طلاقاً كان أو غيره.
(مسألة1): لا عدّة على من لم يدخل بها1 ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع2وإن دخل بها، ولا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
1-الگرامی:بل عليها العدّة، إذا سبق مائه في فرجها بأيّ وجه. (لاستفادة ذلك من الروايات، إنّما العدّة من الماء، وفاقاً للگلپايگاني والشرائع، وخلافاً للرياض في دعوى الإجماع على العدّة بصرف الدخول فقط).
2-الصانعی:بل هي من لمتصر بالغة برؤية الحيض، أو غيرها من العلامات
(مسألة2): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة1قبلًا أو دبراً2 وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الانثيين.
1-الصانعی:بل يتحقّق بالمسمّى والصدق، كما مرّ
2-الصانعی: على الأحوط، وإن كان عدم ترتّب العدّة عليه لايخلو من وجه
(مسألة3): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها1، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
1-الصانعی:بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشكّ فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره؛ فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشية وغيرها، وأمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين، لمتكن يائسة؛ لعدم حجّية الأمارة مع العلم بالخلاف
(مسألة4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس، ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست، أكملت العدّة بشهرين أو شهر، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست، أتمّت ثلاثة.
(مسألة5): المطلّقة ومن الحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء كان تامّاً أو غيره ولو كان مضغة أو علقة1 إن تحقّق أنّه حمل.
1-الصانعی:بل نطفة
(مسألة6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا. نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لابالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه، لا الزوج المطلّق.
(مسألة7): لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى1 عدم البينونة إلّابوضعهما، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل، لكن لاينبغي ترك الاحتياط2، ولا تنكح زوجاً إلّابعد وضعهما3.
1-العلوی:الأحوط أنّها بانت بوضع الأوّل، فلا رجعة للزوج بعده.
2-الگرامی:بل لا يترك.
3-العلوی:على الأحوط.
(مسألة8): لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطئ- لبُعد الزوج عنها، أو لغير ذلك- ثمّ طلّقها، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو الحق الولد بالواطئ، كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها1إذا اتّصل بالوضع، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدم قُرْءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة.
1-الگرامی: (لعدم تداخل العدّتين كما في روايات الباب 17، أبواب مايحرم بالمصاهرة وسائل الشيعة، ج 20، ص 449).
(مسألة9): لو ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها، وأنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة، وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما، يقدّم قولها بيمينها1 بالنسبة إلى2 بقاء العدّة والخروج منها، لابالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر.
1-العلوی: في الجميع؛ من دون التفصيل الذي ذكره بعد ذلك.
2-الگرامی:على الأحوط وإن احتمل العموم؛ (فإنّ المتيقّن كون ذلك كالأصل لا كالأمارة).
(مسألة10): لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل، واختلفا في المتقدّم والمتأخّر، فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك»، وقالت: «وضعت قبله، وأنا في العدّة»، أو انعكس، لايبعد تقديم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما أو اتّفقا عليه.
(مسألة11): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة، كانت عدّتها ثلاثة قروء، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة. وبالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض- إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع1 كانت عدّتها ثلاثة أشهر. ويلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.
1-الصانعی:أو غيرها، ولو مثل إخراج الرحم الذي يخرج منه دم الحيض والاستحاضة، فضلًا عن منعها بالأدوية وعلاجات اخرى
(مسألة12): المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلًا، فلو طلّقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث. نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤية الدم الرابع، كلّ ذلك في الحرّة.
(مسألة13): بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل- ولو لحظةً- وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي عدّة الحُرّة ستّة وعشرون يوماً ولحظتان؛ بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام، ثمّ تحيض، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة. وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة، وإنّما يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث. وهذا في الحرّة. وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً.
(مسألة14): عدّة المُتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان. والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً. والمراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين.
(مسألة15): المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليّين، وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات1 منه2.
1-الگرامی:والأحوط رعاية ثلاثين لا مقدار إتمام الشهر الأوّل.
2-العلوی:حتّى يكمل ثلاثون يوماً.
(مسألة16): لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.