القول في شرائط إمام الجماعة - فصل في صلاة الجماعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في صلاة الجماعة:

القول في شرائط إمام الجماعة

 

ويشترط فيه امور: الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ1‏إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال2، بل عدم جوازه لايخلو من قرب. والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، بل مطلقاً على الأحوط3 والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال. وهي حالة نفسانيّة4 باعثة على‏ ملازمة التقوى‏ مانعة عن ارتكاب‏ الكبائر5، بل والصغائر على الأقوى6‏، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال7 دالّة عرفاً على‏ عدم مبالاة فاعلها بالدين. والأحوط8 اعتبار الاجتناب عن مُنافيات المُرُوّة9 وإن كان الأقوى‏ عدم اعتباره.

وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على‏ كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأنّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.

وهي كثيرة: منها اليأس من رَوح اللَّه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على‏ رسوله وأوصيائه عليهم السلام، وقتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّابالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السّحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهِلَّ لغير اللَّه من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرُّب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحجّ10، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار11على الصغائر من الذنوب. وأمّا الإشراك باللَّه تعالى‏ وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، لكن في عدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.

1-الصانعی:  على الأحوط، وإن كان عدم شرطيّته في الجملة لايخلو من قوّة

2-الگرامی:فلا يترك الاحتياط.

3-الصانعی:  وإن كان جواز إمامة المرأة لمثلها لاتخلو عن قوّة، بل وجواز إمامتها للرجال أيضاً؛ لقاعدة الاشتراك، وإطلاق أخبار الجماعة وعمومها الدالّة على استحباب الجماعة مطلقاً، بل وبعض الأخبار الناهية عن الصلاة إلّاخلف من تثق به مثلًا، ممّا تدلّ على أنّ الشرط في صحّة الجماعة كون الإمام موثوقاً به، فإنّه المناط في الصحّة، رجلًا كان أو امرأة، مثل قوله عليه السلام: «لاتصلّ إلّاخلف من تثق بدينه». (وسائل الشيعة 8: 309/ 2)

هذا مضافاً إلى أنّ الموضوع فيه أيضاً كلمة الموصول، الشاملة للمذكّر والمؤنث جميعاً. هذا مع ما في النبوي «أ نّه صلى الله عليه و آله أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً»، (كنز العمّال 4: 257) وهو المروي في كتب الفروع (جواهر الكلام 13: 337) لأصحابنا، مستدلّين به لجواز إمامة المرأة لمثلها. والظاهر أنّ الأهل أعمّ من المرأة.

ولايخفى عليك أنّ ما استدلّوا به لعدم جواز إمامتها للرجال من الوجوه الكثيرة، كلّها مورد للمناقشة والإشكال وغير قابلة للاستدلال، كما حقّقناه في البحث عن المسألة في جلسات متعدّدة اسبوعية بحضور بعض الفضلاء من الأصدقاء، وذلك في شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1422

4-الگرامی:بل المسبّبة عنها فهى التقوى العملى المسبب عن الحالة.

5-الصانعی:  والإصرار على الصغائر، وإلّا فالصغيرة مع اجتناب الكبائر مكفّرة، وفي كتاب اللَّه العزيز: «إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنْكُم سَيِّئاتِكُمْ». (النساء (4): 31)

العلوی: بل هي الاجتناب عن المعاصي الناشئ عن الملكة.

6-العلوی: بل عن الإصرار على الصغائر، لامطلق الصغائر.

الگرامی:بل الأحوط لا ينبغى تركه.

7-الگرامی:باعتبار أمارية ذلك على عدم التقوى بلا دخالة لذلك فى مفهوم العدالة، وأماريتها تختلف بحسب الموارد.

8-العلوی: والأقوى.

9-الصانعی: اعتبار الاجتناب عنها في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة هو الأظهر، وأ مّا اعتباره في حقيقة العدالة فعلى الأحوط، وإن كان الأظهر عدمه‏

10-الگرامی: أى الواجب.

11-العلوی: الانحصار بهذه المعدودات مشكل.

(مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر: هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. ولايبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يَعُد إليها، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاولى‏. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.

(مسألة 2): الأقوى‏ جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة؛ مع اعتقاد المأمومين عدالته؛ وإن كان الأحوط الترك1. وهي جماعة2 صحيحة يترتّب عليها أحكامها.

1-الگرامی:لا ينبغى تركه إن لم يستلزم وهن نفسه كالإقرار الضمنى بالفسق. (الجواز لملازمة ترغيب المأموم إلى الجماعة ومنها ما مع هذا الشخص، وقبول الشخص عرفاً، كما فى ملازمة الإنذار ولزوم العمل بالخبر. ولاستلزام المنع ترك الجماعات كثيراً وهذا يوجب فشل الناس فى أمر الدين. ولما يستفاد من صحيح عبدالله بن أبى يعفور من كون الملاك معرفة المُراجِع بعدالة المراجع إليه وأنّه إذا عرف من الشخص الستر والعفاف صحّت الامور المشترطة بالعدالة ولفهم العرف ارتباط اشتراط العدالة بالمقتدي مع سكوت الدليل عن وظيفة المقتدي مع كرة وقوع ذلك فهذا بمنزلة الإطلاق المقامي الدالّ علي الجواز والصحّة).

2-العلوی: بل لايترتّب عليها أحكام الجماعة، فلاينوي الإمامة إلّارجاءً.

(مسألة 3): تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل؛ ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح. كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة، بل الأقوى‏ كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ1 وإن كان الأحوط2 اعتباره.

1-الگرامی:شخصاً.

2-العلوی: وجوباً.

(مسألة 4): لايجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد1ولا من لايحسن القراءة2- بعدم تأدية الحروف من مخرجه، أو إبداله بغيره؛ حتّى اللَّحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته- لمن يحسنها. وكذا الأخرس للناطق3‏وإن كان ممّن لايحسنها. وفي جواز إمامة من لايحسن القراءة- في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين- لمن يحسنها إشكال، فلا يُترك الاحتياط4

1-الصانعی: على الأحوط فيه‏

2-الصانعی: على الأحوط فيه، وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة

3-الصانعی: على الأحوط

4-الصانعی: وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة

(مسألة 5): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل1‏، لايترك الاحتياط بتركه؛ وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة- كالقاعد للمضطجع- لايخلو من وجه. نعم لابأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما2.

1-الصانعی: وإن كان الجواز لايخلو من وجه‏

2-العلوی: بل لايبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما، فضلًا عن مثلهما، وكذلك مستصحب النجاسة- من جهة العذر- لغيره.

(مسألة 6): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة- اجتهاداً أو تقليداً- صحّ الاقتداء به- وإن لم يتّحدا في العمل- فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به. ولايصحّ الاقتداء مع اعتقاده- اجتهاداً أو تقليداً- بطلان صلاته‏1. كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة؛ ولو رأى المأموم صحّة صلاته- كما لو لم يَرَ الإمام وجوب السورة وتركها، ورأى المأموم وجوبها- فلا يُترك الاحتياط2 بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، ولايجب الفحص والسؤال. وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشكّ في تخالفهما في العمل، فالأقوى‏ عدم جواز3 الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لايجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.

1-الصانعی: بل يصحّ، فإنّ المعيار في صحّة الاقتداء والجماعة صحّة صلاة الإمام عند نفسه وفي اعتقاده. ومن ذلك يظهر حكم فروع هذه المسألة

2-العلوی: بل الظاهر عدم الجواز.

3-الگرامی:لا تبعد كفاية الصحّة عند الإمام نفسه فى رأيه فى الأحكام، فى جواز اقتداء المأموم مطلقاً حتّى فى القرائة؛ فإنّ السيرة على عدم الفحص مع العلم إجمالًا باختلاف الآراء تشير إلى ذلك، لا إلى كفاية احتمال الموافقة مع وجود العلم إجمالًا. وأيضاً إطلاقات أدلّة الجماعة بلا إشارة إلى لزوم الاحتياط فى المخالفة ترشدنا. هذا فى الأحكام وأمّا الموضوعات كالقبلة والوقت وغيرهما ففى الباب تفصيل سيأتى بعضها.

(مسألة 7): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه، لايجوز له الائتمام في تلك الصلاة. نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على‏ وجه يحكم بصحّة صلاته.

(مسألة 8): لو تشاحّ الأئمّة1 فالأحوط الأولى2‏ ترك الاقتداء بهم جميعاً. نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلٌّ يقول تقدّم يا فلان، يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ، والإمام الراتب في المسجد أولى‏ بالإمامة من غيره وإن كان أفضل، لكن الأولى‏ له تقديم الأفضل، وصاحب المنزل أولى‏ من غيره المأذون في الصلاة، والأولى‏ له تقديم الأفضل، والهاشميّ أولى‏ من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا على‏ وجه اللزوم والإيجاب حتّى‏ في أولويّة الإمام الراتب، فلايحرم 3مزاحمة4 الغير له وإن كان مفضولًا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

1-الگرامی:إن كان لغرض دنيوى حاكٍ عن الحرص على الدنيا فالأحوط لا يترك، لو لم يكن أقوى ترك الاقتداء، كما أنّه إن كان هتكاً للمؤمن أو الدين فلا يجوز الاقتداء وإن لم يكن أحد هذين فلا منع. 

2-العلوی: إذا لم يكن لغرض دنيوي يقدح في العدالة، فلا وجه لكون الأحوط الاولى ترك الاقتداء، فإذا جاز مثل مايليه يرجّح من قدّمه المأمومون... إلى آخر ما ذكر في المتن.

3-العلوی:  لو لم يستلزم محرّماً آخر، كهتك عرض المؤمن، أو وهن في الدين.

4-الگرامی: إن لم يكن لغرض غير الهى.

(مسألة 9): الأحوط للأجذم والأبرص1 والمحدود2 بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم3‏. ويُكره4‏ إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون‏ إمامته‏5 والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى‏ عدم إمامة كلّ ناقص للكامل6

1-الگرامی:إن كان العيب ظاهراً؛ ولا يجوز الاقتداء بالمحدود ولو بعد التوبة.

2-العلوی: الأقوى عدم الجواز فيه؛ بلا فرق بين ما قبل توبته أو بعدها.

3-الصانعی: لغير أمثالهم‏

4-الصانعی: في كراهته تأ مّل، بل منع. وما استدلّ به لذلك من رواية الأصبغ، وخبر زيد بن عليّ، ففيه أنّ رواية الأصبغ ظاهرة في ترك الختان بلا عذر وعن عصيان، ويشهد عليه السياق، (وسائل الشيعة 8: 322/ 6) كما أنّ خبر زيد نصّ في ذلك؛ قضاءً لما فيه من العلّة. (وسائل الشيعة 8: 320/ 1)

5-الصانعی: الظاهر من الأخبار الكثيرة الواردة فيه حرمة الإمامة له؛ لما فيها من المقارنة بينه في عدم قبول صلاته وبين طوائف اخرى ممّا تكون عدم القبول فيهم من جهة الحرمة والعصيان، وفي تلك المقارنة قرينة وشهادة على حرمتها له أيضاً. ففي مرسل الصدوق، قال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «ثمانية لايقبل اللّه لهم صلاة، العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها، وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وإمام قوم يصلّي بهم، وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلّي بغير خمار، والزّبّين، وهو الذي يدافع البول والغائظ، والسكران»، (وسائل الشيعة 8: 348/ 1) ومثله غير واحد من أخبار الباب، كما يظهر للمراجع، وعلى ذلك فلايجوز للمأمومين الأقتداء به، ويلزم عليهم الترك؛ لخروجه بارتكاب تلك المعصية عن العدالة وصيرورته فاسقاً، وضعف أسناد الأخبار غير قادح؛ لما فيها من المرسل الجزمي للصدوق المعتضد بكثرة تلك الأخبار. ولايخفى عليك ما في هذا الحكم الشرعي العبادي من الدلالة على حاكمية إرادة الأفراد وآرائهم في الإسلام وأنّ الإسلام دين ديمقراطية بمرحلة عالية جالبة، فعليك بالتأمل في مثل هذا الحكم من الأحكام الشرعية

6-الصانعی: إلّاأن يكون ذا جهة راجحة، مثل أنّ النقص من جهة الجهاد والدفاع، فالعكس هو الأولى، كما لايخفى‏

(مسألة 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لرُكن ونحوه- لايجوز له الاقتداء به؛ وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

(مسألة 11): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال1، فلا يُترك الاحتياط.

1-الگرامی:إلا فيما كان حالته السابقة بعد عروض النجاسة عدم علم الإمام بها.

(مسألة 12): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى‏ معه جماعة، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة1.

1-العلوی: وإن كان الأحوط في زيادة الركن أو ما يخلّ بالصحّة، هو الإعادة.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس