وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، ويتأكّد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم. وليست واجبة بالأصل- لا شرعاً ولا شرطاً- إلّافي الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شيء من النوافل الأصليّة؛ وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. وقد مرّ1: أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى، ولابأس بالجماعة رجاءً2.
1-العلوی: قد عرفت خلافه، فيصحّ الإتيان بها جماعة.
2-الصانعی: بل وكذلك وروداً، كما مرّ
الگرامی:يصحّ قصد الورود فيما قامت الحكومة الصالحة الإسلامية.
(مسألة 1): لايشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفيّة، فيأتمّ مصلّي اليوميّة- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ وإن اختلفتا في القصر والإتمام أوالأداء والقضاء. وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان. نعم لايجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين والآيات والأموات، بل وصلاة الاحتياط1 والطواف وبالعكس2. وكذا لايجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض. بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف 3 وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال4
1-الگرامی: لا تبعد الصحّة فى مورد اتّفاق الإمام والمأموم فيها مع الاقتداء من الأوّل وإن كان الأحوط ترك الاقتداء.
2-الصانعی:مع التخالف بين صلاة الإمام مع الاحتياط من جهة السورة، كالركعتين الاوليين، وكذا مع التخالف من حيث الجلوس والقيام
3-العلوی: فالأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في الطواف، وأمّا مشروعيتها فلاتخلو من قوّة.
4-الصانعی: في صلاة الطواف فقط
العلوی: إذا كان الإمام والمأموم يتوافقان في الاحتياط، تجوز الجماعة.
(مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة والعيدين- اثنان أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى.
(مسألة 3): لايعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة- بناء على المشروعيّة- نيّةُ الإمام الجماعةَ والإمامةَ1؛ وإن توقّف حصول2 الثواب في حقّه عليها. وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال. ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين، لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
1-الصانعی: بل لايعتبر نيّته مطلقاً، نعم فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة
2-العلوی: توقّفه عليها في حقّه غير معلوم.
(مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل وإن كان على هيئة الائتمام. نعم لو كان مشتغلًا بشيء من أفعال المؤتمّين- ولو مثل الإنصات1 المستحبّ في الجماعة- بنى 2عليه.
1-الگرامی: بعنوان المأمومية وأداء وظيفتها.
2-العلوی: بل يحتاط بالإتمام منفرداً.
(مسألة 5): لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته1 وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها2 لاتخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. وإن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد.
1-الصانعی: بل صحّت
2-العلوی: بل لاتخلو من قوّة صحّة جماعته إذا أحرز عدالة زيد.
الگرامی: وكذا صحّة جماعتها إن كان قد أحرز العدالة قبل الاقتداء.
(مسألة 6): لايجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط1.
1-الصانعی: وأن لايبعد الجواز
العلوی:الأقوى.
(مسألة 7): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- ولو اختياراً- في جميع أحوال الصلاة1 وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط2 عدم العدول إلّالضرورة ولو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.
1-الصانعی: على الأقوى
2-الگرامی: لا يترك قبل إدراك الركعة.
(مسألة 8): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لاتجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القُربة والرجاء، خصوصاً في الصورة الثانية.
(مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لايجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط1.
1-العلوی: الأقوى.
(مسألة 10): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة. وهو منتهى ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. وأمّا في الركعات الاخر فلايضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه1، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا ففيه إشكال2.
1-الصانعی: بل بعد دخوله في السجود أيضاً
2-الصانعی: فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى، ثمّ الإعادة
(مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة، واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه، صحّت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعة. وما ذكرناه في المسألة السابقة، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام، أو قبله بعد تمام القراءة.
(مسألة 12): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يُدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه1، فلاتبعد صحّة صلاته فُرادى2، والأحوط الإتمام والإعادة.
1-العلوی: بل بطلت صلاته.
2-الگرامی: لقاعدة لا تعاد.
(مسألة 13): لابأس1 بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً؛ مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى، فإن أدركه صحّت صلاته، وإلّا بطلت2 لو ركع، كما لابأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق، وإلّا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.
1-العلوی: الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراكه في الركوع.
2-الصانعی: جماعة
(مسألة 14): لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له؛ بشرط أن لايكون الإمام بطيئاً في صلاته؛ بحيث يخرج به عن صدق القدوة1، وإلّا فلايجوز الانتظار.
1-العلوی: مع علمه بعدم إدراكه.
(مسألة 15): لو أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام، ولايترك الاحتياط1 بأن يتمّ الصلاة ويعيدها، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير2 وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وصحّة صلاته، لا تخلو من وجه. والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة.
ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي، ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة.
1-الگرامی: الأحوط لمن يريد إدراك الفضل فى هذه الحالة أن يكبّر رجاء بنيّة المتابعة فيما بقى من صلاته، ثمّ يكبّر افتتاحاً لصلاة نفسه ويصلّى. وأمّا لو كبّر وسجد فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة.
2-العلوی: بل الأحوط وجوباً الإتمام بالتكبير الأوّل، ثمّ الاستئناف بالإعادة.