الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان‏ - القول في اللواحق‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول في اللواحق‏:

الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان‏

 

وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت ۱ين كونه حيّاً وذكيّاً، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شي‏ء عليه وإن كان آثماً، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، والأحوط۲ أعلى‏ قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة، فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.

۱- الگرامی :  إن أمکن استفادة صاحبه من المذکّی وإلا لزمه قیمة الحیوان الحیّ.

۲-الصانعی:فيما لم‏ يكن معدّاً للتجارة، وإلّا فالأقوى فيه أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء

الگرامی : قیمة یوم الأداء أوجه ، ( فإنّ المضمون بعینه علی عهدة الضامن کما هو مفاد حدیث علی الید ، إلی یوم الأداء ، وحیث لا یوجد عینه أخذ قیمته ) کتاب

الگرامی :  قيمة يوم الأداء أوجه. سی دی

مسألة ۱- ليس للمالك۱ دفع المذبوح- لو ذبح مذكّاة- ومطالبة المثل أو القيمة، بل له ما به التفاوت.

۱- الگرامی :  بل له ذلک إذا لم یمکنه  الإستفادة من المذکّی کما کان قبل  کتاب

الگرامی : بل له ذلك إذا لم يمكنه الاستفادة من المذكّى. سی دی

مسألة ۲- لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلاتذكية.

مسألة ۳- لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته، فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف. لكن الأحوط ۱فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت، كما أنّ الأحوط ۲ في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.

۱- الگرامی : استحباباً وكذا ما يذكر في المسألة ۴.  سی دی

الگرامی : استحباباً وکذا ما یذکر فی المسألة ۴( فروایات الباب ۴۷ دیات الأعضاء وإن کان فیها صحاح لکن احتمال التعبّد بعید فالقاعدة تفتضی لحاظ قیمة الشیء) کتاب

۲- الگرامی : کما ورد  فی روایة ۲ ، الباب ۱۸، أبواب دیات النفس والحدیث معتبر لکن احتمال التعبّد بعید والموارد تختلف فرعایة المالیّة هی الأصل .فقط کتاب

الثاني: ما لايؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش۱.

وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه، والأحوط۲ أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها. ويستثنى‏ من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.

۱- الگرامی : إن استفاد المالک من المذبوح حینئذٍ کما کان قبل ، بخلاف مثل الاستفادة من الحیوان المعلّم حیث لا یمکن بعداً ، وبذلک یظهر أن الذکاة لیست ملاک الضمان بل لحاظ المالیّة .کتاب

الگرامی : إن استفاد المالك من المذكّى.سی دی

۲- الگرامی : قيمة يوم الأداء أوجه. فقط سی دی

مسألة ۴- إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لايؤكل عادة- كالخيل والبغال والحمير الأهلية- كان حكمه كغير المأكول. لكن الأحوط في فق‏ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.

مسألة ۵- فيما لايؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لايعتبر لحمه ممّا ينتفع به، فلايستثنى‏ من الغرامة. نعم لو فرض أنّ له قيمة ۱ كسنة المجاعة تستثنى‏ منها.

۱- الگرامی : أمکنه الاستفادة .

الثالث: ما لايقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد۱ أربعون درهماً. والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولابين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية:

كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً. وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور- على‏ ما حكي- وفي رواية: جريب ۲ من برّ، وهو أحوط۳. ولايملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه.

۱- الگرامی :الظاهر بعد الدقّة في روايات الباب ۱۹، أبواب ديات النفس وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۲۲۶ إنّ هذه القيم باعتبار ذلك الزمان، والملاك قيمة كلّ زمان بحسب يوم الأداء.سی دی 
الگرامی :  الملاک هو المالیة والقیمة وروایات الباب  ۱۹منزلّة عل قیمة ذلک الزمان . کتاب
۲- الگرامی : أی ستّون ذرعاً فی ستّین . والقفیز عشر ذلک المقدار ، کما فی مجمع البحرین . فقط کتاب
۳- الگرامی : قیمة یوم الأداء أوجه .فقط کتاب

۳-الصانعی:ولايخفى عليك أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الدالّة على الدية في الكلب ممّا ذكر في المتن وبين موثّق السكوني الدالّ على التقويم، أنّ الدية كانت بما أنّه قيمة للكلاب في زمن صدور الأخبار، لا أنّها دية تعبّدية. وعلى هذا فالمعيار في الكلب مطلقاً- وإن لم‏يكن مورداً لتلك الأخبار- القيمة المختلفة بحسب الأزمنة والأمكنة

مسألة ۶- كلّ ما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه۱، وما لم يدلّ دليل على‏ عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائيّة، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.

۱- الگرامی : أی من مسلم فقط کتاب

مسألة ۷- ما يملكه الذمّي- كالخنزير- مضمون۱ بقيمته عند مستحلّيه، وفي الجناية على‏ أطرافه الأرش.

۱- الگرامی : کما ورد فی روایة ۱و ۲، الباب ۲۶ ، أبواب موجبات الضمان. فقط کتاب

فروع:

الأوّل: لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه۱- ممّا يملكه الذمّي‏۲ في مذهبه- ضمنها المتلف ولو كان مسلماً. ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنه الاستتار ۳ في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، ولو كان شي‏ء من ذلك لمسلم لايضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.

۱- الگرامی : إن اُرید بها اللهو وکذا آلة القمار فلولم ید بها اللهو واُرید استعمالها فی غیراللهو والقمار فلها مالیة عند المسلم أیضاً ، بل وهکذا الحکم فی الخمر والخنزیر ، فلو فرض حفظهما لأمر محلّل کالدواء فی الاضطرار فلها مالیة . کتاب

الگرامی : إن اريد بها اللهو وكذا آلة القمار فلو لم يرد بها اللهو واريد استعمالها في غير اللهو والقمار فلها مالية. سی دی

۲-الصانعی:بل المناط في الضمان حرمة المال، وإن كان الصاحب كافراً غير ذمّيّ. وعلى هذا فما في عبارة الماتن من قوله: «يشترط» فيه المسامحة على المختار؛ لأنّ نقض شرائط الذمّة يكون رافعاً للضمان لا أنّ عدمه شرط، فتدبرّ جيّداً

۳- الگرامی : أی استتار العمل المحرّم لا استتار الآلة کحملها فی الشارع. فقط کتاب

مسألة ۱- الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لايجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها. وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة، وإنّما هيئتها غير محترمة۱ ولا مضمونة، إلّاأن يكون‏ إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.

۱-الصانعی:فيما كانت معدّة لاستفادة الحرام منها

مسألة ۲- قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.

الثاني: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهاراً ۱ لم يضمن۲. هذا إذا جنت الماشية بطبعها. وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ الضمان بالليل ثابت في‏غير مورد جري الأمر على‏ خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على‏ صاحبها.

۱- الگرامی : إذا کان المتعارف حفظ المزارع بواسطة ملاکها نهاراً فإذا کان إفساد فهو من قصور أو تقصیرهم ، ویختلف الموارد ، والملاک فی الضمان صدق التسبیب ولعلّ ذلک هو المتفاهم من مثل حدیث ۳، الباب ۴۰، أبواب موجبات الضمان وسائل الشیعة ، ج ۲۹، ص ۲۷۷.فقط کتاب

۲-الصانعی:مرّ الكلام في ذلك في كتاب الغصب، فراجع‏

الگرامی : . إذا كان المتعارف حفظ المزارع بواسطة ملاكها نهاراً فإذا كان إفساد فهو من قصور أو تقصيرهم، ويختلف الموارد. والملاك في الضمان صدق التسبيب ولعلّ ذلك هو المتفاهم من مثل حديث ۳، الباب ۴۰، أبواب موجبات الضمان وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص ۲۷۷. فقط سی دی
 

الثالث: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة ۱ شرعيّة، لا أنّها قيم‏۲في زمان التقدير، فحينئذٍ لايتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.

۱- الگرامی : كذا قالوا لكن لا دليل معتبر عليه بل الأظهر بتناسب الحكم والموضوع إنّها القيمة في زمان التقدير، ولا معنى لإتلاف مال الغير وعدم تسليم قيمتها.

۲-الصانعی:بل بما أنّها قيم، كما مرّ

مسألة ۳-: لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه۱ إلّاالدية المقدّرة.

واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه۲. وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة- لا الدية المقدّرة- على‏ إشكال۳، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على‏ الغاصب.

۱- الگرامی : مرّ منعه ، ولا فرق بین التلف والإتلاف من هذه الجهة .

۲-العلوی: بل الأوجه هو هذا الاحتمال؛ وإن كان التخلّص بالتصالح في صورة اختلاف التقديروالقيمة، حسناً.

۳-العلوی: بلا إشكال ظاهراً.

مسألة ۴- لو جنى‏ على‏ كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة۱ من الدية۲، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.

۱- الگرامی :  بل یؤخذ التفاوت بین قیمة الکمال والنقص سوقیاً ، أو جبران خسارة الإصلاح . کتاب

الگرامی : بل يؤخذ التفاوت بين قيمة الكمال والنقص، أو جبران خسارة الإصلاح. سی دی

۲-العلوی: إن كانت أكثر الأمرين، وإلّا يؤخذ من القيمة إن كانت هي الأكثر.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس