ومنها: الكمپيالات «سفته» - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

ومنها: الكمپيالات «سفته»

وهي على‏ قسمين: أحدهما: ما يعبّر عن وجود قرض حقيقيّ؛ بأن كان لشخص على‏ آخر دين- كمائة دينار- على‏ مدّة معلومة، فيأخذ الدائن من المديون الورقة. ثانيهما: ما يعبّر عن قرض صوريّ، ويُسمّى‏ بالمجاملة، فلايكون دين على‏ شخص.

(مسألة1):في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ؛ بأن يبيع‏ ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، لا إشكال فيه‏1إذا لم يكن‏2 العوضان من المكيل والموزون، كالإسكناس الإيراني والدينار العراقي والدلار وسائر الأوراق النقديّة، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب والفضة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على‏ ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث. هذا إذا قصدا بذلك البيع حقيقةً، لا الفرار من الربا القرضي3‏، ولايجوز ذلك إذا كانت ربويّة وإن قصدا به البيع حقيقةً. وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على‏ ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو حرام مطلقاً4؛ سواء كان من المكيل أو الموزون أولا؛ وإن كان القرض صحيحاً[1].

1-الصانعی:بل وإن كان منهما

2-الصانعی: إذا لم‏يكن البيع حيلة للفرار عن الربا الاستهلاكي الذي مرّ اختصاص الحرمة به‏

3-الصانعی:المحرّم منه‏

4-الصانعی:بحرمة الربا القرضي‏

(مسألة2):لا تجوز المعاملة بالكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجاملة «سفته دوستانه» إلّاأن ترجع إلى‏ أحد الوجوه الآتية[2]:

منها: أن يقال: إنّ دفع الورقة إلى الآخر لينزّلها عند شخص ثالث، ويرجع الثالث في الموعد المقرّر إلى المدين الصوري، يرجع في الحقيقة إلى‏ توكيله بأن يوقع المعاوضة مع الثالث في ذمّة المدين الصوري، فيصير المدين الصوري بعد المعاملة بوكالته مديوناً حقيقة للثالث، ولمّا كان المفروض بيع غير الأجناس الربويّة1صحّت المبايعة بالأقلّ والأكثر. وأيضاً ذلك العمل إذن له في اقتراض الدائن الصوري ما يأخذه لنفسه، ولابدّ من عدم اشتراط الربح2‏، ويدفع الزيادة مجّاناً أو عملًا بالاستحباب الشرعي، وللدافع الرجوع إلى الدائن الصوري للقرار الضمني وعدم كونه متبرّعاً.

ومنها: أنّ دفع الورقة إليه لينزّلها ويرجع الثالث إليه موجب لأمرين: أحدهما: صيرورة الدائن الصوري ذا اعتبار بمقدار الورقة لدى الثالث- البنك أو غيره- ولذلك يعامل على‏ ذمّة الدائن الصوري، فيصير هو مديوناً للشخص الثالث. ثانيهما: التزام من المديون الصوري بأداء المقدار المذكور لو لم يؤدّ الدائن الصوري- الذي صار مديوناً حقيقة- للشخص الثالث. وهذا التزام ضمنيّ لأجل معهوديّة الرجوع إليه عند عدم دفع المدين، ويجوز للدافع الرجوع إلى المدفوع عنه لو لم يكن متبرّعاً، وكان ذلك- أيضاً- لازم القرار المذكور. والظاهر صحّة المعاملة بعد عدم كونها ربويّة وصحّة الالتزام المذكور، فإنّه من قبيل ضمّ الذمّة3إلى الذمّة، ويصحّ بحسب القواعد وإن لم يرجع إلى الضمان على المذهب الحقّ.

ومنها: الصورة السابقة بحالها إلّاأنّ الدائن الصوري بعمله يصير ضامناً على‏ فرض عدم أداء صاحبه؛ بمعنى‏ نقل الذمّة إلى الذمّة في فرض عدم الأداء. وهذا- أيضاً- له وجه صحّة؛ وإن لايخلو من إشكال‏4. ثمّ لو دفع المدين الصوري إلى الثالث ما التزمه أو ضمنه، فله الرجوع إلى الدائن الصوري وأخذ ما دفعه عنه.

1-الصانعی:بل وبالأجناس الربوية أيضاً، كما مرّ

2-الصانعی:فيما كان استهلاكياً

3-العلوی: كونه من هذا القبيل مشكل، بل هو التزام ضمني، فيعمل على التزامه، فيجوز له‏الرجوع بعد الدفع.

4-الصانعی:مرّ عدم الإشكال في الضمان كذلك في كتاب الضمان، فراجع‏

العلوی:بل الأظهر عدم صحّة ذلك؛ لعدم وجود ذمّة حقيقة.

 

(مسألة3):بعد ما كان المتعارف في عمل البنوك ونحوها، الرجوع إلى‏ بائع «الكمپيالة» وإلى‏ كلّ من كان توقيعه عليها لدى‏ عدم أداء دافعها؛ لأجل القوانين الجارية عرفاً، وكان هذا أمراً معهوداً عند جميعهم، كان ذلك التزاماً ضمنيّاً منهم بعهدة الأداء عند المطالبة. وهذا- أيضاً- شرط في ضمن القرار وهو لازم المراعاة. نعم مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديّته لم يكن قراراً ولم يلزم بشي‏ء.

(مسألة4):ما يأخذه البنك أو غيره من المديون- عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري- حرام لايجوز أخذه‏1وإن كان بمراضاة المتعاملين.

1-الصانعی:مع عدم اشتراطه في ضمن العقد، وإلّا فهو صحيح نافذ؛ لكونه شرطاً جائزاً في ضمن العقد. وما ذكره الماتن مربوط بصورة عدم الشرط، كما هو الظاهر من العبارة أيضاً

(مسألة5):الكمپيالات وسائر الأوراق التجاريّة لا ماليّة لها، وليست من النقود، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها، ودفعها إلى الدائن لايسقط ذمّة المدين، ولو تلف شي‏ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه‏ شخص لم يضمنه1‏ضمان التلف أو الإتلاف. وأمّا الأوراق النقديّة- كالإسكناس والدينار والدلار وغيرها- فلها ماليّة اعتباريّة، وهي نقود كالدينار والدرهم المسكوكين من الذهب والفضّة، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال.

1-الصانعی:وإن كان يضمن جبران الخسارة الحاصلة منهما بالنسبة إلى المقدار المذكور في الورقة والمالية الثابتة لنفسها على تقدير وجودها، كما هو موجود في الكمبيالات المتعارفة في زماننا

(مسألة6):قد تقدّم: أنّ الأوراق النقديّة لايجري فيها الربا غير القرضي، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله؛ من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة والنفط. نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجاريّة، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض. هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلّا فلايجوز[3]1

1-الصانعی:إذا كان قرضاً استهلاكياً على ما مرّ

(مسألة7):الأوراق النقديّة لا تتعلّق بها الزكاة، ولايجري فيها حكم بيع الصرف. نعم الأقوى‏ جواز المضاربة بها.

-------------------------------------------------------------------------------------

[1] - فيأ) ورد هكذا:« في النوع الأوّل إذا أخذ الورقة لينزّلها عند شخص ثالث بمبلغ أقلّ، فلابدّ من التخلّص عن الربا، بأن يبيع ما في ذمّة المدين بأقلّ منه، ولا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل والموزون كالاسكناس الإيراني والدينار العراقي والدولار وسائر الأوراق النقديّة، فإنّها غير مكيلة ولا موزونة، والاعتبار من الدول جعلها أثماناً، وليست أمثالها معبّرة عن الذهب والفضة، بل قابليّتها للتبديل بها موجبة لاعتبارها، والمعاملة تقع بنفسها، والكمپيالات معبّرة عن الأوراق النقديّة، وبعد المعاملة على‏ ذمّة المدين يصير هو مديوناً للشخص الثالث، وكذا يجوز بيعها إذا كانت ربوية لو تخلّص عن الربا بوجه، كأن باعها بغير الجنس، وأمّا إذا أخذ الدائن عن الثالث قرضاً وحوّله على‏ ذمّة المدين أكثر ممّا أخذ فهو باطل وحرام مطلقاً؛ سواء كان من المكيل أو الموزون، أو لا».

[2] - في( أ) ورد هكذا:« الكمپيالات الصوريّة المعبّر عنها بالمجاملة« سفته دوستانه» يمكن تصحيحها بوجوه:».

[3] في( أ) لم يرد:« هذا إذا قصد بذلك...» إلى‏ آخر المسألة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس