وهي- مضافاً إلى ما مرّ- امور:
الأوّل: أن لايكون بين المأموم والإمام، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر- ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام- حائل1 يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلًا. وأمّا المرأة: فإن اقتدت بالرجل2 فلابأس بالحائل بينها وبينه، ولابينها وبين الرجال المأمومين. وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة- على فرض المشروعيّة- فمحلّ إشكال3.
الثاني: أن لايكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّايسيراً4، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لايرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة. ولابأس بعُلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت5، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر6على الأحوط.
الثالث: أن لايتباعد المأموم عن الإمام- أو عن الصفّ المتقدّم عليه- بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط أن لايكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام- أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق- أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة7، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لايتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط8 تأخّره عنه ولو يسيرا9. ولايضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده- لطول قامته- بعد عدم تقدّمه في الموقف؛ وإن كان الأحوط10 مراعاته في جميع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
1-الصانعی: بل مطلق الحائل و ان لم یمنع منها
الگرامی:ولو لم يمنع الشهود كالزجاجة.
2-الصانعی: وكذا العكس
3-الگرامی: بل منع.
4-العلوی:لايعتدّ به.
5-الصانعی: الواردين في موثّقة عمّار. (وسائل الشيعة 8: 411/ 1)
العلوی:بل والأزيد منه أيضاً جائز إذا لم يخرج عن المتعارف.
6-الصانعی: ذات طبقات متعدّدة، فلايجوز اقتداء من في الطبقة الثالثة بمن كان في الطبقة الاولى على الأقوى
7-العلوی:بل لايبعد الجواز إلى الخطوة التي تملأ الفُرج.
الگرامی:بل الخطوة التى تملًا الفرج.
8-العلوی: لايترك.
الگرامی:لا يترك.
9-الصانعی: وإن كان الأقوى جواز المساواة
10-العلوی:لايترك.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
(مسألة 1): ليس من الحائل الظلمةُ والغبارُ المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر1 عدم كون الشُّبّاك أيضاً منه، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار، وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لايخلو من قرب، والأحوط2 الاجتناب.
1-الصانعی: على كون المانع الحائل، المانع عن المشاهدة، وأ مّا على كون المانع الفصل بما لايتخطّى، كما أنّه لايخلو من قوّة يكون حائلًا. ومن ذلك يظهر حكم الزجاج، فإنّه ممّا لايتخطّى. وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية
2-الصانعی: بل الاقوی الاجتناب
العلوی: والأقوى.
الگرامی:لا يترك بل كونه منه لا يخلو من قرب.
(مسألة 2): لابأس بالحائل القصير الذي لايمنع المشاهدة في أحوال الصلاة1؛ وإن كان مانعاً منها حال السجود- كمقدار شبر وأزيد- لو لم يكن مانعاً حال الجلوس، وإلّا ففيه إشكال لا يُترك فيه الاحتياط.
1-الصانعی: مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة
(مسألة 3): لايقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين- وإن لم يدخلوا في الصلاة- إذا كانوا متهيّئين مُشرِفين على العمل1، كما لايقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام؛ إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل؛ إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل.
1-الصانعی: الظاهر كفاية صدق التهيّؤ، ومع الشكّ فيه لابدّ من الاحتياط بإجراء حكم الحائل
(مسألة 4): لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد- مثلًا- ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد؛ بحيث وقف واحد منهم- مثلًا- بحيال الباب والباقون في جانبيه، فالأحوط 1بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل؛ ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل2، بل البطلان لايخلو من قوّة، وكذا الحال في المحراب الداخل، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
1-العلوی: بل الظاهر صحّة الجميع، وكذا ما يليه.
الگرامی: لا ينبغى تركه.
2-الصانعی: وإن كان الأقوى صحّة صلاتهم، وكذا الحال في المحراب الداخل
(مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً.
(مسألة 6): لابأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان. نعم لو اتّصلت المارّة لايجوز وإن كانوا غير مستقرّين.
(مسألة 7): لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم، يُشكِل بقاء اقتداء المتأخّر وإن عادوا1 إلى الجماعة بلا فصل، فلا يُترك الاحتياط2 بالعدول إلى الانفراد3.
1-العلوی: بل إلّاأن يعودوا إلى الجماعة بلا فصل، فيصحّ.
2-الگرامی:لا بأس بتركه إن كانت الحيلولة قصيرة جدّاً كما إذا جلس المتقدّم إلى قرب ركوع الإمام فقام وعاد إلى الجماعة فوراً، وكما في المرور هذا بالنسبة إلى الحيلولة وأمّا بالنسبة إلى البعد فالظاهر البطلان بمحض حصول البعد الموجب للانقطاع.
3-الصانعی: وأن لايبعد بقاء اقتداء المتأخّر
(مسألة 8): إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم، وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر، يشكل1دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة2.
1-الصانعی: الظاهر عدم الإشكال، فإنّ المناط في صحّة صلاة المتقدّم للمتأخّر صحّتها بحسب تقليده، لابحسب تقليد المتأخّر
الگرامی: لا تبعد الصحّة إذا صحّت بحسب نظر الصف المتقدّم.
2-العلوی: إذ الملاك ملاحظة صحّة المتأخّر، لاالمتقدّم فقط.
(مسألة 8): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرِفاً على العمل1.
1-الصانعی: مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة