(مسألة1):قد شاع فيالبلاد- من قبل بعض الشركات- نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً. وهذا البيع باطل، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان. وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي.
(مسألة2):لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه؛ من غير بيع وشراء، وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض، ففي الصورتين أخذ المال حرام، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة حرام.
(مسألة3):قد بدّل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسّسات الخيريّة؛ لإغفال المتديّنين والمؤمنين، والعمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهريّ يوجب الحلّيّة، فالمأخوذ بهذا العنوان- أيضاً- حرام، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة.
(مسألة4):لو فرض بعيداً قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقة على المؤسّسات الخيريّة، ودفع كلّ من أخذ بطاقة مالًا لذلك المشروع، ودفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها، وتعطي من مالها مبلغاً لمن أصابته القرعة هبة ومجّاناً للتشويق، فلا إشكال في جواز الأمرين. وكذا لو اعطي الجائزة من المال المأخوذ من الطالبين برضاً منهم، لكنّه مجرّد فرض لا واقعيّة له1، فالأوراق المبتاعة في الحال الفعلي بيعها وشراؤها غير جائز، والمأخوذ بعنوان إصابة القرعة حرام.
1-الصانعی:ما ذكره قدس سره إخبار عن قضيّة خارجية مربوطة بإيران قبل الثورة الإسلامية
(مسألة5):لو اصيبت القرعة واخذ المبلغ، فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه، وإلّا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة.
(مسألة6):لايجوز على الأحوط- لو لم يكن الأقوى- لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة، صرفه وتملّكه صدقة عن مالكه ولو كان فقيراً، بل عليه أن يتصدّق به على الفقراء1.
1-العلوی: مع الاستئذان المذكور.
(مسألة7):إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيراً1، وشرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضاً ويردّ الباقي إليه، فالظاهر عدم جوازه، وعدم جوازه للفقير أيضاً. نعم لو أعطاه الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.
هذه جملة من المعاملات المستحدثة. وأمّا المسائل المستحدثة الاخر وما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدّاً، وتجري في كثير من أبواب الفقه، وقد صعب استقصاؤها، ولكن نذكر جملة حادثة منها أو في اهبة الحدوث.
1-العلوی: مع الشرط السابق.