القول فيمن تجب عليه - البحث في صلاة الجمعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث في صلاة الجمعة:

القول فيمن تجب عليه

 القول فيمن تجب عليه1‏

1-العلوی: إن قلنا بوجوبها.

(مسألة 1): يشترط في وجوبها امور: التكليف1، والذكورة، والحرّية2، والحضر، والسلامة من العمى‏ والمرض، وأن لايكون شيخاً كبيراً، وأن لايكون بينه وبين محلّ إقامة الجُمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لايجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجيّ ولا مشقّة فيه‏3..

1-الگرامی: بالعقل والبلوغ. ومن شرائط الوجوب عدم مطر يوجب مشقّة الذهاب وإقامة الوظيفة بحسب أحوال أهل المكان، وسائر الأعذار المشابهة.

2- العلوی: والعقل.

3- العلوی: وأن لا تكون السماء مطيرة.

(مسألة 2): كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه، صحّت منهم وأجزأت‏1عن الظهر، وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع؛ من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه. نعم لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ. وأمّا إكمال العدد به فلايجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.

1- العلوی: قد عرفت عدم كفايتها عن الظهر.

(مسألة 3): يجوز للمسافر حضور الجمعة، وتنعقد منه وتُجزيه1‏عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها- من غير تبعيّة للحاضرين- لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها، ولايجوز أن يكون المسافر مكمّلًا للعدد2

1- العلوی: قد مرّ عدم إجزائها.

2-الصانعی: كما لايجوز على الأقوى إمامته فيها

(مسألة 4): يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها، وتُجزيها1عن الظهر إن كان عدد الجمعة- أي‏خمسة نفر- رجالًا، وأمّا إقامتها للنساء، أو كونها من جملة الخمسة، فلا تجوز، ولا تنعقد إلّابالرجال‏2

1- العلوی: قد مرّ حكمه.

2-الصانعی:الظاهر جواز إقامتها للنساء، فضلًا عن كونها من جملة الخمسة؛ لصدق ما في بعض الأخبار: «خمسة أو سبعة»، (وسائل الشيعة 7: 303/ 2) على النساء، كصدقها على الرجال، بل ولقائل أن يقول بأنّ اختصاص القوم والرهط المشترط للعدد بالرجال- على تسليمه- يكون من جهة المتعارف والغالب في المكالمات، وإلّا فلا خصوصية للرجال في ذلك، فتأ مّل‏

(مسألة 5): تجب الجمعة على‏ أهل القُرى‏ والسواد، كما تجب على‏ أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط، وكذا تجب على‏ ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.

(مسألة 6): تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل، ولايصحّ جعله إماماً1أو مكمّلًا للعدد، فلو لم يكمل إلّابه لا تنعقد الجمعة، وتجب الظهر.

1-الصانعی:بل يصحّ؛ لما يأتي من صحّة إمامة النساء في الجمعة والجماعة ولو للرجال. وعليه فالخنثى إن كانت طبيعة ثالثة كانت مشمولة لإطلاقات الجماعة والجمعة، وإن لم‏تكن طبيعة ثالثة فليست بخارجة عن الرجل والانثى الجائز لهما الإمامة للجمعة، كالجماعة. وبما ذكرناه في إمامتها يظهر جواز المكمّلية لها، كما لايخفى‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس