القول في صلاة الاستئجار - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

القول في صلاة الاستئجار

 

يجوز الاستئجار1 للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً، ويقصد النائب بفعله- أجيراً كان أو متبرّعاً- النيابة2 والبدليّة عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويثاب عليه، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه3 لا تقرّب نفسه، ولايحصل له بذلك تقرّب، إلّاأن يقصد- في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه- الإحسانَ إليه للَّه‏تعالى‏، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك، وأمّا وصول الثواب إلى الأجير- كما يظهر من بعض الأخبار- فهو لمحض التفضّل4، ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه.

1-الصانعی:وكذا الاستنابة بنحو المصالحة أو الجعالة ونحو ذلك‏

2-الگرامی:وحقيقتها تنزيل عمله منزلة عمل الميّت، لا تنزيل النفس ولا صرف قصد أداء ما عليه، ولكن يكفى نيّة العمل عنه.

2-العلوی: بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه.

4-الگرامی:هذا فى جميع أعمال المكلّفين، فإنّ الثواب مطلقاً تفضّل منه تعالى وإلا فنحن عبيدون وللمولى كلّ شى‏ء أراد. لكن بحسب ظواهر الأدلّة المطلقة المذكّرة لثواب الأعمال- منّاً منه تعالى- إذا قبل الأجير هذه الإجارة بقصد إحسان الميّت أو عمل صحيحاً خوفاً منه تعالى فى الخيانة والخلاف؛ كان له أجر.

(مسألة 1): يجب على‏ من عليه واجب- من الصلاة والصيام- الإيصاء باستئجاره، إلّا من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه. ويجب على الوصيّ- لو أوصى‏- إخراجها من الثلث، ومع إجازة الورثة من الأصل، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال- أوصى‏ بها أو لم يوصِ- إلّاإذا أوصى‏ بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. وإن أوصى‏ بأن يُقضى‏ عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، لايجب على الوصيّ المباشرة أو الاستئجار من ماله، والأحوط1 للولد- ذكراً كان أو انثى‏- المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجاً عليه. نعم يجب على‏ وليّه قضاء ما فات منه- إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله- وإن لم يوصِ به كما مرّ.

1-الصانعی:الذي لابأس بتركه‏

العلوی:استحباباً.

الگرامی:لا بأس بتركه.

(مسألة 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة 1بالنسبة إلى‏ ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، وإلّا فلايجب على الورثة، كسائر ديونه مع فقد التركة.

1- العلوی:إذا لم يمض زمان يتمكّن فيه من الإتيان، وإلّا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت، وكيف كان فالخيار بيد المستأجر.

الگرامی:مع عدم مضىّ زمان يسع إتيان العمل وإلا فيرجع المستأجر إلى الورثة بقيمة ما بقى من العمل كما له الفسخ بخيار تخلف الشرط.

(مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً1 بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها؛ عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لايبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد؛ إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطاً في عمله2

1-الگرامی:اللازم أدائه العمل صحيحاً ولو شكّ فى صحّة عمله بعد إحراز أصل العمل يحمل على الصحّة ما لم نعلم أنّه جاهل بالأحكام وجاهل بجهله.

2-الصانعی:أو كان عالماً بعدم عروض الخلل على عمله‏

(مسألة 4): لايشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ1 بإتيانه على الوجه الصحيح2‏، وهل يعتبر فيه البلوغ، فلايصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لايبعد عدمه3وإن كان الأحوط4اعتباره.

1-الگرامی:بل يحتمل قبول قوله بالإتيان كما يكفى أصالة الصحّة لإثبات صحّة عمله. لكن لا يترك الاحتياط بحصول الوثوق بالإتيان من أىّ طريق.

2-الصانعی:ولو بأصالة الصحّة

3-الگرامی:وكذا فى تبرّعه.

4- العلوی:لايترك.

(مسألة 5): لايجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت1 الإجارة2 بل الأحوط3 عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم.

1- العلوی: إذا اشترط المباشرة، ولم يمض زمان يقدر فيه على الإتيان بلا عذر، وإلّا كان الخيار بيدالمستأجر.

2-الصانعی: فيما كانت مقيّدة بالمباشرة

الگرامی:إن لم يسع زمان القدرة للعمل ولم يعجّز نفسه عمداً وإلا فالعمل فى ذمّته. لا بدّ من تحويل أصل العمل ولو باستئجار الغير إن لم تكن المباشرة قيد الإجارة، أو دفع قيمة العمل وهى أكثر الأمرين من المسمّى والمثل.

3-الصانعی: الأولى، وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة

(مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بحكمه على‏ طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت1، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على‏ مقتضى‏ تكليفه واعتقاده- من اجتهاد أو تقليد- لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، وإن عيّن له كيفيّة خاصّة2 يرى‏ بطلانه بحسبها، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.

1- العلوی: لو لم يستلزم البطلان عند الميّت، وإلّا يشكل صحّة الإجارة إذا استلزم البطلان عندأحدهما، وهكذا يكون الحال فيما بعده.

2- العلوی:  إن عيّن له كيفية خاصّة، فلا يجوز له التعدّي عنها إلّاأن يرى بطلانها بحسبها، فالأحوط حينئذٍ عدم إجارة نفسه.

الگرامی:عندئذٍ يأتى طبق ما اشترط إن تمشّى قصد القربة ولو رجاءً، نظراً إلى عدم كون الآراء قطعية. والظاهر عدم جواز اكتفاء الوصىّ بما يراه الميّت باطلًا ولو كان بنظر الأجير صحيحاً، وأمّا الولىّ فهو يراعى رأى نفسه فى قرار الاستئجار ولا ينبغى ترك الاحتياط باستئجار الموافق لرأى الميّت ولو عملًا فقط إن تمشّى منه قصد القربة ولو رجاءً.

(مسألة 7): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى‏ حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهريّة ولايستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها، والمرأة مخيّرة1 في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل.

1- العلوی: بل الأحوط فيها الجهر إن كانت نائبة عن الرجل؛ إن لم يستلزم الحرام.

(مسألة 8): قد عرفت سابقاً: أنّ عدم وجوب الترتيب1 مطلقاً2 في القضاء- خصوصاً فيماإذا جهل بكيفيّة الفوت- لايخلو من قوّة، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولايجب تعيين الوقت لهم3، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله.

1- العلوی: إلّافي المترتّبتين مع العلم.

2-الگرامی:فى غير المرتبتين من يوم واحد فيراعى فى الفروع بعد ذلك.

3- العلوی: في غير المترتّبتين مع العلم.

 (مسألة 9): لايجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن- حينئذٍ- لايجوز أن يستأجره بأقلّ من الاجرة المجعولة له على الأحوط، إلّاإذا1 أتى‏ ببعض العمل وإن قلّ.

1-الگرامی:أو كانت الاجرة بغير جنسها فى المعاملة الاولى.

(مسألة 10): لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك المدّة، ليس له أن يأتي به بعدها إلّابإذن من المستأجر، ولو أتى‏ به فهو كالمتبرّع لايستحقّ اجرة. نعم لو كان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الاجرة المسمّاة لو تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاجرة المسمّاة، وهو يستحقّ اجرة المِثل للعمل.

(مسألة 11): لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المِثل بعمله1، وكذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره.

1-العلوی: هذا مشكل، إلّاأن يكون آتياً بالعمل بأمر المستأجر، لااعتماداً على صحّة الإجارة.

(مسألة 12): لو لم يعيّن كيفيّة العمل- من حيث الإتيان بالمستحبّات- ولم يكن انصراف، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس