدق عليه الحجر كالحصى‏، ولابصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على‏ عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.

1-العلوی:الأولى، فيكفي الواحد أيضاً.

(مسألة6): إذا اريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام- أو الحاكم- أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت؛ يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى‏ عليه، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولايلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل، ونيّة الغسل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس