القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى‏ - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

القول في صلاة العيدين: الفطر و الأضحى‏

 

وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة1 في زمان الغيبة2، والأحوط إتيانها فُرادى‏ في ذلك العصر، ولابأس بإتيانها جماعة رجاءً، لابقصد الورود3 ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى‏ سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاولى‏ سورة «الأعلى‏» وفي الثانية سورة «الشمس»، وبعد السورة في الاولى‏ خمس تكبيرات وخمسة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت4‏، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات، ولو أتى‏ بما هو المعروف رجاء الثواب لابأس به وكان حسناً، وهو: «أللّهمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة، وأهلَ الجودِ والجبَروتِ، وأهلَ العَفو والرحمَة وأهلَ التقوى‏ والمغفِرة، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذي جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليه وآلهِ ذُخراً وشرَفاً وكرامَةً ومزِيداً، أن تُصلِّي على‏ مُحمّدٍ وآلِ مُحمَّد، وأن تُدخلَني في كُلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحمّداً وآلَ محمّدٍ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ محمّداً وآلَ محمَّدٍ صلواتُكَ عليهِ وعليهِم، أللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَ ما سألَكَ بهِ عبادُك الصالحونَ، وأعوذُ بِكَ ممَّا استعاذَ منهُ عِبادُك المُخلَصُون». ولو صلّى‏ جماعة رجاءً5 يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً6، ويجوز تركهما في زمان الغيبة. ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والإصحار بها إلّا في مكّة، ويُكره أن يصلّي تحت السقف.

1-الصانعی:جماعة وفرادى‏

2-الگرامی:إن تحقّقت الحكومة الصالحة الدينية تحت إشراف فقيه جامع الشرائط لا يترك الاحتياط بالحضور وتصلّى جماعة. وجرت عليها الأحكام الآتية من قصد الورود فى الجماعة وإتيان سجود السهو وقضاء الأجزاء المنسيّة.

3-الصانعی: بل لابأس بقصده أيضاً

العلوی: بل ولو بقصد الورود.

4-الصانعی:شرطاً لاتكليفاً؛ قضاءً لظهور جعل الشي‏ء في الشي‏ء، أو مع الشي‏ء في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية

5-الصانعی:مرّ صحّتها جماعة وروداً، فيأتي بالخطبتين بعدها وروداً أيضاً

6-العلوی: بل ولو بقصد الورود.

(مسألة 1): لايتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.

(مسألة 2): لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى‏ على الأقلّ.

(مسألة 3): لو أتى‏ بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً1؛ وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لايخلو من قوّة. وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين.

1- العلوی:  بل ولو بقصد الورود.

(مسألة 4): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم يُستحبّ أن يقول المؤذّن:«الصلاة» ثلاثاً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس