القول في أحكام المسافر - فصل في صلاة المسافر

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في صلاة المسافر:

القول في أحكام المسافر

قد عرفت: أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى‏ سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً1

1-الصانعی: وإن كان سقوطها- كنوافل الظهرين- لايخلو عن قوّة

الگرامی: وإن كان عدم السقوط أوجه.

(مسألة 1): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم- وأنّ حكم المسافر التقصير- لم يجب عليه الإعادة، فضلًا عن القضاء1 وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات، مثل جهله بأنّ السفر إلى‏ أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر2 إذا أقام ببلده عشرة أيّام، يجب عليه القصر في السفر الأوّل، ونحو ذلك، فأتمّ، وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة. وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكّر في خارجه لايجب3 عليه4 القضاء.

1-الصانعی: بل وكذا فيما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات، أو كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع؛ قضاءً لحديثي الرفع والسعة

2-الصانعی:  على نحو ما مرّ في الشرط السابع من شرائط القصر

3-العلوی: بل يجب عليه القضاء على الأحوط.

4-الگرامی: وإن كان الأحوط القضاء سيّما فى ناسى الحكم.

(مسألة 2): يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذُكر على الأقوى‏، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون خصوصيّاته ودون الجهل بالموضوع. نعم لايلحق بها في النسيان‏1 فمعه يجب عليه القضاء.

1-الصانعی: بل يلحق بها؛ لحديث الرفع وعدم التقصير، وللسهولة وقاعدة الملازمة بين الصوم والصلاة، وما في صلاة المسافر من إعادة ناسيه في الوقت دون خارجه غير متصوّر هنا، كما صرّح به «المسالك» بقوله: «والناسي هنا كالجاهل، وإن افترقا في الصلاة؛ إذ لايتصوّر إعادة الناسي هنا في الوقت». (مسالك الأفهام 2: 58)

(مسألة 3): لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته1‏ مطلقاً؛ حتّى المقيم المقصّر2 للجهل بأنّ حكمه التمام.

1-الصانعی: بل الأقوى حكمه حكم المسافر الذي أتمّ صلاته، فلايجب عليه الإعادة والقضاء فيما حكمنا في المسألة الاولى بعدم وجوبهما عليه‏

2-العلوی: على الأحوط.

الگرامی:على الأحوط.

(مسألة 4): لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت، ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه.

(مسألة 5): لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة، ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى‏ تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضاً، ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ، والأحوط القصر أيضاً.

(مسألة 6): لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر.كما أنّه لو فاتت منه في السفر، يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر.

(مسألة 7): إن فاتت منه الصلاة، وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى‏1مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً وفي الثاني تماماً، لكن لاينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.

1-الصانعی: بل الأقوى أنّه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً، ولكنّ الأحوط مراعات حال الفوت، وهو آخر الوقت‏

العلوی: بل الأحوط.

(مسألة 8): يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة: وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على‏ مشرّفه السلام، والإتمام أفضل. وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما1 تأمّل2‏ فلا يُترك الاحتياط باختيار القصر. ولا يُلحق بها سائر المساجد والمشاهد. ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، والأقوى‏ دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر3، فيمتدّ من طرف الرأس إلى‏ الشُّبّاك المتّصل بالرّواق، ومن طرف الرِّجل إلى الباب المتّصل بالرّواق، ومن الخلف إلى‏ حدّ المسجد، ودخول المسجد والرّواق الشريف فيه أيضاً لايخلو من قُوّة4، لكن الاحتياط بالقصر لاينبغي تركه.

1-العلوی: لاتأمّل فيه، ولايخلو من قوّة.

2-الصانعی: وإن كان الإلحاق فيهما هو الأظهر

الگرامی: لكنّ الأقوى الإلحاق وكذا بلد الكوفة.

3-الصانعی: بل لايبعد دخول الصحن فيه أيضاً

4-العلوی: لاقوّة فيه، بل الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.

(مسألة 9): التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر، العدولُ إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لابأس بأن ينوي الصلاة؛ من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر، فيختار أحدهما بعده.

(مسألة 10): لايلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلايصحّ له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبقَ ثلاثين متردّداً.

(مسألة 11): يُستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سُبحان اللَّهِ والحمدُ للَّهِ وَلا إلهَ إلّااللَّهُ وَاللَّهُ أكبر».

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس