ومنها: تغيير الجنسيّة - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

ومنها: تغيير الجنسيّة

 

(مسألة1):الظاهر عدم1 حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس‏2، وكذا لايحرم العمل في الخُنثى‏ ليصير ملحقاً بأحد الجنسين‏3. وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في‏ نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل، أو بعض آثار الرجوليّة، أو رأى المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس؛ ولكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه.

1-العلوی: بل الظاهر حرمته، فلايبقى مورد لفرعيه.

2-الصانعی:بما هو هو وفي حدّ نفسه مع قطع النظر عن المفاسد المترتّبة عليه، فإنّه تطوّر علمي كبقية التطوّرات العلمية المباحة قطعاً، فيكون مباحاً، ولا مانع منه؛ لكونه تغييراً وصنعة في المادّة للمخلوق، وما في الآية الشريفة حكاية عن الشيطان: «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» (النساء (4):118) من كون التغيير في الخلقة عملًا له، المقصود منه التغيير في الفطرة، أي فطرة التوحيد والدين، «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» (الروم (30):30) فلا ارتباط لها بالتطوّرات العلمية أصلًا.

نعم لابدّ قبل القيام بالتغيير من ملاحظة الجهات والآثار المترتّبة عليه من الجهات الأخلاقية والإنسانية والحقوقية، وبما أنّه مستلزم غالباً إن لم‏نقل دائماً للمفاسد الخارجية العظيمة، ولتضييع حقوق الآخرين، لايبعد القول بالحرمة، بل لاتخلو عن قوّة. وكيف كان، فبعد حصوله جميع الأحكام والآثار والتكاليف والحقوق تابعة للحالة الطارية، كما بيّنه الماتن قدس سره في المسائل الآتية

3-الصانعی: إذا كان مشكلًا، وأمّا فيما لم‏يكن مشكلًا، بل كان من أحد الجنسين شرعاً وعرفاً، فحكم التغيير فيه حكم تغيير الجنس من أوّل الأمر. وبذلك يظهر الكلام فيما ذكره قدس سره بقوله: «وهل يجب ...».

(مسألة2):لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف، والعمليّة لا تبدّل جنسه بآخر، بل تكشف عمّا هو مستور، فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر، فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال، ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس. وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن، فلايجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّابه فيجب.

(مسألة3):لو تزوّج امرأة فتغيّر جنسها1فصارت رجلًا، بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال، والأشبه التمام. وكذا لو تزوّجت امرأة برجل فغيّر جنسه بطل التزويج2‏من حين التغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى‏.

1-الصانعی:أي بنفسها، كما لايخفى‏

2-الصانعی: ما في المسألة والمسائل الآتية من الأحكام، أحكام وضعية، كما هو واضح، وأمّا التكليفية منها فقد مرّت‏

(مسألة4):لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف، فصار الرجل امرأة وبالعكس، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ، وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على‏ نكاحهما وإن اختلفت الأحكام، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة؟ الأحوط1 تجديد النكاح، وعدم زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الذي كان زوجته إلّابالطلاق بإذنهما؛ وإن لايبعد بقاء نكاحهما.

1-العلوی: لايترك، وكذا ما بعده.

(مسألة5):لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى‏ عدّة الوفاة.

(مسألة6):لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر1سقوط ولايته على‏ صغاره، ولو تغيّر جنس المرأة لايثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجدّ للأب، ومع فقده للحاكم.

1-الصانعی:بل الظاهر ممّا سيأتي منه قدس سره في المسألة السابعة في إرث الأب والامّ من أنّ الظاهر أنّ الاختلاف في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة عدم سقوط الولاية، وأنّ الاعتبار بزمان السابق كالإرث. هذا كلّه على عدم الولاية للُامّ، وأمّا على المختار فالظاهر عدم السقوط؛ لأنّه إمّا امّ أو أب، واحتمال أن لايكون أباً ولا امّاً بعيد جدّاً

(مسألة7):لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والاخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اختاً وبالعكس. وكذا في تغيير الأخين أو الاختين، ولو تغيّر العمّ صار عمّة وبالعكس، والخال خالة وبالعكس وهكذا، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الانثى الفعليّة، وهكذا في سائر طبقات الإرث. لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والامّ والجدّ والجدّة، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لايكون فعلًا أباً ولا امّاً، وكذا في تغيير جنس الامّ، فإنّ الرجل الفعلي لايكون امّاً ولا أباً. فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربيّة والأولويّة أو لايرثان؟ فيه تردّد، والأشبه الإرث، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانعقاد ثلثان، وللُامّ ثلث، والأحوط1 التصالح.

1-العلوی:لايترك.

(مسألة8):لو تغيّر جنس الامّ، فهل تكون بعد الرجوليّة محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا؟ لايبعد على‏ إشكال. ولو تغيّر جنس الأب، فهل يكون في حال انوثيّته محرماً لابنه وإن لم يكن امّاً له؟ الظاهر ذلك. ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا، فهل هي محرم على‏ امّ زوجها السابق؟ لايبعد ذلك على‏ إشكال.

(مسألة9):ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً، كالامّ والأب الرضاعيّين والاخت والأخ وهكذا.

(مسألة10):يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً. وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور، وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتّب على‏ غير موضوعه، فتحدث مسائل اخر.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس