القول في الشرط الأخير
(مسألة1): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
(مسألة1): لايؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط1 لو لم يكن أقوى2 إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى- وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً- وإن بذلها المالك، إلّا إذا كان النِّصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لايعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى؛ وإن كان الأحوط عدّها منه.
1-الگرامی:لا ينبغى تركه.
2-العلوی: لاقوّة فيه.
(مسألة2): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة1 ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقلّ ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس، والإبل العراب والبخاتي.
1-الصانعی: على الأحوط فيه وفيما بعده، فإنّ لهما تفسير آخر، وأنّ الأوّل ما كمل السبعة والثاني ما كمل السنة
(مسألة3): لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، ولايتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما1من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء2، وإلّا3 ففيه تأمّل4 وإن لايخلو من وجه. والإخراج من العين أفضل5والمدار في القيمة: قيمة وقت الأداء6 والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة7، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر8 أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.
1-الصانعی: الأولى الأحوط، رعاية الخيرية والنفع في غير النقدين
2-الگرامی:بحسب نظر الحاكم أو المالك نفسه وفى الاختلاف يتصالح.
3-العلوی: لاتأمّل فيه.
4-الگرامی: فلا يترك الاحتياط فيما ليس خيراً بحسب نظر المالك والحاكم أو نائبه أى المصدّق.
5-الصانعی: محلّ تأ مّل، نعم، لايبعد أفضلية ما فيه النفع لهم مطلقاً
6-العلوی: يقرب صحّة هذا الاحتمال في المثليات، إلّاأنّ الأحوط في الزكاة أداء أعلى القيم من يومالتلف إلى يوم الأداء
7-الگرامی: وكذا التالفة وإن كان الأحوط لا ينبغى تركه أكثر الأمرين من قيمة يوم التلف أو الأداء.
8-العلوی: الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج.