الثاني من اللواحق في العاقلة - القول في اللواحق‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول في اللواحق‏:

الثاني من اللواحق في العاقلة

 

الثاني من اللواحق1‏في العاقلة

والكلام فيها في أمرين:

الأوّل: تعيين المحلّ، وهو العصبة، ثمّ المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام عليه السلام.

وضابط العصبة من تقرّب بالأبوين أو الأب، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا والعمومة وأولادهم كذلك.

1-الصانعی:البحث عن اللواحق في العاقلة بما أنّ أصل مسألة الدية على العاقلة مورد للإشكال، بل منعناه، كما مرّ، وفي «مجمع الفائدة»: «دليل كون هذه الأربعة من العقل- وأسباب الضمان في الخطأ- كأنّه إجماع أو نصّ ما اطّلعت عليهما» (مجمع الفائدة والبرهان 14: 283) تركنا البحث والنظر فيها، واكتفينا بما في المتن، هذا، مع قلّة الابتلاء بها.

نعم ما فيه من المسائل المطابقة للقواعد فلا كلام فيها، والقواعد فيها محكّمة

(مسألة1): في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العصبة خلاف، والأقوى‏ دخولهما فيها.

(مسألة2): لا تعقل المرأة بلا إشكال، ولا الصبيّ ولا المجنون على الظاهر1 وإن ورثوا من الدية، ولا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، ولا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، ولايشارك القاتل العصبة في الضمان ويعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى‏ إذا كانوا عصبة.

1-العلوی:لأجل وجود الإجماع فيهما.

(مسألة3): هل يتحمّل الفقير حال المطالبة- وهو حول الحول- شيئاً أم لا؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله1.

1-العلوی: وإن كان القول بالتحمّل لمن صار غنيّاً، لايخلو من وجه.

 

(مسألة4): تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، والأقوى‏ عدم تحمّلها ما نقص عنها.

(مسألة5): تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مرّ أنّها تستأدى‏ في ثلاث سنين كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً؛ من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب أنّ حكم التوزيع إلى‏ ثلاث سنين، جارٍ في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات اخر.

(مسألة6): لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني كما مرّ. والقول بالرجوع ضعيف.

(مسألة7): لا تعقل العاقلة ما يثبت بالإقرار بل لابدّ من ثبوته بالبيّنة، فلو ثبت أصل‏ القتل بالبيّنة، وادّعى القاتل الخطأ، وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبيّنة ففي مال الجاني.

(مسألة8): لا تعقل العاقلة العمد وشبهه كما مرّ، ولا ما صولح به في العمد وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.

(مسألة9): لو جنى‏ شخص على‏ نفسه خطأً- قتلًا أو ما دونه- كان هدراً ولا تضمنه العاقلة.

(مسألة10): ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، وإنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على‏ إمام المسلمين إذا أدّوا إليه الجزية.

(مسألة11): لايعقل إلّامن علم كيفيّة انتسابه إلى القاتل، وثبت كونه من العصبة، فلايكفي كونه من قبيلة فلان حتّى‏ يعلم أنّه عصبته، ولو ثبت كونه عصبة بالبيّنة الشرعيّة لايسمع إنكار الطرف.

(مسألة12): لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام. ولو قتله خطأً فالدية على العاقلة يرثها الوارث، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام.

(مسألة13): عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ، فالدية فيه على العاقلة.

(مسألة14): لايضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره، ولا تضمن إتلاف مال، فلو أتلف مال الغير خطأً، أو أتلفه صغير أو مجنون، فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على‏ نحو ما تقدّم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في سائر المحالّ؛ أي‏المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام.

الثاني: في كيفيّة التقسيط، وفيها أقوال: منها: على الغنيّ عشرة قراريط؛ أي‏نصف الدينار، وعلى الفقير خمسة قراريط. ومنها: يقسّطها الإمام عليه السلام أو نائبه على‏ ما يراه بحسب أحوال العاقلة؛ بحيث لايجحف على‏ أحد منهم. ومنها: أنّ الفقير والغنيّ سواء في ذلك، فهي عليهما، والأخير أشبه بالقواعد بناءً على‏ تحمّل الفقير.

(مسألة15): هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث، فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على‏ حسب طبقات الإرث؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى‏ سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان، لايبعد أن يكون الأوّل1 أوجه.

1-العلوی: بل الثاني.

(مسألة16): هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الاولى‏- مثلًا- منحصراً بأب وابن، يؤخذ من الأب سدس الدية، ومن الابن خمسة أسداس، أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان1، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان2.

1-العلوی:الأوجه هو الثاني.

2-العلوی:الأوجه الأوّل.

(مسألة17): لو لم يكن في طبقات الإرث أحد، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولايمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد.

(مسألة18): لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً، لايؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.

(مسألة19): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال1، ولايقف ضرب الأجل إلى‏ حكم الحاكم.

1-العلوی: وهو الأقرب.

(مسألة20): بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره، إشكال وتردّد.

(مسألة21): لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام، أو عجزت عن الدية، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القاتل، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام، والأوّل أظهر.

(مسألة22): قد مرّ: أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، ولايبطل دم امرئ مسلم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس