القول في أحكام الجماعة - فصل في صلاة الجماعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في صلاة الجماعة:

القول في أحكام الجماعة

الأقوى1‏ وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة، وكذا في الاوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو هَمهَمته2، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز- بل استُحِبّ3- له القراءة. والأحوط4 في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى‏ بالتسبيح، وأمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.

1-العلوی: لاقوّة فيه، بل هو الأحوط.

الگرامی:إذا كان مع الإمام فيهما والأحوط تركها حتّى بلا قصد الجزئية.

2-الگرامی:ويجوز الاشتغال بالذكر والأولى التسبيح أو الدعاء ولا ينافى الإنصات المأمور به.

3-الگرامی: والأحوط أن يقصد الرجاء فى الاستحباب فإنّ المسلّم هو الجواز.

4-العلوی: والأقوى كون حكم الأخيرتين من الجهرية كالإخفاتية.

(مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصَّمم أو لغير ذلك.

(مسألة 2): لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.

(مسألة 3): لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط1 ترك القراءة وإن كان الأقوى‏ جوازها2

1-العلوی:  لايترك.

2-الصانعی: بنيّة القربة المطلقة

الگرامی:ولا يقصد الجزئية على الأحوط.

 (مسألة 4): لايجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط1 ذلك، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يُطيل سجوده؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.

1-الگرامی:لا ينبغى تركه.

(مسألة 5): لايتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد؛ وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم؛ مع التحفّظ على الاحتياطالمتقدّم في صدر الباب، ولو لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في‏الركوع، وإن لم يمهله لإتمامه أيضاً فالأقوى‏ جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، ولعلّه أحوط أيضاً؛ وإن كان قصد الانفراد جائزاً.

1-العلوی: قد عرفت عدم لزومه.

(مسألة 6): لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد، والأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها؛ لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

(مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً- كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين- أو استحباباً- كما في الاوليين من الجهريّة- إذا لم يسمع صوت الإمام- يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة.

(مسألة 8): لو أدرك الإمام في الأخيرتين، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة، وإن لم يُمهله ترك السورة، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط1 عدم الدخول إلّابعد ركوعه2‏، فيحرم ويركع معه، وليس عليه القراءة حينئذٍ.

1-الگرامی: لكن لو دخل وأمهله صحّت مع تمشّى القربة.

2-الصانعی:  أو بعد تكبيره للركوع‏

(مسألة 9): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى‏ أن لايتقدّم فيها عليه ولايتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. وأمّا في الأقوال فالأقوى‏ عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال وغيره؛ وإن كانت أحوط في المسموع وفي‏ خصوص التسليم. ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى‏، ولكن صحّت صلاته1 وجماعته- أيضاً- إلّا2فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحّة صلاته- فضلًا عن جماعته- مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً- على‏ وجه ذهبت هيئة الجماعة- بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.

1-العلوی: الأحوط وجوباً الإتمام والإعادة لو فعل ذلك متعمّداً في الركنين.

2-العلوی: ما ذكره من الاستثناء غير وجيه.

(مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين1

1-الصانعی: لا حاجة إلى العدول إلى النافلة، بل تصحّ صلاته جماعة؛ لإرتفاع لزوم تأخّر تكبير المأموم بحديث الرفع، وإن كان الأحسن له أن ينوى الاقتداء حين الالتفات ثانياً

(مسألة 11): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود والمتابعة، ولايضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ، وإن لم يَعُد أثم1 وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فالأحوط البطلان2‏ وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. ومع الرفع عمداً لايجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.

1-العلوی: تحقّق الإثم بذلك مشكل إذا تيقّن أ نّه إذا رجع يدرك الركوع، فإذا لم يَعُد تبدل صلاته إلى‏الفرادى.

2-الصانعی: مع الفرصة لها

(مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى‏ حدّ الركوع، لايبعد1 بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

1-الگرامی:بل على الأحوط لا ينبغي تركه.

(مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى‏، فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال1‏ لايُترك الاحتياط بالإتمام والإعادة. ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى‏ بقصدها فبان أنّها الاولى‏، حُسبت ثانية2، فله قصد الانفراد والإتمام، ولايبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.

1-الصانعی: مذبوب، والاحتساب لايخلو عن قوّة

العلوی: لاإشكال فيه، فالاحتياط فيه استحبابي، كما فيما يليه.

2-العلوی: بل اولى؛ بالمتابعة.

(مسألة 14): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لايجوز له المتابعة. وإن كان سهواً فوجوبها- بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود- لايخلو من وجه؛ وإن لايخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها، استُحبّ قطعها. ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استُحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول1، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.

1-العلوی: أي في قيام الركعة الثالثة، وإلّا فالأحوط وجوباً عدم العدول.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس