(مسألة1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا1لهم، فيتبعه الوجوب غير2 المستقرّ3، فلايجوز للمالك التصرّف في النِّصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار، كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع4 الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحَول الأوّل لا الثاني5، وأمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة6.
1-الصانعی: بل ملكاً مستقرّاً لهم، فيتبعه الوجوب المستقرّ ويترتّب عليه أثر الملك المستقرّ، فاختلال أحد الشروط خلال الشهر الثاني عشر من غير اختيار غير موجب لسقوط الزكاة، وخروج الملك عن ملك أرباب الزكاة إلى ملك المالك، كما لايخفى
2-العلوی:بل يستقرّ به على الأقوى.
3-الگرامی:فيه إشكال بل لا يبعد الاستقرار به.
4-العلوی:بل لايرجع على المختار، ولاينقطع الوجوب؛ لاستقراره.
5-الصانعی: بل منه لا من الحول الأوّل
6-الصانعی: دون ما كان فراراً من الزكاة، وإلّا فالظاهر فيه عدم بطلان الحول؛ وفاقاً للسيّد في «الانتصار»، والشيخ في «المبسوط» و «الخلاف»، (الانتصار: 219؛ المبسوط 1: 206 و 212؛ الخلاف 2: 57)، وعملًا بموثّقتي ابن مسلم ومعاوية بن عمّار، (وسائل الشيعة 9: 162/ 6- 7)، وصحيحه على نقل «السرائر»
(مسألة2): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب- حينئذٍ- وعدم نقصانه. نعم لو أخّر1 إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير- كما هو الغالب- يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلايجري النصاب في الحول الجديد، إلّابعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلًا، ليس عليه إلّازكاة سنة واحدة، ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاته، تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم، ومضى عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين، ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.
1-الگرامی:فمبدء الحول الجديد حين أداء الزكاة من الحول السابق.
(مسألة3): مالك النصاب إذا حصل له- في أثناء الحول- ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو، ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر، فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً. وأمّا لو كان نِصاباً مستقلًاّ، كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل، وبعد ستة أشهر ستّاً وعشرين، أو مكمّلًا لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل- بعد إخراج الفريضة- خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ومنه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر- مثلًا- خمساً، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّة1 فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولًا، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستٍّ وثلاثين وستٍ وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، وفي الثاني2 يستأنف حولًا واحداً للمجموع3 بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى.
1-الصانعی: بل تكون مستقلّة، ولكلّ منهما حول بانفراده، ففيما كان عنده خمس من الإبل ستّة أشهر، ثمّ ملك خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا
2-الگرامی:ولو فرض ملك جديد يكون نصاباً مستقلًا ومكمّلًا معاً فلكلّ حول مستقلّ.
3-الگرامی:وأمّا احتمال استيناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثانى وعدم لزوم شىء لما مضى من النصاب الأوّل فضعيف.