(مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة، وغير مفسد- بل له علاج- في صور منها بعد إحراز الاوليين منها، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة1، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها، فالأحوط2 البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة؛ وإن كان الأقوى لزوم3 الإعادة ومفسديّته:
الصورة الاولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام4 أو ركعتين من جلوس، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استئناف الصلاة.
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع، وحكمه كالسابق5 حتّى في الاحتياط، إلّافي تقديم الركعة من قيام.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط- بل6 الأقوى- تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما: حال القيام، وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام؛ ولم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً. وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لايوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.
السادسة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتمّ صلاتهويعمل عمله.
الثامنة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّة وجوباً للشكّ المزبور، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لايخلو من قوّة7. والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك.
1-الصانعی: بل بإتمام ذكرها
2-العلوی: لايترك.
3-الگرامی:بل الظاهر تحقّق إحراز الاوليين عندئذٍ.
4-الگرامی:لا يترك الاحتياط باختيارها.
5-الگرامی:لا ينبغى ترك الاحتياط باختيار الجلوس وكذا فى الصورة الخامسة.
6-العلوی: الاحتياط وجوبي، ولا قوّة فيه.
7-العلوی: بل الأقوى وجوبها.
(مسألة 2): لو شكّ بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الثلاث والأربع والخمس- في حال القيام- وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها، بطلت صلاته؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين.
(مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه، فإن كان في المحلّ- أيحال الجلوس قبل القيام أو التشهّد- بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه1 ففيه إشكال2؛ لايترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة3.
1-العلوی: الأقوى عدم البطلان؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً، فيكون بعد الإكمال.
2-الگرامی: عدم البطلان أقوى وإن كان لا ينبغى ترك الاحتياط.
3- الصانعی: و ان کان الاکتفا بالبناء و العمل بالشک لا یخلو من وجة
(مسألة 4): الشكّ في الركعات- ما عدا الصور المزبورة- موجب للبطلان1 وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ.
1-العلوی: نعم، لا يبعد الصحّة فيما إذا كان الطرف الأقلّ أربعاً، وكان بعد إكمال السجدتين، فيبنيعليها، وينفي الزائد، ويتمّ الصلاة، ثمّ يأتي بسجدتي السهو، كما في الشكّ بين الأربع والخمس، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر، وكان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع، وعمل الشكّ بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع، و يأتي بصلاة الاحتياط، ثمّ يسجد سجدتي السهو، والاحتياط بالإعادة لاينبغي تركه.
الگرامی: على الأحوط لا يترك وإن كان البناء على الأقلّ فى الشكّ بين الأربع وأكثر من خمس لا يخلو من وجه وإن كان بين الأقلّ من أربع والأربع وأكثر من خمس، العمل بحكم الشكّ بين الأقلّ والأربع، ثمّ البناء على نفى الأزيد مع إتيان سجدتى السهو لكن لا يترك الاحتياط بالاستئناف بلا لزوم الإتمام وإن كان أحوط.
(مسألة 5): لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ، وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، يبني على الصحّة، ولايعتني بشكّه. وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها، فالأحوط1 البناء وعمل الشكّ، ثمّ إعادة الصلاة.
1-العلوی: الأقوى ذلك، ولاتلزم الإعادة وإن كانت حسنة.
الگرامی:بل يبنى على صحّة البناء فيعمل عمله.
(مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين، فالأحوط الإتيان1 بهما ثمّ إعادة الصلاة2. وكذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ ويحصل ذلك
بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو. وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فإنّ الأحوط3 العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة.
1-الگرامی:بل يعيد صلاته وكذا فيما بعد هذا الفرع.
2-الصانعی: الظاهر كفاية إعادة الصلاة
3-العلوی: الأقوى.
(مسألة 7): لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة، فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت، تعيّن عليه العمل بالراجح1 من المحتملات لو كان2، أو أحدها لو لم يكن32، ويُتمّ صلاته ويُعيدها احتياطاً4 مع سعة الوقت، ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع، يستأنف الصلاة لو لم يأتِ بها في الوقت، وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه، يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقاً اكتفى به، وإلّا أعاد، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة.
1-الگرامی:رجاء فيه وما بعده والأحوط لا يترك عدم القطع حتّى فى سعة الوقت، ثمّ إن خالف عمله الواقع يعيد صلاته.
2-العلوی:وأتى به رجاءً فيه وفيما بعده.
3-الصانعی: رجاءً واحتياطاً
4-العلوی: هذا الاحتياط استحبابي.
(مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع، وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فانقلب إلى الثلاث والأربع، فلايبعد1 لزوم2 ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني؛ أيالثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين. وأمّا إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع، ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه؛ لتبيُّن كونه في الصلاة، وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
1-العلوی:بل تصحّ صلاته، ولا شيء عليه؛ وإن كان الأحوط وجوباً العمل بالشكّ الثاني والإعادة إنانقلب إلى ما يحتمل البطلان، وإلّا فلا، كالمثالين.
الگرامی:الظاهر عدم وجوب شىء عليه فى المتباينين كانقلاب الشكّ بين الثلاث والأربع إلى الأربع والخمس، حيث إنّ الأوّل شكّ فى النقص والثانى فى الزيادة، وأمّا فى المتداخلين كالبسيط والمركّب من الشكّ فى النقص كانقلاب الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع إلى الثلاث والأربع فيعمل طبق الشكّ الفعلى الذى كان داخلًا فى السابق وباقياً إلى بعد الفراغ، وفى البسيطين المتغايرين كانقلاب الاثنين والأربع إلى الثلاث والأربع لا ينبغى ترك الاحتياط بإتيان ركعة احتياطاً، ثمّ الإعادة وإن كان عدم وجوب شىء عليه أوجه، وأمّا ما علم معه النقص كانقلاب الاثنين والأربع إلى الاثنين والثلاث فيعمل طبق الثانى للعلم بكونه فى الصلاة وإنّ السلام كان فى غير محلّه فعليه سجدة السهو.
2-الصانعی: بل بعيد في أشباه الفرع الثاني، بل الأوّل أيضاً. ووظيفته العمل على وفق الشكّ الثاني مطلقاً
(مسألة 9): إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله.
(مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.
(مسألة 11): من كان عاجزاً1 عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر2 أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، وتتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى طرفي التخيير3، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته. والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
1-الگرامی:قد يقال: الظاهر انصراف أدلّة التخيير عن العاجز فيبقى أدلّة التتميم لما نقص فيلزم تتميم النقص وإذا لم يقدر على القيام يكون الجلوس بدله فيكفى ركعة جلوساً بدل الركعة قياماً وهكذا، لكن إثبات الانصراف مشكل فيبقى إطلاق العبارة ففيما ذكر الجلوس ولو تخييراً لا بدّ أن يعمل به وفيما لم يذكر يرجع إلى أدلّة تتميم ما نقص ففيما ذكر ركعتان من جلوس لا بدّ من ركعتين وفى غير ذلك فالقاعدة على كفاية الركعة جلوساً بدلًا من ركعة قياماً.
2-الصانعی: بل الظاهر تعيّن تتميم ما نقص في جميع الصور التالية
3-العلوی:فتتعيّن ركعتان جالساً.
(مسألة 12): لايجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.
(مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع، ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة1 في غير الشكّ في الاوليين، فإنّ الأحوط2 فيه الإعادة.
1-العلوی:بل البطلان مطلقاً.
2-الگرامی: لا يلزم مراعاته.
(مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر، وشكّ في الركعات، فلايبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج1؛ من غير حاجة إلى نيّة العدول، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول وإعادة الصلاة.
1-العلوی: لايخلو ذلك من نظر وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
(مسألة 15): لو شكّ وهو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث1 وقضاء2 التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع؛ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.
1-العلوی: والإتيان بالتشهّد وقضائه بعد الصلاة؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وكذا يكونفيما يليه.
2-الگرامی:بناءً على حجّية البناء فى آثاره ومنها مضىّ محلّ التشهّد، كما هو الأظهر.