يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. ويشترط في التقصير للمسافر امور:
أحدها: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة1؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، أو قطعه بذلك؛ لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيُقصِّر ويُفطر، إلّاأنّ الأحوط- احتياطاً2 شديداً- في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.
1-الصانعی: بل، وإن كان الذهاب أقلّ من أربعة على الأقوى. وبذلك يظهر حكم المسألة الثانية
2-العلوی: الاحتياط استحبابي.
(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.
(مسألة 2): لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس1 ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات- حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر- لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص، فلابدّ في التلفيق أن يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.
1-الصانعی: بل العكس أيضاً
(مسألة 3): لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام1 وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.
1-الصانعی: بل يقصّر مع كون المجموع مسافة
(مسألة 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد1، وفيما لا سور له آخر البيوت. هذا في غير البلدان الكبار الخارقة2، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة3إذا كان منفصل المحالّ؛ بحيث تكون المحلّات كالقُرى المتقاربة، وإلّا ففيه إشكال4 كالمتّصل المحالّ، فالأحوط5 الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله؛ وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.
1-الصانعی: بل آخر البلد، وإن كان خارجاً من السور
2-العلوی: لا فرق في ذلك بين الكبار وغيرها؛ لأنّ الملاك هو صدق السفر عرفاً، ولايصدق إذا كانفي البلد ولو كان من الكبار، فمبدأ المسافة في الكبار كغيرها.
3-الصانعی: لايخفى أنّ الشخص ما دام في البلد لايصدق عليه المسافر عرفاً، فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقاً، ولو كان كبيراً في الغاية
4-الگرامی:إذا كانت المحال منفصلة كما فى القرى المسمّاة بأسامى مختلفة فكلّ واحد مستقلّ وإلا فلا فرق بين البلاد الكبيرة والصغيرة.
5- العلوی: الاحتياط استحبابي.
(مسألة 5): لو كان قاصداً للذهاب إلى بلد، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط1 الجمع2، فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام، ولايجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط3. ولو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً ولم يتمكّن من التقليد، وجب عليه الاحتياط بالجمع.
1-العلوی: ثبوته به لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا حصل منه الاطمئنان، فالاحتياط استحبابي.
الگرامی: لا ينبغى تركه وإن كان الأظهر الثبوت.
2-الصانعی: وإن كان لايبعد القول بالاكتفاء بشهادته، بل بشهادة الثقة
3-العلوی: الأقوى.
(مسألة 7): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، وجبت الإعادة1 في الوقت على الأقوى2 وفي خارجه على الأحوط.
1-العلوی: على الأقوى مطلقاً؛ في الوقت، وفي خارجه.
2-الصانعی: على الأحوط فيه وما يليه، وإن كان عدم وجوبها مطلقاً لا مع الانكشاف في الوقت ولا معه في خارجه لايخلو عن وجه
(مسألة 8): الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير1، فإذا أراد السير مستديراً يقصّر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة؛ بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ2، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها.
1-العلوی: الظاهر أنّ المسافة المستديرة داخلة في السفر الشرعي إلّافي بعض الصور، كما لو كانتالدائرة حول ما يقرب بالبلد، وفي غيره يصدق السفر، ولا يحتاج إلى مقصد حتّى يلاحظ فيه الذهاب بأربعة فراسخ، فالمجموع إذا كان مسافة يقصّر، والاحتياط بالجمع حسن.
2-الصانعی: لكن على المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً، وإن لميكن إلى المقصد أربعة
ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد ما دونها، وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهكذا، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع مسافة وأكثر.
نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة، وكان من قصده قطعها، وكذا لو لم يكن له مقصد معيّن، ولايدري أيّ مقدار يقطع، كما لو طلب دابّة شاردة- مثلًا- ولم يدرِ إلى أين مسيره، لايقصّر في ذهابه وإن قطع المسافة فأكثر. نعم يقصّر في العود بالشرط المتقدّم.
ولو عيّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق مع الشرط المتقدّم فيه1 يقصّر. ولو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم، وإلّا فلا، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر، ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر، يجب عليه التمام.
1-الصانعی: كما تقدّم
(مسألة 9): المدار قصد قطع المسافة- وإن حصل ذلك منه في أيّام- مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر؛ ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً1 للتنزّه ونحوه؛ لا من جهة صعوبة السير، فإنّه يتمّ حينئذٍ، والأحوط الجمع.
1-الگرامی: لا يبعد الصدق فحكمه القصر وكذا فى صعوبة السير.
(مسألة 10): لايعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة- سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهراً كالأسير، أو اختياراً كالخادم- بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، وإلّا بقي على التمام، والأحوط1 الاستخبار وإن كان الأقوى2 عدم وجوبه. ولايجب على المتبوع الإخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع.
1-العلوی: وجوباً.
الگرامی:لا ينبغى تركه.
2-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى وجوبه؛ لظهور أدلّة الاصول في الشكّ الذي له نحو ثابت، أو لانصرافه إليه، ومثل المقام ليس له ثبات؛ لسهولة رفع الشكّ بالسؤال من المتبوع، كما أنّ أصل البراءة غير جارية لمن شكّ في الخمرية والمائية في حال غمض البصر، بحيث لو انفتح بصره يرتفع الشكّ عنه
(مسألة 11): لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة، أو شكّ في ذلك وعلم في الأثناء أنّه كان قاصداً لها، فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر، وإلّا فالظاهر1وجوب التمام عليه.
1-الصانعی: بل الظاهر وجوب القصر عليه، وإن لميكن الباقي مسافة
العلوی: بل الأحوط الجمع.
الگرامی: الأظهر القصران قصد من الأوّل عنوان «ما قصد المتبوع» إجمالًا.
ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ومضى ما صلّاه قصراً، ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير؛ وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام.
(مسألة 12): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان خاصّ وكان مسافة، فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر- حينئذٍ- على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛ بأن يشرع في السفر قاصداً للذهاب إلى أحد الأمكنة التي كلّها مسافة، ولم يعيّن أحدها، بل أوكل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينها.
(مسألة 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثمّ عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق حال التردّد، بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقة. وإن قطع شيئاً منه حاله فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، وإن لم يكن مسافة فلا إشكال في وجوب التمام؛ إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع- قبل حصول التردّد- مسافة. وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة فالأحوط1 الجمع2؛ وإن لايبعد العود إلى القصر، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً.
1-العلوی: وجوباً.
2-الگرامی: لا ينبغى تركه وإن كان التمام أقوى.
رابعها: أن لاينوي قطع السفر؛ بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثناء المسافة، أو بالمرور على وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة في أثنائها أو على رأسها، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه؛ فإنّه يُتمّ حينئذٍ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة، أو المرور على المنزل المزبور؛ على وجه يُنافي قصد قطع المسافة، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض منافٍ لإدامة السير، أو عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء، أو المرور على الوطن؛ بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء. وأمّا مع احتمال غير معتنى به- كاحتمال حدوث مرض أو غيره؛ ممّا يكون مخالفاً للأصل العقلائي- فإنّه يقصّر.
(مسألة 14): لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، أو كان متردّداً ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة- ولو ملفّقة- قصّر، وإلّا فلا.
(مسألة 15): لو لم يكن من نيّته الإقامة، وقطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة، فإن كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافةً قصّر بلا إشكال. وكذا إن لم يكن كذلك، ولم يقطع بين العزمين شيئاً من المسافة، وكان المجموع مسافة. وأمّا لو قطع شيئاً بينهما، فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي- بإسقاط ما تخلّل في البين- إذا كان المجموع مسافة، أم لا؟ فالأحوط1 الجمع وإن لايبعد العود إلى التقصير، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً، كما مرّ نظيره.
1-العلوی: وجوباً.
الگرامی: لا ينبغى تركه لكن التمام أقوى.
خامسها: أن يكون السفر سائغاً، فلو كان معصية لم يقصّر؛ سواء كان بنفسه معصية كالفرار من الزحف ونحوه، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك. نعم ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه- مثل الغيبة ونحوها- ممّا ليس غاية لسفره، فيبقى على القصر، بل ليس منه ما لو ركب دابّة مغصوبة على الأقوى1 وكذا2 ما كان ضدّاً لواجب وقد تركه وسافر، كما إذا كان مديوناً وسافر؛ مع مطالبة الدُيّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر. نعم لايترك3 الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك واجب؛ وإن كان تعيّن الإتمام فيه لايخلو من قوّة4
1-الصانعی: بل منه على الأقوى، فعليه التمام
العلوی: بل الأحوط وجوباً الجمع في صورة الانحصار.
2-العلوی: بل الأحوط فيه الجمع.
3-العلوی: والاحتياط فيه حسن لاوجوبي؛ لقوّة وجوب التمام فيه.
الگرامی: بل لا ينبغى تركه.
4-الصانعی: بل هو الأقوى
(مسألة 16): التابع للجائر يقصّر إن كان مجبوراً في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة. وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره، أو كان متابعته له معاضدة له في جهة ظلمه، أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرّمة، وجب عليه التمام.
(مسألة 17): لو كانت غاية السفر طاعةً، ويتبعها داعي المعصية- بحيث ينسب السفر إلى الطاعة- يقصّر. وأمّا في غير ذلك؛ ممّا كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة، أو كان الداعيان مشتركين- بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر- أو مستقلّين1، فيتمّ. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الاولى؛ أيتبعيّة داعي الطاعة، فإنّه يتمّ بلا إشكال.
1-الصانعی: استقلال الداعيين الفعليين مستحيل
(مسألة 18): لو كان ابتداء سفره طاعة، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء، فمع تلبّسه بالسير مع قصدها انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصراً، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به. ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض، فإن كان الباقي مسافة- ولو مُلفّقة- بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة1أو أزيد، يجب عليه القصر أيضاً. وكذا لو لم يكن الباقي مسافة، لكن مجموع ما مضى مع ما بقي- بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية- بقدر المسافة، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضاً2. ولو لم يكن المجموع مسافة إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية، فوجوب التمام لايخلو من قوّة. والأحوط3 الجمع. وإن كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة، يقصّر إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة4، وإلّا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لايخلو من قوّة.
1-الصانعی: مرّ عدم شرطية كون الذهاب أربعة، بل يكفي الثمانية مطلقاً
2-الگرامی:بل فرضه التمام.
3-العلوی: وجوباً.
4-العلوی: بالشرط المتقدّم.
(مسألة 19): لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثمّ عدل إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة، وإلّا صحّ صومه. وإن كان بعده لايبعد الصحّة، لكن الأحوط1 الإتمام ثمّ القضاء. ولو كان ابتداؤه طاعة ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصحّ منه الصوم، وإن كان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل2، فلايترك الاحتياط بالصوم والقضاء.
1-العلوی: لايترك.
2-العلوی: لا تأمّل فيه، فالاحتياط استحبابي.
الگرامی:الصحّة أقوى.
(مسألة 20): الراجع من سفر المعصية: إن كان بعد التوبة، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية- كما لو كان محرّكه للرجوع غاية اخرى مستقلّة، لا الرجوع إلى وطنه- يقصّر، وإلّا فلايبعد وجوب التمام1عليه، والأحوط الجمع.
1-العلوی: إن عدّ العود جزءً لسفر المعصية، وإلّا يقصّر، كما لو عاد لغرض آخر حدث له.
(مسألة 21): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا. وأمّا إن كان للقوت يقصّر. وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار1، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال2، والأحوط 3 الجمع. ولايلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلايوجب ذلك التمام.
1-الصانعی: وكذا بالنسبة إلى الصلاة على الأقوى
2-الگرامی: بل يقصّر وإن كان الأحوط الجمع.
3-العلوی: لايترك الاحتياط في الصوم أيضاً؛ وإن كان في الصلاة أشدّ.
سادسها: أن لايكون من الذين بيوتهم معهم، كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري، وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ، ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً، ومن هذا القبيل الملّاحون وأصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص. نعم لو سافروا لمقصد آخر- من حجّ أو زيارة ونحوهما- قصّروا كغيرهم. ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء والعشب- مثلًا- وكان يبلغ مسافة، ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال1، فلا يُترك الاحتياط بالجمع2.
1-العلوی: الظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن معه بيّنة، وإلّا فالأحوط الجمع.
الگرامی: إن كان بيته معه يتمّ وإلا فيقصّر وإن كان الجمع أحوط.
2-الصانعی: والأظهر وجوب التمام عليه إذا كان بيته معه، وإلّا وجب عليه القصر
سابعها: أن لايتّخذ السفر عملًا له، كالمكاري والساعي وأصحاب السيّارات ونحوهم، ومنهم أصحاب السفن والملّاح إذا كان منزلهم خارج السفينة واتّخذوا الملاحة صنعة، وأمّا إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق؛ فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم، الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري- مثلًا- متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر. نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم، كما لو فارق الملّاح- مثلًا- سفينته، وسافر للزيارة أو غيرها. والمدار1 صدق اتخاذ السفر عملًا وشغلًا2 له.
ويتحقّق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به، ولايحتاج في الصدق تكرّر السفر مرّتين أو مرّات. نعم لايبعد وجوب القصر في السفر الأوّل3مع صدق العناوين أيضاً، وإن كان الأحوط الجمع فيه4وفي السفر الثاني، ويتعيّن التمام في الثالث.
1-الصانعی: بل المدار كثرة السفر المشتهرة في ألسنة الفقهاء، لا اتّخاذ السفر عملًا وشغلًا له. وعليه فالحكم التمام، وإن سافر في غير عمله كالزيارة وغيرها، ما دام كثير السفر بعدم قطعه بالتوقّف عشرة أيّام في مكان، وكون المدار ما في المتن وإن كان هو الظاهر البدوي من التعليل في الأخبار بكونه عملًا له، إلّاأنّه كناية عن عدم المشقّة، كما لايخفى، وإلّا فالتعليل بالعمل تعليل تعبّدي كالمعلول، مع ظهور التعليل في الارتكازية، ومن المعلوم كون الإتمام لعلّة عدم المشقّة في السفر للمكاري ارتكازياً، فيتعدّى منه إلى مطلق كثير السفر الذي لا مشقّة له في السفر، ممّا يمكن تحقّقها لغيره
2-الگرامی:أى سيرته لا خصوص المهنة فالحكم يجرى على من يكون سيرته كذلك تبرّعاً بلا اجرة، بل وكذا فيمن يسافر كلّ يوم للتنزّه. بل لا يبعد جريان الحكم فى السفر الذى يكون على خلاف سيرته فيسافر المتنزّه كلّ يوم، لعمل، والمكارى للتنزّه. وإن كان الأحوط له الجمع.
3-الصانعی: فيما كان قصيراً، وإلّا فمع طولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلايبعد وجوب التمام؛ لصدق عنوان كثير السفر عليه
4-العلوی: الاحتياط بالجمع في الأوّل استحبابي، وفي الثاني وجوبي.
(مسألة 22): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، فالظاهر أنّه يجب عليه التمام في حال شغله وإن كان الأحوط الجمع. وأمّا مثل «الحملداريّة» الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ، فالظاهر وجوب1 القصر عليهم.
1-الگرامی:يختلف الموارد بحسب طول السفر وقصره وغير ذلك وإذا شكّ فى الصدق ففى شبهة الموضوع حكمه القصر وفى شبهة المفهوم يجرى استصحاب الحالة السابقة.
(مسألة 23): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يُقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة1، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الاولى خاصّة2دون الثانية، فضلًا عن الثالثة. لكن لاينبغي ترك الاحتياط- بالجمع- في السفرة الاولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة- أيضاً- له مطلقاً ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة.
1-العلوی: إلّاأنّ الأحوط في غير المنوية في غير بلده الجمع في السفر الأوّل أيضاً، كمايحتاط فيالثاني وجوباً.
الگرامی: بل خصوص المنويّة.
2-الصانعی: ظهر حكم السفرة الاولى ممّا مرّ منّا في سابعها
(مسألة 24): لو لم يكن شغله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر، كما لو كان له شغل في بلد؛ وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة1، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني- مثلًا- مسافة ونذر، أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة2، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة، ويأتي منه إليه كلّ يوم3، فإنّ الظاهر أنّ عليه القصر في السفر والبلد الذي ليس وطنه.
1-الصانعی: في مثل ما مثّل به من الأسفار القليلة، وأ مّا الأسفار الكثيرة مع القصد من أوّل الأمر فالوجه التمام؛ لكونه كثير السفر، ولأنّ السفر عمله وفعله العادي، ممّا لا مشقّة له فيه أصلًا. وبذلك يظهر حكم بقيّة مسائل الباب، فإنّ المناط في التمام كثرة السفر مطلقاً
2-العلوی: هذا بخلاف من سافر في كلّ اسبوع مرّتين إليه أو أزيد، فإنّه يجب عليه التمام؛ لأنّه يصيرحينئذٍ كثير السفر إذا فعل ذلك مدّة يصدق عليه ذلك العنوان عرفاً.
3-الگرامی:يتمّ حينئذٍ وكذا إن كان يسافر كلّ اسبوع ثلاث مرّات أو أزيد فى السفر قصير المسافة، أو ولو مرّة فى السفر طويل المسافة كالسفر من طهران إلى زاهدان مثلًا بالسيارة، وإن شكّ فى مورد أنّه مصداق مستمرّ السفر أو لا جرى استصحاب الحالة السابقة.
(مسألة 25): ممّن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛ سواء كان له مكان مخصوص أو لا، والتاجر الذي يدور في تجارته، ومنه السائح الذي لم يتّخذ وطناً، وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس. وكيف كان يجب عليهم التمام.
ثامنها: وصوله إلى محلّ الترخّص، فلايقصّر قبله. والمراد به: المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان، أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها. ولا يُترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً1. ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض اخر.
1-الصانعی: وإن كان الاكتفاء بتحقّق أحدهما مع عدم العلم بتحقّق الآخر، لايخلو عن قوّة
(مسألة 26): كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده، فهل يعتبر في السفر من محلّ الإقامة ومن محلّ التردّد ثلاثين يوماً أو لا؟ فيه تأمّل1، فلا يُترك مراعاة الاحتياط فيهما.
1-الصانعی: بل يكون معتبراً في محلّ الإقامة، بل في محلّ التردّد ثلاثين يوماً أيضاً، وكذلك الأمر بالوصول إلى حدّ الترخّص في المسألة التالية، فلا فرق فيه بين الوطن وبينهما
العلوی: لا تأمّل فيه، لكنّ الأولى مراعاة الاحتياط فيهما.
الگرامی: الظاهر الاعتبار وإن كان الاحتياط أحسن.
(مسألة 27): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر1 بالوصول إليه، فيجب عليه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، والجمع بين القصر والتمام إن صلّى بعد الوصول إلى الحدّ. وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال2، فلا يُترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
1-الصانعی: إذا وصل إلى حدّ يسمع الأذان أو يرى الجدران، مع عدم علمه بعدم تحقّق الآخر، وأ مّا مع علمه بعدم تحقّق الآخر فالأحوط الجمع أو التأخير إلى أن يحصل الآخر، وممّا في مثل الشرائع وما ذكرناه يظهر أنّ ما في مثل المتن من التعبير بالوصول إلى حدّ الترخّص فيه ما لايخفى، فتدبّر جيّداً
2-الگرامی: الظاهر عدم الاعتبار وإن كان معتبراً فى الخروج.
(مسألة 28): المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل.
(مسألة 29): الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان: هو خفاؤه بحيث لايتميّز بين كونه أذاناً أو غيره، وينبغي1 الاحتياط فيما إذا تميّز كونه أذاناً، لكن لايتميّز بين فصوله، وفيما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأساً.
1-العلوی: لايترك.
(مسألة 30): لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، بل1 الأحوط2 ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.
1-العلوی:يكفي الخفاء فيها، ولايحتاج إلى تقدير الجدران.
2-الصانعی: في الاحتياط تأ مّل، بل الظاهر عدم الاحتياج إلى التقدير وكفاية خفاء البيوت
الگرامی:يكفى توارى البيوت ولا يلزم تقدير الجدران.
(مسألة 31): لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب، إلّاإذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً1.
1-الصانعی: فعليه أن يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم أو يجمع بينهما في ذلك المكان احتياطاً؛ قضاءً للعلم الإجمالي الموجود حين الذهاب، كما هو مفروض المتن على الظاهر، وأ مّا إذا لميلتفت إلى حاله في الإياب، فعليه التمام في الذهاب والقصر في الإياب؛ قضاءً للأصلين وعدم العلم الإجمالي المؤثّر في شيء منها، أمّا في الذهاب فلأنّ المفروض عدمه، وأ مّا في الإياب فلسقوط التكليف حال الذهاب بالإتيان تماماً، عملًا بالاستصحاب
(مسألة 32): لو كان في السفينة ونحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء، فإن كان قبل الدخول1 في ركوع الركعة الثالثة، أتمّها قصراً، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال2، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً، أو تماماً3 ثمّ الإعادة قصراً. كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال، فلا يُترك4 الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً. ولو كان في حال العود، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ، ثمّ وصل إليه في الأثناء، أتمّها تماماً وصحّت.
1-العلوی: إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة، وإلّا فصحّتها محلّ إشكال.
2-الگرامی:الظاهر الصحّة إن كان راجياً لإتمام الصلاة قبل الحدّ ما لم يدخل فى ركوع الثالثة.
3-العلوی: هو الأصحّ؛ لأنّه قد فرض دخوله في الركعة الثالثة.
4-الگرامی: وإن كان البطلان لا يخلو من وجه.