وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح.
والأقرب1 عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
1-العلوی: والأقوى.
(مسألة1):لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه1 فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.
1-الصانعی: بلا اشتراطهما، وإلّا فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة
(مسألة2):لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.
(مسألة3):تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن- حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
(مسألة4):التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة في القيميّ.