الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة- ألف دينار- إذا كان بحكم المسلم1الحرّ وكان ذكراً، وفي الانثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار؛ ذكراً كان الجنين أو انثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والانثى .
1-الصانعی:شرطيّة كونه بحكم المسلم، وكذا التنصيف في الدية فيما إذا كان الجنين انثى، مبنيّ على مبناه المعروف بين الأصحاب في دية غير المسلم والانثى، وأمّا على المختار من عدم التفاوت بين المسلم الذكر وبينهما في الدية، كما مرّ تفصيله، فلا وجه للشرطيّة، ولا للتنصيف. وبذلك يظهر حُكم المسألة التالية والمسألة الرابعة والسادسة على المبنيّين
(مسألة1): لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه؟ فيه تردّد، وإن كان الأوّل أقرب1.
1-العلوی: بل لايخلو من قوّة.
(مسألة2): لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
(مسألة3): الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.
(مسألة4): لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة ودية اخرى لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الانثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.
(مسألة5): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.
(مسألة6): لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وانثى فدية ذكر وانثى وهكذا، وفي المراتب المتقدّمة كلّ مورد احرز التعدّد دية المرتبة متعدّدة.
(مسألة7): دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته؛ أيمن حساب المائة، ففي يده خمسون ديناراً، وفي يديه مائة، وفي الجراحات والشجاج على النسبة. هذا فيما لم تلجه الروح، وإلّا فكغيره من الأحياء.
(مسألة8): من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة.
(مسألة9): لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة، ولو وردت على امّها جناية فديتها.
(مسألة10): دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، وإن كان خطأً فعلى العاقلة1إذا ولج فيه الروح، وفي غيره تأمّل وإن كان الأقرب أنّها على العاقلة2.
1-الصانعی:على ما مرّ من التفصيل فيه في المسألة السابعة من المبحث الأوّل في المباشر
2-العلوی: بل لايخلو من قوّة.
(مسألة11): في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وبهذه النسبة في سائر الجنايات عليه؛ ففي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وكذا الحال في جراحه وشجاجه. وهذه الدية ليست لورثته بل للميّت، تصرف1 في وجوه الخير، ويتساوى في الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير، وهل يؤدّى منها دين الميّت؟ الظاهر نعم2.
1-العلوی: في الحجّ عنه و في وجوه الخير.
2-العلوی: لو امتنع الورثة عن أدائه من التركة، أو لم يخلّف سواها، وإلّا كان الأحسن والأحوط أداءه من التركة، لامن الدية.