ومنها: الراديو والتلفزيون ونحوهما - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

ومنها: الراديو والتلفزيون ونحوهما

 

(مسألة1):لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ حكمه، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً. ولايجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هومخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكام‏الصادرة من‏المصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.

(مسألة2):لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا 1 لا اجيز2بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل، ويجتنب عن محرّماتها، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ولا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّافي المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.

1-الصانعی:كان ذلك في برهة من زمان حياته قدس سره‏

2-الصانعی: ليس هذا حكم شرعي للمسألة، كما هو الظاهر من التعبير ب «لا اجيز»، بل نصّه، فهو بيان لنظره الشخصي بما أنّه فقيه، وإلّا فالبيع والشراء في أمثال موارد المسألة محكوم بالحلّ والجواز

(مسألة3):لايجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفوناً.

(مسألة4):لو سمع آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن اذيعت من المسجّلات لا تجب1.

1-العلوی:بل الأحوط وجوبها.

 

(مسألة5):يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، وإن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض، ولايسقطا بحكايتهما1.

1-العلوی: وإن كان لايبعد كفايتهما في الحكاية.

(مسألة6):يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت‏ مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.

(مسألة7):استماع الغيبة إذا اذيعت مستقيمة حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة. نعم يمكن التحريم من جهات اخر، ككشف سرّ المؤمن- مثلًا- وإهانته.

(مسألة8):الأحوط ترك النظر1 إلى‏ ما لايجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل2.

1-الصانعی:وإن كان جواز النظر بما هو هو في غير العورة لا يخلو من وجه، فإنّ ما في مثل التلفزيون صورة البدن والشعر لانفسهما، والمتيقّن من أدلّة الحرمة إن لم نقل بظهورها حرمة النظر إلى نفس البدن والشعر وأمثالهما. نعم للعورة خصوصيّة، فرعاية الاحتياط فيها- كما في المتن- واجب ولازم‏

2-العلوی:إذا كان البثّ مباشراً، بل لايخلو من قوّة، وأمّا إذا لم يكن مباشراً و لم تخشَ الفتنة فتركه حسن، بل لايترك في مثل العورة وما يشابهها في المرأة.

(مسألة9):لايبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولايجب حضورهما في مجلس الطلاق، والأحوط1 خلافه. هذا إذا اجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً، لابواسطة المسجّلة. والحكم في الظّهار كالطلاق.

1-العلوی:لايترك.

(مسألة10):لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره؛ حتّى‏ بما يوجب القصاص، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه. كما لا إشكال في سماع البيّنة على‏ حقّ أو حدّ إذا اقيمت مستقيمة لا من المسجّلة، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين. وكذا يجب ترتيب الآثار على‏ حكم الحاكم وثبوت الحقّ به، وكذا الهلال‏1وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور. والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور. والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على‏ إنشاء أو إخبار، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم؛ بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً، أو قامت البيّنة على‏ ذلك.

1-الصانعی:التمثيل به مبنيّ على مبناه قدس سره من حجّية حكم الحاكم فيه، وعلى المختار فالتمثيل به غير تامّ‏

(مسألة11):هل يترتّب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطة في المسجّلات؟ لا شبهة في أنّ ما في المسجّلات لايترتّب عليها الآثار، فلايكون نشر ما في المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حكماً ولا غيرها، لكن لو علم‏1أن ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان، يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره، لا من باب كون هذا إقراراً، ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف، وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق، ومع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لايترتّب عليه أثر؛ لا على‏ ما اذيع من المسجّلات، ولا على‏ ما اذيع مستقيماً بغير وسط.

1-الصانعی:تحصيل العِلم بذلك وبما يأتي مع ما نرى في زماننا من الحيل الكثيرة الخفية في مثل المسجّلات من التغيير فيها، وبإراءة خلاف الواقع منها مشكل جدّاً، بل متعذّر

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس