القول فيمن تجب عليه الزكاة - المقصد الأوّل: في زكاة المال‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المقصد الأوّل: في زكاة المال‏:

القول فيمن تجب عليه الزكاة

 

 (مسألة1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلاتجب على‏ غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي1 استُحبّ له إخراج‏ زكاة ماله، كما يُستحبّ2‏ له إخراج زكاة غلّاته. وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى‏. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى‏. نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال3

ثالثها: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.

رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى‏ به إلّا بعد الوفاة والقبول4؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى‏ له على الأقوى‏.

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه5‏ ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى‏ وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.

سادسها: بلوغ النِّصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى‏.

1-العلوی:بل الأحوط ترك الإخراج في الغلّات والمواشي- كالنقدين- من ماله، وبقاء الاستحباب‏في الاتجار بماله غير بعيد.

2-الصانعی: فيه إشكال، والأحوط الترك‏

3-الصانعی:  وإن كان الأقوى القطع في زمان قصير إلّاأن يكون آناً مّا

العلوی:وإن كان الاحتياط في الأقلّ من ساعة حسناً.

4-العلوی:أي في الوصية التمليكية، لا العهدية؛ لعدم اعتبار القبول فيها.

5-الصانعی:  الزكاة فيه مع إمكان الفكّ وفي المجحود مع التمكّن من انتزاعه بالبيّنة أو اليمين، وفي الدين إذا تمكّن من استيفائه لايخلو من قوّة.

 

(مسألة2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج1

1-الصانعی:  فيما إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان حدوث الجنون، وأ مّا مع العلم بحدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره، وكذا مع الجهل بالتاريخين، فالأصل عدم الوجوب، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأ نّها الجنون أو العقل كذلك‏

(مسألة3): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى‏ حول جديد. وفيما لايعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى‏ ذلك، والأحوط العدم.

(مسألة4): ثبوت الخيار لغير المالك لايمنع من تعلّق الزكاة، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على‏ إبقاء العين، فلو اشترى‏ نِصاباً من الغنم، وكان للبائع الخيار، جرى‏ في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

(مسألة5): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.

(مسألة6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شي‏ء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه‏

 (مسألة7): لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً وقد مضى‏ عليه سنون جرى‏ في الحَول من حينه1. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال‏2، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.

1-العلوی: واستحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً.

2-الصانعی:  لكنّه غير تامّ، والاستحباب فيما تمكّن بعد مضيّ سنة ثابت، فضلًا عن مضيّ السنين.ويدلّ عليه مرسلة عبداللَّه بن بكير؛ لما فيه من الجملة الخبرية الغير الظاهرة في الوجوب، وبه يجمع بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب مطلقاً، هذا مضافاً إلى مطلوبية البرّ

(مسألة8): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب

(مسألة9): لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، وإلّا فلا، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن

صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى‏ ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، وجبت1 الزكاة دون الحج.

1-العلوی: الأحوط تبديل العين قبل حلول الحول؛ لو علم بحصول الاستطاعة ووجوبها بالحول.

(مسألة10): تجب الزكاة على الكافر1 وإن لم تصحّ منه لو أدّاها2. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً3، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى‏. نعم لو أسلم بعدما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على4‏ إشكال‏5 هذا لو أسلم بعد تمام الحول. وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.

1-الصانعی: المقصّر بالإنكار مع اليقين أو بعدم الفحص والمراجعة إلى الحجج والأدلّة مع الشكّ، وإلّا فالقاصر منه لاتكليف له فعلًا؛ لعدم الحجّة: «وَمَا كُنّا مُعَذّبِين حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا»، (الإسراء (17): 15) ولك أن تقول: الكافر مكلّف لتقصيره، لا غير المسلم القاصر، وتحقيق البحث موكول إلى محلّه‏

2-الصانعی:عدم الصحة منه وجوبه علیه نحو تکلیف بالمحال و بما یستحیل عادة کما لا یخفی.

3- الصانعی: کیف یصح اخذ الامام او نائبه من الکافر قهرا او عوضا مع التلف او الاتلاف مع الحکم بعدم الصحّة الاداء منه؟ فکیف یصح الاخذ منه بعنوان الزکاة؟

لایقال: الاخذ بحکم الوضع و کون الزکاة حقا للفقراء و اخذ الولیّ من باب استیفاء حقهم فان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال (لاحظ:وسائل الشیعه9: 215/4) فالزکاة متعلق بالعین. لانّه یقال:الحکم الوضعیّ و کون الزکاة حقّا للفقراءتابع للحکم التکلیفی علی ما هو المستفاد من الاخبار و الادلة و بعد عدم صحة التکلیف کما مر لایبقی محل للوضع.

4-العلوی: لاإشكال فيه.

5-الصانعی: مذبوب‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس