فروع: - البحث في صلاة الجمعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث في صلاة الجمعة:

فروع:

الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجُمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛ من عدم الحائل، وعدم عُلُوّ موقف الإمام، وعدم التباعد وغيرها، وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل والإيمان وطهارة المولد والعدالة. نعم لايصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء1 وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.

1-الصانعی:لمّا أنّ المختار عدم شرطية الذكورية للإمام في صلاة الجماعة، فيجوز إمامة المرأة للرجال فيها، فكذلك المقام؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بينهما، كما صرّح به في «الجواهر»، ففيه: «المسألة الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، كما تسمع الكلام فيه مفصّلًا في الجماعة؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة وغيرها في ذلك». (جواهر الكلام 11: 296)

نعم، على القول بعدم انعقاد الجمعة- أي‏العدد المعتبر فيها- بهنّ فلاتجوز إمامتهنّ ولو للنساء في تلك الجمعة، وأ مّا على ما اخترناه من الكفاية بهنّ في العدد فلا مانع من إمامتهنّ من تلك الجمعة أيضاً، فما في المتن على مختاره في المسألة الرابعة من عنوان: القول فيمن تجب عليه‏

الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، وقد يُطلق عليه الأذان الثالث، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر.

الثالث: لايحرم1 البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا؛ ممّا لا تجب الجُمعة فيها تعييناً.

1-الگرامی:إن انعقد فى حكومة إسلامية صالحة من جميع الجهات لا يترك الاحتياط بالترك.

الرابع: لو لم يتمكّن المأموم- لزحام ونحوه- من السجود مع الإمام في الركعة الاولى التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على‏ متابعته في السجدتين، ونوى‏ بهما للُاولى‏، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمّت صلاته. وإن نوى‏ بهما الثانية1، قيل: يحذفهما ويسجد للُاولى‏، ويأتي بالركعة الثانية، وصحّت صلاته. وهو مرويّ، وقيل: تبطل الصلاة2ويحتمل جعلهما للُاولى‏ إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى‏ بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط3 الإتمام بحذفهما والسجدة للُاولى‏ والإتيان بالظهر. وكذا لو نوى‏ بهما التبعيّة للإمام.

1-الگرامی:تقعان للُاولى ولا تضرّ نيّة الثانية.

2-العلوی:تهو الأظهر.

3-العلوی: لايترك.

الخامس: صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيّتها[1] كصلاة الصبح، ويُستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة «الجمعة» في الاولى‏، و «المنافقين» في الثانية. وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى‏، وثانيهما بعد ركوع الثانية.

وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها. ثمّ إنّ أحكامها- في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها- ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة.

---------------------------------------------------------

1- في( ج) لم يرد:« وكيفيّتها»

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس