وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
القول: فى النصاب
(مسألة1): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جَذَعة، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حِقّتان، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما، وعلى هذا لايتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.
نعم فيما اشتمل على النيف- وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة- لا تتصوّر المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف، ففي مائة وإحدى وعشرين تُحسب ثلاث أربعينات، وتدفع ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون، فتدفع بنتا لبون وحِقّة، وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون، فتدفع حِقّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات، فتدفع ثلاث حِقَق، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات، وتدفع أربع بنات لبون، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطي خمس بنات لَبون، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق.
وفي البقر- ومنه الجاموس- نصابان: ثلاثون وأربعون، وفي كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مُسِنّة. ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة،وفي أربعين مُسِنّة، وليس إلى ستّين شيء. فإذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة في العقود؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات، ويدفع ثلاث تبيعات، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون، ويدفع تبيعان ومسنة، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.
وفي الغنم خمسة نُصُب: أربعون، وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه على الأحوط1، والمسألة مُشكلة جدّاً2 ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.
1-الصانعی: بل على الأقوى
العلوی:الأقوى.
الگرامی: بل الأقوى.
2-الصانعی: من حيث السؤال الدرائي المشهور بين الفقهاء والمتفقّهة، الذي بيّنه «مجمع الفائدة والبرهان»، على تفصيل فيه وفي جوابه، (مجمع الفائدة والبرهان 4: 66) فراجع
(مسألة2): تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيما نقص عن النصاب، كما لايجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق؛ بمعنى أنّ1ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لابمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً.
1-الصانعی: ما ذكره سيّدنا الاستاذ الإمام الخميني قدس سره من المعنى، لا بيّن ولا مبيّن، وهو أعلم بما قال
(مسألة3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة، والحِقّة: ما دخلت في الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.
(مسألة4): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- ولم تكن عنده، وكان عنده أعلى منها بسنّ- كبنت اللبون- دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً1 وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولايجزي2 ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى. نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر3في شراء أيّهما شاء، لكن لاينبغي ترك4 الاحتياط بشراء بنت المخاض.
1-الصانعی: ظاهر المتن الموضوعية لعشرين درهماً، لكن عدم الموضوعية وكونه في الأخبار، من باب التعارف في ذلك الزمان من مساواته لقيمة الشاتين غير بعيد، فالمعيار قيمتهما ساوت للعشرين أم لا، بل هو الظاهر المتفاهم عرفاً من المقابلة بينهما وبينه، ومن عدم الخصوصية للعشرين درهماً بما هي هي، بل إنّما يكون معتبراً في ذلك الزمان؛ لكونه قيمة الشاتين فيه؛ فإنّ للزمان والمكان دخل في الاستنباط، كما ذكره الاستاذ الإمام الخميني قدس سره، وسبقه الشهيد في «القواعد والفوائد»، فتأ مّل جيّداً
2-العلوی:بل يجزئ.
3-الصانعی: التخيّر محلّ إشكال، بل منع، فوجوب شراء بنت مخاض لايخلو من قوّة
4-الگرامی:بل لا يترك.
(مسألة5): لايضمّ مال شخص إلى غيره؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.