مسألة ۱- سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء۱ بالبول۲، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى. والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها.
والمنيّ إن علم۳ فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد. والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة۴، ولاينبغي ترك الاحتياط- سيّما في المرأة- بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة.
بل الأحوط۵مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة۶ في القُبُل أو الدُّبُر۷ وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها- على وجه لايخلو من قوّة- فيحصل- حينئذٍ- وصف الجنابة لكلّ منهما؛ من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف، ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.
۱- الصانعی: إذا كانت جنابته بالإنزال
۲-العلوی: إن كانت جنابته بالإنزال، كما هو المراد ظاهراً.
الگرامی: بعد الجنابة الحاصلة من الإنزال.
۳-العلوی: أو اطمئنّ بالاطمئنان العقلائي.
۴- الصانعی: كفاية اجتماع الثلاثة- فضلًا عن الاثنين فيها- محلّ إشكال، بل منع، فجنابتها مختصّة بالعلم والاطمئنان بخروج المنيّ دون هذه الظنون والأمارات. نعم لاينبغي ترك الاحتياط بما في المتن
العلوی: في المرأة مشكل، إلّاأن تطمئنّ بحصول الجنابة لوجود الشهوة والفتور، لا بالشهوةوحدها.
الگرامی: إن كان بلا فتور فلا يترك الاحتياط.
۵-العلوی: الاحتياط فيه وفيما قبله استحبابي، إلّامع حصول الاطمئنان لها، فيجب جزماً.
۶- الصانعی: المعيار الدخول، وإن لميكن بقدرها
العلوی: بل الملاك على صدق مسمّى الدخول عرفاً ولو بأقلّ منها.
۷- الصانعی: للرجل مع الإنزال، وإن كان ما في المتن من العموم هو الأحوط
مسألة ۲- لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلايجب قضاؤها، ولو علم أنّه منه، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة اخرى لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط.
مسألة ۳- إذا تحرّك المنيّ عن محلّه- في اليقظة أو النوم بالاحتلام- لايجب الغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، فلايبعد عدم وجوب حبسه؛ وإن لايخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لايبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلّاإذا تضرّر به. وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً- بعد دخول الوقت- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ۱ تأمّل۲ وإن لايبعد.
۱-العلوی: لاتأمّل فيه إذا كان أصل الإجناب جائزاً.
۲- الگرامی: بلا تأمّل.