وهي امور:
أحدها: الوطن، فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة؛ سواء كان وطنه الأصلي ومسقط رأسه أو المستجدّ- وهو المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرّاً له1 دائماً2- ولايعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستّة أشهر. نعم يعتبر في المستجدّ الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفاً أنّه وطنه ومسكنه، بل قد يصدق الوطن3 بواسطة طول الإقامة؛ إذا أقام في بلد بلا نيّة للإقامة دائماً ولا نيّة تركها.
1-العلوی: الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام فيه، بل يكفي كونه مقرّاً ومسكناً له عرفاً.
2-الگرامی: لا يعتبر قصد الدوام بل لا يضرّ التوقيت إلى أمد بعيد ولعلّ قصد البقاء إلى سنتين كافٍ بل لا يلزم صدق الوطن ويكفى عدم صدق المسافر عليه، وصدق الحاضر والمقيم، وإنّ هنا منزله وبيته.
3-الصانعی: صدق الوطن بطول المدّة على ما في المتن، وإن كان محلّ إشكال، بل منع؛ لاعتبار قصد الدوام في صدقه، لكن ترتيب آثار الوطن فيما يتّخذه المسافر محلّاً لإقامته مدّة كثيرة، مثل إقامة الطلاب في الحوزات العلمية، والمأمورين للخدمة في محلّ كذلك، أو غيرهما من المماثلين لهما، لايخلو من قوّة؛ لعدم صدق المسافر والسير في الأرض عليهم، ومحض ذلك كافٍ في ترتيب أحكام الوطن، فإنّ ترتيب أحكام السفر من قصر الصلاة وغيره خلاف الأصل، ومنوط بصدقه، كما لايخفى
(مسألة 1): لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك، أو كان ولم يكن قابلًا للسُّكنى، أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدي، يزول عنه حكم الوطنيّة. وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه ستّة أشهر، بعد اتّخاذه وطناً دائماً، أو كونه وطناً أصليّاً، فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعلي، ويسمّونه بالوطن الشرعي، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقياً فيه، بل قال بعضهم: بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى ولو نخلة ونحوها، بل فيما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطّن دائماً، بل بقصد التجارة مثلًا. والأقوى خلاف ذلك 1كلّه، فلايجري حكم الوطن فيما ذكر كلّه. ويزول حكم الوطن مطلقاً بالإعراض؛ وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها، خصوصاً الصورة الاولى.
1-الگرامی: لا يبعد بقاء عنوان الوطن شرعاً أو حكمه فيما كان له منزل فيه وأقام ستّة أشهر فما دام المنزل له موجوداً كان بحكم الوطن، فلا يضرّ قصد الإعراض حينئذٍ فكأنّ الإعراض لم يتحقّق ما دام كذلك.
(مسألة 2): يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد؛ بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر- مثلًا- في كلّ سنة. وأمّا الزائد عليهما1 فمحلّ إشكال2 لابدّ من مراعاة الاحتياط3.
1-العلوی: لايبعد الإمكان في الثلاثة، دون الأزيد منها، فلابدّ في الأزيد من مراعاة الاحتياط.
2-الگرامی:الظاهر صدق الوطن على مكان له فيه منزل يستوطنه شهرين فى كلّ سنة كمكان اصطياف الأشراف وذوى الثروة ولا أقلّ من عدم صدق المسافر عليه وعلى ذلك فيمكن تحقّق ستّة أوطان فى زمان واحد.
3-الصانعی: وأن لايبعد الأزيد أيضاً
(مسألة 3): الظاهر أنّ التابع- الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش- تابع لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه؛ سواء كان صغيراً- كما هو الغالب- أو كبيراً شرعاً، كما قد يتّفق للولد الذكر وكثيراً مّا للُانثى، خصوصاً في أوائل البلوغ، والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلًاّ في الإرادة والتعيّش، كما ربما لايستقلّ الكبير الشرعي. ولايختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعيّة وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبي أيضاً. هذا كلّه في الوطن المستجدّ1. وأمّا الأصلي ففي تحقّقه لايحتاج إلى الإرادة، وليس اتّخاذيّاً إراديّاً، لكن في الإعراض- الذي يحصل بالإعراض العملي- يأتي الكلام المتقدّم فيه.
1-العلوی: الظاهر عدم الفرق بين الوطن الأصلي والاتخاذي في التبعيّة.
(مسألة 4): لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه، وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله1؛ إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه صدق الوطن عرفاً، وإن كان بعد ذلك فالأحوط2الجمع بين أحكام الوطن وغيره؛ وإن كان الأقوى بقاؤه على الوطنية أيضاً.
1-الگرامی: فى هذا الفرض لم يتحقّق عنوان الوطن، ليزول.
2-العلوی: فالاحتياط استحبابي.
الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.
(مسألة 5): الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة، دون الليلة الاولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليالٍ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس، كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.
(مسألة 6): يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذا عزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً. نعم لايضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه، بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي بغداد وإسلامبول، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
(مسألة 7): لايعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها، جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل1 إلى ما دون الأربعة، أيضاً لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً؛ بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين- مثلًا- بحيث لايخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال2 خصوصاً إذا كان من قصده المبيت.
1-العلوی: إذا كان من أوّل نيّته الخروج إلى ما دون الأربعة يشكل تحقّق إقامته، نعم يجوز ذلك بعدانعقاد إقامته ولو بمبيت ليلة، فضلًا عن الساعة والساعتين.
2-الصانعی: لا إشكال فيه مطلقاً، ما لميصل إلى المبيت زائداً عن الليلة الواحدة في خارج المحلّ، فقصد الخروج حال النيّة ولو مكرّراً إلى المزارع والبساتين، بل إلى ما دون المسافة، مع قصد العود عن قريب، بحيث لايخرج عن صدق الإقامة، حتّى إذا كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع ليلًا، غير مضرّ بالقصد، ويجري عليه حكم المقيم. وأ مّا الزائد عن الليلة الواحدة فمضرّ بقصد الإقامة، ولابدّ فيه من التقصير
الگرامی:فلا تثبت الإقامة ويحكم عليه بحالته السابقة.
(مسألة 8): لايكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير- كالزوجة والرفيق- إن كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع، لايكفي وإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة؛ إذا لم يدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصداً للعشرة يبقى على القصر، إلّاإذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام، بل لو كان قاصداً للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد- مثلًا- وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به1 حين القصد، لايبعد عدم2كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يُترك الاحتياط ما أمكن.
1-الگرامی:قد يعلم بقائه إلى يوم الثلثا مثلًا ولكن من جهة نقص الاحتساب لا يعلم أنّه يصير عشرة أو يتخيّل النقص، وقد لا يعلم أنّ الشهر تمام أو ناقص ولذلك لا يعلم أنّ بقائه يتمّ عشرة أو لا، فى الأوّل يكفى دون الثانى.
2-العلوی: بل لاتبعد كفايته؛ وأنّه يجب عليه التمام، لكنّ الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 9): لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده، فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام، بقي على التمام مادام في ذلك المكان؛ ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلِّ أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير- كالصبح- يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلّى رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة، فلا يُترك1 الاحتياط بالجمع؛ وإن كان تعيُّنُ2 القصر3فيهما لايخلو من وجه.
1-الگرامی: بل يتمّ أيضاً وإن كان الاحتياط حسناً.
2-العلوی: بل تعيّن التمام فيهما لايخلو من قوّة.
3-الصانعی: بل تعيّن التمام
(مسألة 10): لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها، فقضاها تماماً، ثمّ عدل عن نيّة الإقامة، بقي على حكم التمام على إشكال1 والأحوط الجمع. وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.
1-الصانعی: بل على الظاهر من دون إشكال
العلوی: لا إشكال فيه وإن كان الاحتياط حسناً.
الگرامی: لكنّ القصر أوجه.
(مسألة 11): لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
(مسألة 12): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على عدمها، أو يتردّد فيها؛ في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة 13): إذا تمّت العشرة لايحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة، فما دام لم يُنشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
(مسألة 14): لو قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى مكان الإقامة؛ من حيث إنّه مكان إقامته- بأن كان رحله باقياً فيه- ولم يعرض عنه، فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه، فلا إشكال في بقائه على التمام. وإن لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً، أو ناوياً للعدم- فالأقوى أيضاً البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة؛ ما لم يُنشئ سفراً جديداً، خصوصاً إذا كان المقصد في طريق بلده، والأحوط الجمع خصوصاً في الإياب ومحلّ الإقامة، وبالأخصّ فيما إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده. نعم لو كان مُنشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة، وكان ناوياً للعود إليه؛ من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد، كان حكمه وجوب القصر1 في العود ومحلّ الإقامة2، وأمّا في الذهاب والمقصد فمحلّ إشكال؛ لا يُترك3 الاحتياط بالجمع؛ وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما. هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج- في أثناء العشرة- إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر، وإلّا فقد مرّ4: أنّه إن كان من قصده العود قريباً جدّاً يكون حكمه التمام5، وإلّا ففيه إشكال6 ولو خرج إلى ما دون المسافة، وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه، فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لاينبغي تركه؛ وإن كان الأقوى البقاء على التمام7 ما لم يُنشئ سفراً جديداً.
1-العلوی: بل في الجميع؛ أي في العود، ومحلّ الإقامة، والذهاب، والمقصد.
2-الصانعی: بل وفي الذهاب والمقصد أيضاً
3-الگرامی:بعد إنشاء السفر فالظاهر أنّ حكمه القصر فى الذهاب والمقصد أيضاً.
4-الصانعی: مرّ حكمه
5-العلوی: قد عرفت الإشكال في تحقّق إقامته حينئذٍ.
6-الصانعی: مرّ عدم الإشكال فيه
الگرامی: فلا تثبت الإقامة ويستصحبّ الحكم السابق.
7-العلوی: والاحتياط بالجمع حسن.
(مسألة 15): لو بدا للمقيم السفر، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله، قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، ولايجب عليه قضاء ما صلّى قصراً. وأمّا حال العزم فالأحوط1 الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب2. وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة.
1-الگرامی:لا ينبغى تركه.
2-الصانعی: الأقربية ممنوعة، والأظهر التمام
العلوی :هو الأقوى، مثل ما يليه.
(مسألة 16): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر؛ وإن كان الأحوط1 إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بينهما ما لم يسافر.
1-العلوی: لايترك.
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، ويُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوماً، بل يلحق به- أيضاً- إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً، ثمّ يتمّ وإن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة.
(مسألة 17): الظاهر إلحاق1 الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر2.
1-الگرامی:بل الأظهر عدم الإلحاق.
2-العلوی: وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.
(مسألة 18): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لاينقطع حكم السفر.
(مسألة 19): حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان، حكمُ العازم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.
(مسألة 20): لو تردّد في مكان تسعة وعشرين- مثلًا- أو أقلّ، ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك، بقي على القصر مادام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.