ومنها: التشريح والترقيع‏ - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

ومنها: التشريح والترقيع‏

 

مسألة ۱-لايجوز تشريح۱ ‏الميّت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات، وأمّا غير المسلم فيجوز۲؛ ذمّياً كان أو غيره، ولا دية ولا إثم فيه.

۱-الصانعی:على نحو الجناية، وإلّا فالتشريح لتحصيل عِلم الطبّ والتكامل فيه، فمقتضى الأصل جوازه، ولا دليل على حرمته، والأخبار الواردة في قطع رأس الميّت وأمثاله وجعل الدية عليه كلّها مربوطة بالجناية والمعصية والظلم، كما لايخفى، فلا حرمة ولا دية في موارد الجواز. وبذلك يظهر حكم جميع المسائل الآتية من حيث الجواز والحرمة ومن حيث الدية. (راجع: وسائل الشيعة ۲۹: ۳۲۴، الباب ۲۴)

۲-الصانعی: بل لايجوز فيه على نحو الجناية أيضاً، ويكون كالمسلم في ذلك حرمة ودية؛ قضاءً لما في جلّ أخبار المسألة إن لم‏يكن كلّها من الإطلاق وترك الاستفصال، فراجعها. (وسائل الشيعة ۲۹: ۳۲۴، الباب ۲۵) وبما ذكرناه من جواز التشريح للتعليمات الطبّية مطلقاً، وحرمة الجناية مطلقاً، يظهر حال المسألة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة

الگرامی : فيه إشكال فلا يجوز علي الأحوط. وكذا المعاهد فإنّ المتيقّن في الجواز ماكان حربياً.

مسألة ۲-لو أمكن تشريح غير المسلم۱ للتعلّمات الطبّيّة، لايجوز تشريح المسلم وإن‏ توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، وعليه الدية.

۱- الگرامی: أي الحربى وكذا في الفروع بعد.

مسألة ۳-:لو توقّف حفظ حياة المسلم على التشريح، ولم يمكن تشريح غير المسلم، فالظاهر جوازه. وأمّا لمجرّد التعلّم۱ فلايجوز ما لم تتوقّف حياة مسلم عليه.

۱- الگرامی: أي من لا يريد التصدّى للعلاج وإلا فيجوز وكذا في كلّ مصلحة أهمّ.
مسألة ۴-لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرّد التعلّم، وأمّا في مورد الضرورة والتوقّف المتقدّم فلايبعد السقوط على‏ إشكال۱.

۱-العلوی: بل الأظهر عدم السقوط؛ لأنّ الضرورة لاتوجب عدم الضمان، بل غايتها الجواز أو الوجوب تكليفاً.

 الگرامی: بل السقوط بعيد إلا إذا كان لمصلحة الميّت كفهم علّة الموت مثلًا.

(مسألة5):لايجوز قطع عضو من الميّت لترقيع‏۱عضو الحيّ إذا كان الميّت مسلماً، إلّا إذا كان حياته متوقّفة عليه. وأمّا إذا كان حياة عضوه متوقّفة عليه فالظاهر عدم الجواز۲، فلو قطعه أثم، وعليه الدية. هذا إذا لم يأذن قطعه. وأمّا إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال۳، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته. ولو لم يأذن الميّت۴ فهل ۵ لأوليائه الإذن؟ الظاهر أنّه ليس لهم ذلك، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى‏ وعليه الدية.

۱-الصانعی:حكم الترقيع وفروعه في هذه المسألة كحكمه في المسألة الآتية يعلم ممّا مرّ في التعليقة على المسألة الاولى؛ لتساوي الترقيع مع التشريح في الأحكام‏

۲- الگرامی: بل الجواز

۳-العلوی:بل الأظهر عدم الجواز، كما تجب الدية مع الإجازة، إلّاأن تبرأ ذمّته.

الگرامی :الظاهر الجواز.

۴-العلوی:أو أذن؛ إذ لاأثر لإذنه.

۵- الگرامی : لهم الإذن من باب الأهمّ والمهمّ.

مسألة ۶-لا مانع من قطع عضو ميّت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته وكونه ميتة لا تصحّ الصلاة فيه. ويمكن أن يقال فيما إذا حلّ الحياة فيه: خرج عن عضويّة الميّت وصار عضواً للحيّ، فصار طاهراً حيّاً وصحّت الصلاة فيه. وكذا لو قطع العضو من حيوان- ولو كان نجس العين- ورقّع فصار حيّاً بحياة المسلم.

مسألة ۷-لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته، فالظاهر۱ جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا۲ بجواز إذن أوليائه فلايبعد- أيضاً- جواز بيعه للانتفاع به. ولابدّ من صرف الثمن للميّت؛ إمّا لأداء دينه، أو صرفه للخيرات له، وليس للوارث حقّ فيه.

۱-العلوی: بل الظاهر عدم جواز بيعه، إلّاأن يكون أخذ العوض لتحصيل رضاه مع فرض الجواز. ومن‏ذلك يظهر حكم ما يليه للأولياء.

۲- الگرامی: ليس الأمر دائراً مدار إذنهم بل المدار على الضرورة والأهمّ والمهمّ. نعم الضرورة لا تقتضى المجانية، فللوارث تصدّى أخذ الثمن، أو الولىّ والوصى. نعم الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً.

فروع:

الأوّل: الأقوى‏ جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز۱ بيعه لذلك، فما تعارف من بيع‏ الدم من المرضى‏ وغيرهم لا مانع منه، فضلًا عمّا إذا صالح عليه، أو نقل حقّ الاختصاص.

ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى‏ آخر، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه ۲بالآلات الحديثة، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه، والأحوط۳ أخذ المبلغ للتمكين على‏ أخذ دمه مطلقاً، لا مقابل الدم، ولايترك الاحتياط ما أمكن.

الثاني: الأقوى‏ حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة۴؛ وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه۵ فضلًا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لايجوز أكلها ولا شراؤها، ولايملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها، وهو ضامن للمشتري.

الثالث: ما يسمّى‏ عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً۶، فلايجوز سلب تسلّط الناس على‏ أموالهم بلا تعاقد۷ وتشارط، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه: بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه، لايوجب شيئاً، ولايعدّ قراراً مع غيره، فجاز۸ لغيره الطبع والتقليد، ولايجوز لأحد منعه عن ذلك.

الرابع: ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير، لا أثر له شرعاً۹ ولايجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها، وليس لأحد سلب‏ سلطنة غيره عن أمواله ونفسه.

الخامس: ما تعارف من حصر التجارة في شي‏ء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما، لا أثر۱۰ له شرعاً، ولايجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص.

السادس: لايجوز تثبيت سعر الأجناس۱۱ ومنع ملّاكها عن البيع بالزيادة.

السابع: للإمام عليه السلام۱۲ ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة۱۳.

۱-العلوی:بل لايجوز، فلايجوز الصلح عليه بصورة المعاوضة.

۲- الگرامی: الظاهر أن رفع الجهل فيه يكون بالكيل بواسطة إبرة التزريق ومثلها.

۳-العلوی: والأقوى.

۴-العلوی:إن لم تراعَ فيها الشروط، وإلّا فلا إشكال فيها.

۵-الصانعی:بل الأقوى في مثله الحلّية؛ لاجتماع الشرائط، كما هو المفروض، ووجه الحرمة في المتن لابيّن ولا مبيّن، وهو قدس سره أعلم بما ذكره‏

الگرامی : عندئذٍ لا مانع ولا إشكال.

۶-الصانعی: بل يكون حقّاً شرعياً؛ لعدم حلّ مال امرئ إلّابطيبة نفسه، فبعد ما يرى العقلاء شيئاً لصاحب الحقّ حقّاً، مثل حقّ الطبع وغيره ممّا يكون محترماً، يصير مشمولًا لإطلاق أدلّة حرمة مال الغير، فإنّ المتعلّق في الحديث محذوف.

هذا، مع أنّ مثل الطبع بلا إذن من له الحقّ ظلم عرفاً وعقلًا، فحرام شرعاً. نعم لابدّ لصاحب الحقّ من التسجيل؛ حيث إنّ الظاهر من عدم التسجيل إغماضه عن حقّه ورضايته بالطبع من غيره.

وممّا ذكرناه يظهر حكم كلّ ما يكون من الحقوق المعنوية للأشخاص، مثل حقّ استنساخ أشرطة الفيديوية والكامبيوترية وأمثالهما

العلوی:بل هو حقّ عقلائي يترتّب عليه حكم شرعي، إلّافيما لايصدق عليه أ نّه تصرّف في حقّه.

۷- الگرامی : لكن التسجيل المزبور تعاقد عقلائياً وكذا في ثبت الصنعة.

۸-العلوی:بل لايجوز إلّامع إجازته.

۹-الصانعی: بل له الأثر، وجواز منع الغير عن تقليدها؛ لما مرّ في حقّ الطبع، وسلب السلطنة المذكورة في المتن ليس سلباً لسلطنة الغير عن أمواله ونفسه، بل ردع للغير عن سلطنته فيما هو مربوط بمثل المخترع‏

العلوی: لايبعد كونه مثل سابقه، فيجوز منع الغير عن التقليد.

 ۱۰- الگرامی: إلا إذا ارتبط بتمشية الامور الاجتماعية بواسطة الحكومة ولئلا يكون هرج في اقتصاد المملكة كما أشار إليه في السابع.

 ۱۱- الگرامی: (كما في الباب ۲۹ و ۳۰، أبواب آداب التجارة وسائل الشيعة، ج ۱۷، ص ۴۰۹ و ۴۳۰).

۱۲- الگرامی: (كما في العهد إلى مالك وكما ذكر في المقنعة والوسيلة والدروس).

۱۳-الصانعی: لكن لابدّ وأن يكون الصلاح والدخالة من الموضوعات معيّنة بنظر العرف المنحصر تعيينه في زماننا هذا بأكثرية الوكلاء للناس في مجلس الشورى‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس