وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح.
والأقرب1 عدم قيام2 وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
1-العلوی: والأقوى.
2-الگرامی:هل الإقالة فسخ العقد من الطرفين؟ أو فسخ أحدهما بعد طلب الآخر؟ فعلى الأوّل هى حقّ كحقّ أصل القرار فكما أنّ للطرفين حقّ الجعل والقرار فكذا لهما حقّ فسخ القرار. وأمّا على الثانى فالظاهر أنّها حكم، فكما يجوز للمستقيل طلب العفو يجوز للطرف الآخر عفوه. وعلى الأوّل تورث دون الثانى. لكن يمكن أن يقال: على فرض الحكم أيضاً يشمل الوارث دليل الإقالة، فإنّ قوله: «من أقال مسلماً ...» يشمل من له الولاية على العقد بأىّ نحو من الأنحاء، فكما يشمل الولىّ المسلط على مال الصغير فكذا يشمل الوارث.
(مسألة1):لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه1 فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما.
1-الصانعی: بلا اشتراطهما، وإلّا فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة
(مسألة2):لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.
(مسألة3):تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن- حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
(مسألة4):التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة في القيميّ.