ومنها: أعمال البنوك‏ - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

ومنها: أعمال البنوك‏

(مسألة1):لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخليّة والخارجيّة والحكوميّة وغيرها في الأحكام الآتية، ولا في أنّ ما يؤخذ منها محلّل يجوز التصرّف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها، إلّامع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على‏ حرام. وأمّا العلم بأنّ في البنك أو في المؤسّسة الكذائية محرّمات، فلايؤثّر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها.

(مسألة2):جميع المعاملات المحلّلة- التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة- محكومة بالصحّة لو أوقعها مع البنوك مطلقاً حكوميّة كانت أو لا، خارجيّة أو داخليّة.

(مسألة3):الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه، وجاز للبنك التصرّف فيها، ويحرم قرار النفع‏1والفائدة، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها، ومع الإتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد وإن صحّ القرض[1].

1-الصانعی:بما أنّ الحرمة في المسألة وأشباهها في المسائل الآتية إنَّما تكون من جهة حرمة الربا والقرض بشرط الزيادة، فالتفصيل المختار في حرمة الربا القرضيّ آتٍ فيها، كما لايخفى، فتدبّر جيّداً

(مسألة4):لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيّاً عليه، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيّاً على‏ ذلك كان محرّماً.

(مسألة5):لو فرض في مورد لايكون الاقتراض والقرض بشرط النفع، جاز[2] أخذ الزيادة بلا قرار.

(مسألة6):لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة، فإن لم يأذن في التصرّف فيها لايجوز للبنك ذلك، ولو تصرّف كان ضامناً، ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به. وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلّاأن يرجع الإذن في التصرّف الناقل إلى‏ التملّك بالضمان، فإنّ الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام وإن كان القرض صحيحاً، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى‏ وديعةً وأمانةً قرضٌ واقعاً، ومع قرار النفع تحرم الفائدة[3].

(مسألة7):الجوائز التي يدفع البنك- تشويقاً للإيداع والقرض ونحوهما- إلى‏ من تصيبه القرعة المقرّرة، محلّلة لا مانع منها، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسّسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسّسات ضمن بعض أمتعته تشويقاً وتكثيراً للمشتري، فإنّ كلّ ذلك حلال لا مانع منه.

(مسألة8):قيل: من أعمال البنك الاعتمادات المستنديّة، والمراد منها: أن يتمّ عقد بين تاجر وشركة- مثلًا- في خارج البلاد على‏ نوع من البضاعة، وبعد تماميّة المعاملة من الجهات الدخيلة فيها، يتقدّم التاجر إلى البنك ويطلب «فتح اعتماد»، ويدفع إلى البنك قسماً من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامّة إلى الشركة ويتسلّم البضاعة، وتسجّل باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحلّ يخبر البنك مالكها بالوصول، وتحوّل البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها، بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة ممّا بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضى البنك عن هذه العمليّة عمولةً مقطوعة إزاء خدماته، وفائدةً على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى‏ يوم تسلّمه من صاحب البضاعة. ثمّ إن دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضى البنك يسلّمها إيّاه، وإلّا فيتصدّى‏ لبيع البضاعة واستيفاء حقّه، فهل ما يأخذه البنك من الزيادة جائز حلال أم لا؟ أو ما يأخذه بإزاء خدماته من التسجيل والتسلّم والتسليم ونحو ذلك جائز، وما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام؟ الظاهر الأخير إذا كان ما يدفع البنك إلى الشركة- أداءً لدين صاحب البضاعة- قرضاً له، كما أنّ الظاهر كذلك في الخارج، وكذا لو كان ما يدفعه البنك أداءً لدينه، فيصير صاحب البضاعة مديوناً له، ويأخذ مقداراً لأجل تأخير دينه، فإنّه حرام1[4]‏ وأمّا تصدّي البنك لبيع البضاعة مع الشرط في ضمن القرار، فلا مانع منه؛ لرجوع‏ ما ذكر إلى‏ توكيله لذلك، فيجوز الشراء منه2.

1-الصانعی:إلّامع الشرط في ضمن العقد، حيث إنّ ما يسمّى بخسارة تأخير التأدية وإن كانت حراماً في حدّ نفسه؛ لكونه أكلًا للمال بالباطل، بل ولكونه رباً محرّماً في بعض الصور، لكنّها مع الشرط تصير حلالًا؛ قضاءً لعموم الشروط، وعدم كونه قرضاً ربويّاً، لعدم كون المديون ملزماً بالزيادة بالشرط، فله الأداء في الموعد من دون التأخير، ومن دون الزيادة

2-العلوی: كما يجوز أخذ ما بإزاء خدماته من التسجيل، والتسلّم، والتسليم، ونحو ذلك.

(مسألة9):من أعمال البنوك ونحوها الكفالة: بأن يتعهّد شخص لآخر بالقيام بعمل كبناء قنطرة- مثلًا- ويتعهّد البنك أو غيره للمتعهّد له بكفالة الطرف- أي‏المتعهّد- وضمانه؛ بأن يدفع عنه مبلغاً لو فرض عدم قيامه بما تعهّد للمتعهّد له، ويتقاضى الكفيل ممّن يكفله عمولة بإزاء كفالته، والظاهر صحّة هذه الكفالة الراجعة إلى‏ عهدة الأداء عند عدم قيام المتعهّد بما تعهّد، وجواز أخذ العمولة بإزاء كفالته أو بإزاء أعمال اخر من ثبت الكفالة ونحوها، وإذا كانت الكفالة بإذن المتعهّد جاز له الرجوع إليه لأخذ ما دفعه، وليس للمتعهّد أن يمتنع منه.

(مسألة10):من أعمالها الحوالات، وقد يطلق عليها: صرف «البرات»، فإن دفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلد، ويحوّله البنك- مثلًا- إلى‏ بنك بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله، فلا إشكال فيه بيعاً كان أو قرضاً، وكذا لو كان الأخذ بعنوان حقّ العمل، وإن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغاً معيّناً، ويحوّله البنك على‏ تسلّم المبلغ من بنك في بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً، فإن كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوّله إلى البنك صحّ، ولا إشكال فيه بشرط أن لايكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي، وكذا إن كان قرضاً، لكن لم يشترط الزيادة، بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم كونه فراراً من الربا. وأمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو حرام؛ وإن كان القرض مبنيّاً على الزيادة، وكان الشرط ارتكازيّاً غير مصرّح به، ولكن القرض صحيح[5].

(مسألة11):الصكوك «چك» البنكيّة كالأوراق التجاريّة لا ماليّة لها، بل هي معبّرة عن مبلغ معيّن في البنك، ولايجوز بيعها وشراؤها في نفسها. نعم الصكّ الذي يسمّى‏ في إيران بالصكّ التضميني «چك تضميني»، يكون من الأوراق النقديّة كالدينار والإسكناس، فيصحّ بيعه وشراؤه، ومن أتلفه ضمن لمالكه كسائر الأموال، ويجوز بيعه بالزيادة، ولا ربا فيه إلا إذا جعل البيع وسيلة للتخلّص عن الربا القرضي[6].

(مسألة12):أعمال البنوك الرهنيّة: إن كانت إقراضاً إلى‏ مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله، وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله، يصحّ أصل القرض والرهن، ويبطل اشتراط النفع والزيادة، ولايجوز أخذها1. نعم يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلة للتخلّص من الربا2. وإن كانت من قبيل بيع السلف؛ بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالّاً، واشترط المشتري عليه- ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي- وثيقةً، وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه، فلايصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة[7]3

1-الصانعی:من جهة حرمة الربا القرضي‏

2-الصانعی: المحرّم على ما مرّ تفصيله‏

3-الصانعی: لكونه حيلة للفرار من الربا المحرّم‏

-----------------------------------------------------------

[1] -فيأ) ورد بعد:« وجاز للبنك التصرّف فيها» هكذا:« إن لم يقرّر النفع والفائدة فيها وإلّا فالقرض باطل لايجوز للبنك التصرّف فيها، وإعطاء الفوائد وأخذها محرّمة، ومع الإتلاف أوالتلف يكون الآخذ ضامناً للفوائد، والبنك ضامناً للمال المأخوذ قرضاً».

[2] -في( أ):« صحّ وجاز».

[3] -فيأ) ورد بعد« إلى التملّك بالضمان» هكذا:« فإنّه مع قرار النفع باطل، والمأخوذ حرام، والظاهر أنّ الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمّى وديعة وأمانة قرض واقعاً، ومع قرارالنفع لايصحّ، وتحرم الفائدة. نعم يمكن التخلّص عنه بوجه كالبيع بالزيادة، أو إعطاء الزيادة بشرط الاقتراض ونحو ذلك»

[4] - فيأ) ورد فيه بعد« فإنّه حرام» هكذا:« نعم يمكن التخلّص بوجه عن الربا كأن‏يأخذ جميع ما أراد بإزاء خدماته وأعماله، وأمّا تصدّي...» إلى‏ آخر المسألة.

[5] -(في أ) ورد بعد« صحّ ولا إشكال فيه» هكذا:« وكذا إن كان قرضاً لكن لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حقّ العمل، وأمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو باطل حرام؛ وإن كان القرض مبنيّاً على الزيادة وكان الشرط ارتكازيّاً غير مصرّح به.

[6] -في( أ) لم يرد فيه:« إلّا إذا جعل البيع وسيلة...» إلى‏ آخر المسألة.

[7] -(في أ) ورد بعد« في رأس أجله» هكذا:« فهي باطلة لايجوز للمستقرض التصرّف في المأخوذ ولا للبنك بيع المرهون، ولا للأجنبي شراؤه، وإن كانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالًاّ واشترط المشتري عليه ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي وثيقة وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه فلا إشكال فيه وفي جواز بيعها وشرائها، والوكالة في ضمنه لازمة».

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس