(مسألة1): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه- بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول- عرفاً فلا زكاة. نعم لايقدح1 بمثل يوم أو يومين2، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.
1-الگرامی: إن لم يكن ذلك بقصد الانصراف عن السوم.
2-الصانعی: بل يقدح بعض اليوم، فضلًا عن اليوم واليومين. ففي «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه: «فلابدّ من استمرار السوم جملة الحول، فلو علّفها بعضاً- ولو يوماً- استأنف الحول عند استئناف السوم، ولا اعتبار باللحظّة عادة
(مسألة2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أولا. كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه.
نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى1أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض بذر البذور- التي هي من جنس كلأ المرعى- في المراتع من غير عمل في نمائها، فلايبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
1-الگرامی:على الأحوط وكذا الشراء بل وكذلك فرض بذر البذور.