الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان‏ - القول في اللواحق‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول في اللواحق‏:

الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان‏

 

وهي باعتبار المجنيّ عليه ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شي‏ء عليه وإن كان آثماً، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه، والأحوط1 أعلى‏ قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة، فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.

1-الصانعی:فيما لم‏يكن معدّاً للتجارة، وإلّا فالأقوى فيه أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء

(مسألة1): ليس للمالك دفع المذبوح- لو ذبح مذكّاة- ومطالبة المثل أو القيمة، بل له ما به التفاوت.

(مسألة2): لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلاتذكية.

(مسألة3): لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته، فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الإتلاف. لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فُقئت، كما أنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.

الثاني: ما لايؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش.

وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته. وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه، والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها. ويستثنى‏ من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.

(مسألة4): إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لايؤكل عادة- كالخيل والبغال والحمير الأهلية- كان حكمه كغير المأكول. لكن الأحوط في فق‏ء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.

(مسألة5): فيما لايؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لايعتبر لحمه ممّا ينتفع به، فلايستثنى‏ من الغرامة. نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى‏ منها.

الثالث: ما لايقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد أربعون درهماً. والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، ولابين كونه معلّماً وغيره. وفي كلب الغنم عشرون درهماً، وفي رواية:

كبش، والأحوط الأخذ بأكثرهما. والأحوط في كلب الحائط عشرون درهماً. وفي كلب الزرع قفيز من برّ عند المشهور- على‏ ما حكي- وفي رواية: جريب من برّ، وهو أحوط1. ولايملك المسلم من الكلاب غير ذلك، فلا ضمان بإتلافه.

1-الصانعی:ولايخفى عليك أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الدالّة على الدية في الكلب ممّا ذكر في المتن وبين موثّق السكوني الدالّ على التقويم، أنّ الدية كانت بما أنّه قيمة للكلاب في زمن صدور الأخبار، لا أنّها دية تعبّدية. وعلى هذا فالمعيار في الكلب مطلقاً- وإن لم‏يكن مورداً لتلك الأخبار- القيمة المختلفة بحسب الأزمنة والأمكنة

(مسألة6): كلّ ما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه، وما لم يدلّ دليل على‏ عدم قابليّته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائيّة، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.

(مسألة7): ما يملكه الذمّي- كالخنزير- مضمون بقيمته عند مستحلّيه، وفي الجناية على‏ أطرافه الأرش.

فروع:

الأوّل: لو أتلف على الذمّي خمراً أو آلة من اللهو ونحوه- ممّا يملكه الذمّي‏1في مذهبه- ضمنها المتلف ولو كان مسلماً. ولكن يشترط في الضمان قيام الذمّي بشرائط الذمّة، ومنه الاستتار في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمّة فلا احترام لها، ولو كان شي‏ء من ذلك لمسلم لايضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.

1-الصانعی:بل المناط في الضمان حرمة المال، وإن كان الصاحب كافراً غير ذمّيّ. وعلى هذا فما في عبارة الماتن من قوله: «يشترط» فيه المسامحة على المختار؛ لأنّ نقض شرائط الذمّة يكون رافعاً للضمان لا أنّ عدمه شرط، فتدبرّ جيّداً

(مسألة1): الخمر التي تتخذ للخلّ محترمة لايجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها. وكذا موادّ آلات اللهو والقمار محترمة، وإنّما هيئتها غير محترمة1ولا مضمونة، إلّاأن يكون‏ إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادّة، فلا ضمان حينئذٍ.

1-الصانعی:فيما كانت معدّة لاستفادة الحرام منها

(مسألة2): قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محالّ آلات اللهو ومحفظتها.

الثاني: إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهاراً لم يضمن1. هذا إذا جنت الماشية بطبعها. وأمّا لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن. كما أنّ الضمان بالليل ثابت في‏غير مورد جري الأمر على‏ خلاف العادة، مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على‏ صاحبها.

1-الصانعی:مرّ الكلام في ذلك في كتاب الغصب، فراجع‏

الثالث: دية الكلاب بما عرفت دية مقدّرة شرعيّة، لا أنّها قيم‏1في زمان التقدير، فحينئذٍ لايتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ.

1-الصانعی:بل بما أنّها قيم، كما مرّ

(مسألة3): لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّاالدية المقدّرة.

واحتمال أنّ عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقيّة غير وجيه1. وأمّا لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقيّة- لا الدية المقدّرة- على‏ إشكال2، كما أنّه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على‏ الغاصب.

1-العلوی: بل الأوجه هو هذا الاحتمال؛ وإن كان التخلّص بالتصالح في صورة اختلاف التقديروالقيمة، حسناً.

2-العلوی: بلا إشكال ظاهراً.

(مسألة4): لو جنى‏ على‏ كلب له دية مقدّرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقيّة، فيؤخذ بالنسبة من الدية1، فلو فرض أنّ قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة دنانير، يؤخذ عشر ما هو المقدّر.

1-العلوی: إن كانت أكثر الأمرين، وإلّا يؤخذ من القيمة إن كانت هي الأكثر.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس