القول في أحكام الجُنُب‏ - فصل: فی غسل الجنابة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل: فی غسل الجنابة:

القول في أحكام الجُنُب‏

القول في أحكام الجُنُب‏

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى‏ أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة. والأقوى‏ عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ وإن كان أحوط۱.

الثاني: الطواف الواجب، بل لايبعد الاشتراط في المندوب أيضاً۲.

الثالث‏: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنى‏ بطلانه إذا أصبح جُنُباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة. وأمّا سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، ولايترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها۳.نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة- كالاحتلام- لايضرّ بشي‏ء منها حتّى‏ صوم شهر رمضان.

و منها: أنّه يحرم على الجُنُب امور:

الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه تعالى۴ وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به. وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام۵ على الأحوط۶.

الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وإن كان بنحو الاجتياز.

الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً- بأن يدخل من باب ويخرج من آخر- أو دخل فيها لأجل أخذ شي‏ء منها، فإنّه لابأس به. ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك‏۷ إلحاقها بالمسجدين۸ كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرّواق بالرَّوضة المشرّفة.

الرابع: وضع شي‏ء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس: قراءة السور العزائم الأربع- وهي: إقرأ، والنجم، والم تنزيل، وحم السجدة- ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها.

۱-العلوی: لايترك.

۲- الگرامی: فيه إشكال بل منع. نعم، لا يجب لدخول المسجد ولو دخل سهواً مثلًا وطاف صحّ طوافه.

۳- الصانعی: وإن كان الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً

۴- الصانعی: على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها

۵- الگرامی: و فاطمة الزهرا عليهاالسلام و لا يفترق أهل البيت عن القرآن فى الحكم أيضاً فالحكم حينئذٍ على الأقوى.

۶-العلوی: وكذا اسم الزهراء- أي فاطمة عليها السلام- للتعظيم.

۷- الصانعی: بل هو الأحوط

۸-العلوی: لايترك، كما هو كذلك في الرواق للمكث فيه.

الگرامی: لا يترك، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى الرواق بل لا يترك إذا كان قبال الضريح.

مسألة ۱- إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جُنُباً- عمداً أو سهواً أو جهلًا- وجب عليه التيمّم للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى‏.

مسألة ۲- لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم ويدخل‏ المسجد لأخذ الماء۱ولاينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال۲

ومنها: يكره على الجنب امور:

كالأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما۳ بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. وكقراءة ما زاد على‏ سبع آيات من غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على‏ سبعين آية. وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور. وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن۴ الوضوء، وعن الغسل أفضل. وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون. وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام۵. وكحمل المصحف وتعليقه.

۱- الصانعی: التيمّم لأخذ الماء من غير المسجدين- بعد ما مرّ من جواز الأخذ- لاوجه له، كما هو واضح، أمّا بالنسبة إلى المسجدين، وفي غيرهما مع استلزام الأخذ أو الاغتسال المكث، فالظاهر أنّه لايشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها

العلوی: لو كان ممّا لايجوز أخذ الماء منه ولو من دون مكث، كما في المسجدين، وإلّا يجوزالدخول وأخذ الماء من دون لزوم تيمّم؛ لكونه واجد الماء.

الگرامی: فى غير المسجدين لا يحتاج إلى التيمّم لأخذ الماء؛ وإذا كان الدخول جائزاً فهو واجد الماء ولا تيمّم له.

۲- الصانعی: لكنّ الأظهر عدم الإباحة

۳- الصانعی: بل ترتفع‏

۴-العلوی: رفع الكراهة بذلك لايخلو من إشكال.

۵- الصانعی: كراهته محلّ تأ مّل؛ لاحتمال الإرشاد إلى خروج الولد مجنوناً، بل ظهوره فيه، ففي المروي في «الأمالي» للصدوق و «الخصال»: «وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي‏رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلايلومنّ إلّانفسه»، (وسائل الشيعة ۱۵/ ۳۴۵/ ۱۷) هذا مع ما فيه من الضعف‏

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس