القول في أقسام القتل‏ - كتاب الديات‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب الديات‏:

القول في أقسام القتل‏

 

(مسألة1): القتل: إمّا عمد محض، أو شبيه عمد، أو خطأ محض.

(مسألة2): يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل1‏، بل الظاهر تحقّقه بفعل لايقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتّفق ذلك2.

1-الصانعی:فعلًا، وإلّا فهو قاصد للقتل ارتكازاً؛ حيث إنّه إذا سئل من أنّه قصد القتل أم لا مع ضرب رأسه بالسهم مثلًا فلابدّ وأن يقول: نعم، كنت مريداً لقتله، وإنكاره ذلك غير مسموع عرفاً وعقلاءً، وإلّا لكثر القتل ولزم الهرج والمرج. وبالجملة، الباب باب الملازمة العرفية والعقلائية بين قصد الفعل بالآلة القتّالة وقصد القتل ارتكازاً، فالقصد إلى الفعل مع الآلة كذلك أمارة عقلائية ممضاة شرعاً على قصد القتل إجمالًا، ومن المعلوم عدم الخصوصية في قتل العمد وأحكامه بين العمد الفعلي إلى القتل أو ارتكازي منه عرفاً وعادة، فلابدّ من العمل بالأمارة، إلّاأن يثبت خلافه‏

2-العلوی: خروجه عن سابقيهما لايخلو من تأمّل.

(مسألة3): إذا قصد فعلًا لايحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل- كما لو ضربه‏ بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما- فاتفق القتل، فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان، أشبههما الثاني.

(مسألة4): لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى‏ مات، فهو عمد1 وإن لم يقصد به القتل، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لايحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده.

1-الصانعی:لما فيه وفي تالييه من الملازمة بين تلك الامور وعدم المبالاة بالقتل عادةً، فلمثل الضارب والمانع والرامي التعمّد في القتل على نحو الرجاء أو أوضح منه. وبالجملة، أمثال تلك الامور أسباب للقتل عادةً وغالباً، واحتمال الجهل بالملازمة غير معتنى به ومنفي بظهور تلك الأعمال فيها عرفاً وعقلاءً.

هذا، مع أنّه لو سمع ذلك أدّى إلى إهدار الدماء. نعم مع إثباتهم الجهل وعدم العمد كذلك فلايحكم بالعمد، كما لايخفى. وقد ظهر ممّا بيّنّاه في المسألة أنّه لاتعبّد في مواردها، وإنّما تكون تلك الموارد مصاديقاً لما ذكره الماتن في ذيل المسألة الثانية من تحقّق العمد برجاء القتل وإن كان الظاهر من مثل الماتن من ذكرها في مسألة مستقلّة كون الحكم بالعمد فيها من جهة التعبّد وعلى خلاف القواعد

(مسألة5): شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لايقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ، ومنه الضرب عدواناً بما لايقتل به غالباً من دون قصد القتل.

(مسألة6): يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد1 كونه مهدور الدم‏2أو باعتقاد القصاص، فبان الخلاف، أو بظن أنّه صيد فبان إنساناً.

1-الصانعی:لابدّ للقاتل من إثبات ذلك الاعتقاد حتّى يكون قتله كذلك ملحقاً بشبه العمد في عدم القصاص من حيث عدم كون قتله عدواناً وظلماً، وإلّا فمحكوم بالقصاص؛ قضاءً لسماع قول وليّ الدم في إنكاره الاعتقاد المطابق لأصالة عدم الاعتقاد فإنّه أمر حادث، كما أنّه مع عدم إثبات بقيّة الشرائط المعتبرة في الجواز التي مرّت في المسألة الاولى من فروع «القول في الأحكام» في حدّ القذف، يعزّر لعدم رعايتها على ما مرّ

2-الصانعی: المنحصر في سابّ المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) دون غيره من مثل الزاني المحصن وغيره ممّن يكون حدّهم القتل، فقد تقدّم في القصاص كون دمهم محقوناً لغير الحاكم والمحكمة، وأنّ الهدر فيهم مختصّ بالحاكم المجري للحدّ دون الناس، فقتلهم موجب للقصاص، كما مرّ

(مسألة7): الخطأ المحض- المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه-: هو أن لايقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى‏ صيداً، أو ألقى‏ حجراً، فأصاب إنساناً فقتله. ومنه ما لو رمى‏ إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.

(مسألة8): يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبيّ‏1والمجنون شرعاً.

1-الصانعی:غير المميّز، وإلّا فالمميّز الرشيد ملحق بالبالغ، كما مرّ

(مسألة9): تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس