منها: التأمين‏ - البحث حول المسائل المستحدثة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > البحث حول المسائل المستحدثة:

منها: التأمين‏

 

(مسألة1):التأمين: عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة إذا وردت على المستأمن، في مقابل أن يدفع المؤمّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان.

(مسألة2):يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى‏ إيجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائيّة في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس بأن يقول المستأمن:«عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على‏ كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها».ويقع بكلّ لفظ.

(مسألة3):يشترط في الموجب والقابل كلّ ما يشترط فيهما في سائر العقود: كالبلوغ والعقل وعدم الحجر والاختيار والقصد، فلايصحّ من الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه.

(مسألة4):يشترط في التأمين مضافاً إلى‏ ما تقدّم امور: الأوّل: تعيين المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك. الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا. الثالث: تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمّن له إلى المؤمّن. الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة، كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك.

الخامس: تعيين الأقساط1التي يدفعها المؤمّن له لو كان الدفع أقساطاً، وكذا تعيين أزمانها. السادس: تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً، وأمّا تعيين مبلغ التأمين- بأن يعيّن ألف دينار مثلًا- فغير لازم، فلو عيّن المؤمّن عليه، والتزم المؤمّن؛ بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ، أو أنا ملتزم بدفعها، كفى‏.

1-الصانعی:عدم لزوم تعيينها، كعدم لزومه في الأزمان أيضاً، لايخلو عن قوّة؛ قضاءً لعمومات العقود والشروط وإطلاقاتها، وعدم الإطلاق في أدلّة الغرر، بحيث يكون دليلًا على ذلك التعيين، فلايعتبر فيها إلّاعدم الإبهام؛ لئلّا يلزم منه عدم عقلائية العقد

(مسألة5):الظاهر صحّة التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيّارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات برّاً وجوّاً وبحراً، بل على‏ عمّال شركة أو دولة، أو على‏ أهل بيت أو قرية، أو على‏ نفس القرية أو البلد أو أهلهما، وكان المستأمن- حينئذٍ- الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.

(مسألة6):الظاهر أنّ التأمين عقد مستقلّ1. وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضماناً بعوض، والأظهر أنّه مستقلّ ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة؛ وإن أمكن الإيقاع بنحو الصلح والهبة المعوّضة والضمان المعوّض، ويصحّ على‏ جميع التقادير على الأقوى‏. وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّامع الشرط، ولهما التقايل.

1-العلوی:كونه عقداً مستقلًاّ مشكل جدّاً، بل الأقوى كونه من قبيل الهبة المعوّضة، أو صلحاً كذلك.

(مسألة7):الظاهر صحّة التأمين بالتقابل؛ وذلك بأن تتّفق جماعة على‏ تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على‏ أحدهم. وهذا أيضاً صحيح على الأظهر، وهو معاملة مستقلّة أيضاً؛ مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك. ويمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان؛ بأن يضمن كلّ خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر، إلّاأنّ الأداء من المال المشترك. ولكن الأظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال. وهذا العقد لازم. ويحتمل1 أن يكون عقد شركة التزم كلّ في ضمنه خسارة كلّ واحد منهم، وحينئذٍ يكون جائزاً لا لازماً.

1-العلوی: وهو بعيد.

(مسألة8):الظاهر صحّة التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح، التي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتّجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين؛ سواء كان التأمين على الحياة؛ بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن عليه، أو عند انتهاء مدّة التأمين- وللمؤمّن الحقّ في الاشتراك في الأرباح حسب القرار، فيضاف نصيب كلّ من الأرباح إلى‏ مبلغ التأمين- أو على‏ جبر الخسارة مع الاشتراك في الأرباح كما ذكر، فإنّ ذلك شركة عقديّة مع شرط أو شرائط سائغة. ولو كان من بعضهم العمل ومن بعضهم النقود، وكان القرار نحو المضاربة، صحّ أيضاً عندي؛ لعدم اعتبار كون المدفوع في مال المضاربة الذهب والفضّة المسكوكين، بل المعتبر كونه من النقود في مقابل العروض. وهذا العقد لازم إن لم يرجع إلى المضاربة، وإن كان عقد مضاربة في ضمنه التأمين فجائز من الطرفين.

(مسألة9):لو التزم المؤمّن بدفع إضافة على‏ مبلغ التأمين فالظاهر أنّه لابأس به، كمن أمّن على‏ حياته عند شركة التأمين لمدّة معلومة على‏ مبلغ معلوم، واستوفت الشركة أقساطاً شهريّة مقدّرة في قبال التأمين، وتلتزم الشركة بدفع مبلغ إضافة على‏ مبلغ التأمين ترغيباً لأهل التأمين، فإنّ تلك الزيادة ليست من الربا القرضي؛ لعدم كون أداء الأقساط قرضاً، بل التأمين معاملة مستقلّة اشترط في ضمنها ذلك، والشرط سائغ نافذ لازم العمل.

(مسألة10):لابأس بإعادة التأمين؛ بأن طلب بعض شركات التأمين لدى‏ شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركته التأمينيّة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس