ومنها: الكمپيالات «سفته» - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

ومنها: الكمپيالات «سفته»

وهي على‏ قسمين: أحدهما: ما يعبّر عن وجود قرض حقيقيّ؛ بأن كان لشخص على‏ آخر دين- كمائة دينار- على‏ مدّة معلومة، فيأخذ الدائن من المديون الورقة. ثانيهما: ما يعبّر عن قرض صوريّ، ويُسمّى‏ بالمجاملة، فلايكون دين على‏ شخص.
مسألة ۱-في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ؛ بأن يبيع‏ ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، لا إشكال فيه‏۱ إذا لم يكن۲ العوضان من المكيل والموزون، كالإسكناس الإيراني والدينار العراقي والدلار وسائر الأوراق النقديّة، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب والفضة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على‏ ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث. هذا إذا قصدا بذلك البيع حقيقةً، لا الفرار من الربا القرضي۳‏، ولايجوز ذلك إذا كانت ربويّة وإن قصدا به البيع حقيقةً. وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على‏ ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً۴ ؛ سواء كان من المكيل أو الموزون أولا؛ وإن كان القرض صحيحاً
۱-الصانعی:بل وإن كان منهما
۲-الصانعی: إذا لم‏ يكن البيع حيلة للفرار عن الربا الاستهلاكي الذي مرّ اختصاص الحرمة به‏
۳-الصانعی:المحرّم منه‏
۴-الصانعی:بحرمة الربا القرضي‏
مسألة ۲-:لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجاملة «سفته دوستانه» إلّاأن ترجع إلى‏ أحد الوجوه الآتية
منها: أن يقال: إنّ دفع الورقة إلى الآخر لينزّلها عند شخص ثالث، ويرجع الثالث في الموعد المقرّر إلى المدين الصوري، يرجع في الحقيقة إلى‏ توكيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث في ذمّة المدين الصوري، فيصير المدين الصوري بعد المعاملة بوكالته مديوناً حقيقة للثالث، ولمّا كان المفروض بيع غير الأجناس الربويّة۱صحّت المبايعة بالأقلّ والأكثر. وأيضاً ذلك العمل إذن له في اقتراض الدائن الصوري ما يأخذه لنفسه، ولابدّ من عدم اشتراط الربح۲‏، ويدفع الزيادة مجّاناً أو عملًا بالاستحباب الشرعي، وللدافع الرجوع إلى الدائن الصوري للقرار الضمني وعدم كونه متبرّعاً.
ومنها: أنّ دفع الورقة إليه لينزّلها ويرجع الثالث إليه موجب لأمرين: أحدهما: صيرورة الدائن الصوري ذا اعتبار بمقدار الورقة لدى الثالث- البنك أو غيره- ولذلك يعامل على‏ ذمّة الدائن الصوري، فيصير هو مديوناً للشخص الثالث. ثانيهما: التزام من المديون الصوري بأداء المقدار المذكور لو لم يؤدّ الدائن الصوري- الذي صار مديوناً حقيقة- للشخص الثالث. وهذا التزام ضمنيّ لأجل معهوديّة الرجوع إليه عند عدم دفع المدين، ويجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يكن متبرّعاً، وكان ذلك- أيضاً- لازم القرار المذكور. والظاهر صحّة المعاملة بعد عدم كونها ربويّة وصحّة الالتزام المذكور، فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة۳إلى الذمّة، ويصحّ بحسب القواعد وإن لم يرجع إلى الضمان على المذهب الحقّ.
ومنها: الصورة السابقة بحالها إلّاأنّ الدائن الصوري بعمله يصير ضامناً على‏ فرض عدم أداء صاحبه؛ بمعنى‏ نقل الذمّة إلى الذمّة في فرض عدم الأداء. وهذا- أيضاً- له وجه۴ صحّة؛ وإن لايخلو من إشكال‏۵. ثمّ لو دفع المدين الصوري إلى الثالث ما التزمه أو ضمنه، فله الرجوع إلى الدائن الصوري وأخذ ما دفعه عنه.
۱-الصانعی:بل وبالأجناس الربوية أيضاً، كما مرّ
۲-الصانعی:فيما كان استهلاكياً
۳-العلوی: كونه من هذا القبيل مشكل، بل هو التزام ضمني، فيعمل على التزامه، فيجوز له‏الرجوع بعد الدفع.
۴- الگرامی: الشائع فی سیرة التجّار وأرباب الحرف عکس ذلک وإنّ توقیع المدین صوریّ فقط ، والأحسن فی الکمپیالات کُلّها أنّها من باب البیع سلماً فیبیع ألفاً سلماً بثمان مائة نقداً مثلاً.کتاب
الگرامی: الشائع في سيرة التجّار وأرباب الحرف عكس ذلك وإنّ توقيع المدين صورىّ فقط. والأحسن في الكمپيالات كُلًا أنّها من باب البيع سلماً فيبيع ألفاً سلماً بثمان مائة نقداً مثلًا. سی دی
 
۵-الصانعی:مرّ عدم الإشكال في الضمان كذلك في كتاب الضمان، فراجع‏
العلوی:بل الأظهر عدم صحّة ذلك؛ لعدم وجود ذمّة حقيقة.
 مسألة ۳-بعد ما كان المتعارف في عمل البنوك ونحوها، الرجوع إلى‏ بائع «الكمپيالة» وإلى‏ كلّ من كان توقيعه عليها لدى‏ عدم أداء دافعها؛ لأجل القوانين الجارية عرفاً، وكان هذا أمراً معهوداً عند جميعهم، كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة. وهذا- أيضاً- شرط في ضمن القرار وهو لازم المراعاة. نعم مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديّته لم يكن قراراً ولم يلزم بشي‏ء.
مسألة ۴-ما يأخذه البنك أو غيره من المديون- عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري- حرام ۱لايجوز أخذه‏۲وإن كان بمراضاة المتعاملين.
۱- الگرامی : یمکن تصحیحه بأنّه بإزاء کفّ الدائن عن إشاعة عدم أداء المدین مال الغیر إلیه وکفّه عن الرجوع إلی الحاکم ، نعم هذا فی غیرالمدین المعسر وإلا فیجب النظرة إلی میسرة ، ولا یبعد الفرق بین التأخیر فی أداء القرض ، والتأخیر فی أداء ثمن المعاملات فإنّه یمکن فی الأخیر الشرط حین العقد والقرار بلزوم دفع مال معین علی عرض التأخیر. کتاب
الگرامی :يمكن تصحيحه بأنّه بإزاء كفّ الدائن عن إشاعة عدم أداء المدين مال الغير إليه وكفّه عن الرجوع إلى الحاكم. نعم هذا في غير المدين المعسر وإلا فيجب النظرة إلى ميسرة. سی دی
۲-الصانعی:مع عدم اشتراطه في ضمن العقد، وإلّا فهو صحيح نافذ؛ لكونه شرطاً جائزاً في ضمن العقد. وما ذكره الماتن مربوط بصورة عدم الشرط، كما هو الظاهر من العبارة أيضاً</s
مسألة ۵-الكمپيالات وسائر الأوراق التجاريّة لا ماليّة لها، وليست من النقود، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها، ودفعها إلى الدائن لايسقط ذمّة المدين، ولو تلف شي‏ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه‏ شخص لم يضمنه۱‏ضمان التلف أو الإتلاف. وأمّا الأوراق النقديّة- كالإسكناس والدينار والدلار وغيرها- فلها ماليّة اعتباريّة، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال.
۱-الصانعی:وإن كان يضمن جبران الخسارة الحاصلة منهما بالنسبة إلى المقدار المذكور في الورقة والمالية الثابتة لنفسها على تقدير وجودها، كما هو موجود في الكمبيالات المتعارفة في زماننا
مسألة ۶-قد تقدّم: أنّ الأوراق النقديّة لايجري۱ فيها الربا غير القرضي، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله؛ من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط. نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلّا فلايجوز۲.
۱- الگرامی: وبناءً على ذلك فأحسن طرق الحيل وأيسرها ذلك.
۲-الصانعی:إذا كان قرضاً استهلاكياً على ما مرّ</s
مسألة ۷-الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، ولايجري فيها حكم بيع الصرف. نعم الأقوى‏ جواز المضاربة بها.
[1] - فيأ) ورد هكذا:« في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ، فلابدّ من التخلّص عن الربا، بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، ولا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون كالاسكناس الإيراني والدينار العراقي والدولار وسائر الأوراق النقديّة، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب والفضة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على‏ ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث، وكذا يجوز بيعها إذا كانت ربوية لو تخلّص عن الربا بوجه، كأن باعها بغير الجنس، وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على‏ ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو باطل وحرام مطلقاً؛ سواء كان من المكيل أو الموزون، أو لا».
[2] - في( أ) ورد هكذا:« الكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجاملة« سفته دوستانه» يمكن تصحيحها بوجوه:».
[3] في( أ) لم يرد:« هذا إذا قصد بذلك...» إلى‏ آخر المسألة.
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس