القسم الثاني: في قصاص ما دون النفس‏ - كتاب القصاص‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > كتاب القصاص‏:

القسم الثاني: في قصاص ما دون النفس‏

 

 (مسألة1): الموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس. وهو الجناية العمديّة مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت. فلو جنى‏ بما يتلف العضو غالباً فهو عمد؛ قصد الإتلاف به أو لا، ولو جنى‏ بما لايتلف به غالباً، فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً.

(مسألة2): يشترط1في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس؛ من التساوي في الإسلام والحرّيّة وانتفاء الابوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً، فلايقتصّ في الطرف لمن لايقتصّ له في النفس.

1-الصانعی:على ما مرّ منّا من الشرائط. وبذلك تظهر المناقشة في شرطية التساوي في الإسلام‏

(مسألة3): لايشترط التساوي في الذكورة والانوثة، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل. ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل، لكن بعد ردّ التفاوت1‏فيما بلغ الثلث كما مرّ2.

1-الصانعی: على المعروف بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه، إلّاأنّ عدم لزوم الردّ؛ قضاءً لإطلاق أدلّة قصاصه وتعارض أخبار المسألة وتساقطها وكونها مخالفة لآيات العدل وعدم الظلم وغيرها- على ما مرّ تفصيله في التعليقة على المسألة الثانية في الشرط الأوّل من الشرائط المعتبرة في القصاص- لايخلو من وجه، بل من قوّة.

هذا كلّه مع ما في تلك الأخبار من المخالفة للقواعد العقلية والنقلية في الضمان والديات، والمناقشة في السند، كما بيّنه المحقّق المدقّق المتتبّع المقدّس الأردبيلي قدس سره في آخر الديات من شرحه «الإرشاد» المسمّى من غيره باسم مطابق للمسمّى «مجمع الفائدة والبرهان»، وينبغي المراجعة إليه لمن يرى التفاوت والردّ في الزائد عن الثلث في المسألة من الأحكام المسلّمة التي لاتقبل الخدشة ولا الفتوى على خلافها، حتّى لعلّه يتغيّر رأيه ويتبدّل نظره، ولا أقلّ من أن يمنع نفسه من انسداد باب الاجتهاد ولو بأن يعتقد أنّ مسألة التفاوت كبقية المسائل، باب الاجتهاد فيها مفتوح وغير منسد، وكيف لايتغيّر رأيه مع مايرى من أنّه قدس سره قد بحث في المسألة بالدقّة والتتبّع والتحقيق، ولعلّه منفرد بها كمّاً وكيفاً من زمانه إلى زماننا هذا في جملة الفقه إن لم‏يكن في كلّه، قال ما هذا لفظه: «وبالجملة، الحكم مخالف للقواعد كما عرفته، وفي دليله أيضاً بعض المناقشات مع المخالفة في الجملة وهو مشكل، وكأنّ الحكم فيما إذا كان الجاني رجلًا، لا خلاف فيه». (مجمع الفائدة والبرهان 14: 471)

ومع ما يرى أيضاً من ازدياد قوّة في تحقيقه قدس سره في المسألة على بقيّة تحقيقاته في الفقه، وأنّ تحقيقه هذا واقع في آخر ما أورده في الفقه ممّا لم‏يكتب بعده بأزيد من نحو عشرة أسطر، ومن الطبيعي أنّ مقتضى ازدياد القوّة في التحقيق والتزايد في العلم هو أجودية المتأخّر من المتقدّم، فكيف بالمتأخّر عن الجميع.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في حقّ المقدّس الأردبيلي من كونه منفرداً في الدقّة والتتبّع والتحقيق في جملة الفقه إن لم‏يكن كلّه وإن كان واقعاً في محلّه، لكنّه لايخفى عليك وعلينا أنّ الماتن سيّدنا الاستاذ الإمام الخميني قدس سره إن لم‏نقل بكونه أدقّ وأقوى منه، فلا أقلّ من كونه مساوياً له فيما وفّقه اللّه تعالى من البحث والتحقيق في المسائل الفقهية والاصولية وغيرهما من علوم الدين، عقليها ونقليها، كيف وهو في أعلى مراتب التحقيق والتدقيق، وفي أوسع مجال التتبّع والتفحّص، ويكفيك شاهداً على هذا الأمر ملاحظة مثل البحث في نجاسة الخمر وطهارته (كتاب الطهارة، الإمام الخميني 3: 172- 196) المورد للاختلاف بينه وبين المقدّس الأردبيلي 0 وملاحظة بحثه في الغناء والغيبة (المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني 1: 198 و 245) والعصير العنبي، (كتاب الطهارة، الإمام الخميني 3: 93) لاسيّما بحثه في الأخير عن مسألة أصحاب الإجماع، وبحثه الرجالي التتبّعي، وإلى بحثه الاصولي في الفرق بين التكاليف القانونية والشخصية، والفرق بين العامّ والمطلق، وفي تعلّق الأحكام بالطبائع من حيث هي لا بالأفراد ولا بالطبيعة الملحوظة معها الامور المقارنة لها، من دون التقييد لا بوجودها ولا بعدمها، وعدم التحريف في الكتاب، وغيرها ممّا يكون موجوداً في تأليفاته وتقريراته على الكثرة، وليس هذا لهما 0 إلّامن فضل ربّهما، ومن بركات المجاورة بقبر باب العلم والحكمة، وأزهد الزاهدين، وأشكر الشاكرين أميرالمؤمنين عليه سلام اللّه وسلام ملائكته وأنبيائه ورسله أجمعين، ومن يريد مدينة العلم فليأتها من بابها، وهما كذلك، وإن كانا متفاوتين في مدّة المجاورة والسكونة في النجف الأشرف المشرّف‏

2-الصانعی:مرّ عدم التفاوت في دية الأطراف للمرأة كالرجل، وأنّ ديات أطرافها متساوية مع ديات أطراف الرجل فيما بعد الثلث كقبله. وعليه فلا ردّ في القصاص؛ لابتنائه على التفاوت، فبانتفائه ينتفي الردّ، كما لايخفى‏

(مسألة4): يشترط في المقام1‏ زائداً على‏ ما تقدّم- التساوي في السلامة من الشلل ونحوه- على‏ ما يجي‏ء- أو كون المقتصّ منه أخفض، والتساوي في الأصالة والزيادة، وكذا في المحلّ على‏ ما يأتي الكلام فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة- مثلًا بالشلّاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاء بالصحيحة. نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية- بل خيف منها- يعدل إلى الدية.

1-الصانعی:عدم الشرط الزائد في المقام غير التساوي في المحلّ، كما يأتي هو الأقوى. وعليه فتقطع اليد الصحيحة بالشلّاء مع ردّ التفاوت، كما أنّ للمجني عليه أخذ التفاوت في قطع الشلّاء بالصحيحة؛ قضاءً لصدق القصاص، وللمجني عليه فيهما أخذ الدية أيضاً. وبذلك يظهر حكم البذل، مع أنّه على عدم الجواز الظاهر الجواز مع البذل؛ لظهور مثل آية الاعتداء في كون عدم الزيادة رعايةً لحال الجاني، فتدبّر جيّداً

(مسألة5): المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختياريّة. والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات.ولو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد1، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه، فيقطع اليد القويّة بالضعيفة، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة.

1-الصانعی:والأشبه القصاص مع ردّ ما به التفاوت بين الشلل والصحيح‏

العلوی:لايبعد الإلحاق بالشلل في اليد.

(مسألة6): يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على‏ رواية معمول بها، ولابأس به. وهل تقدّم الرجل اليمنى‏ في قطع اليد اليمنى‏ والرجل اليسرى‏ في‏اليد اليسرى‏ أو هما سواء؟ وجهان1، ولو قطع اليسرى‏ ولم يكن له اليسرى‏ فالظاهر قطع اليمنى‏2 على‏ إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل. ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه3 لايخلو من إشكال. والتعدّي إلى‏ مطلق الأعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل4. وإن لايخلو من وجه5سيّما اليسرى‏ من كلّ باليمنى‏.

1-العلوی: الأوجه الأوّل.

2-العلوی: كما هو الأوجه، فلا إشكال فيه.

3-العلوی: وجيه.

4-العلوی: جدّاً اقتصاراً على مورد النصّ.

5-الصانعی:وجيه. ومن ذلك يظهر حكم المسائل الآتية

(مسألة7): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل، وعليه للباقين الدية، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.

(مسألة8): يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً، قالوا ولايعتبر عمقاً ونزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجّة، وفيه تأمّل1 وإشكال والوجه التساوي مع الإمكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش، ولو لم يمكن إلّابالنقص لايبعد ثبوت الأرش في الزائد على‏ تأمّل‏2هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة. وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى‏ تحقّق السمحاق والموضحة.

1-العلوی:لا تأمّل ولا إشكال فيه، فلايعتبر التساوي فيه مع الإمكان، ولا أرش في الزائد مع‏العمد وغيره.

2-الصانعی:بل هو الأقرب؛ لأنّه الموافق للقواعد

(مسألة9): لايثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف، وكذا فيما لايمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة، ويثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف، وكانت السلامة معه غالبة، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة، ولايثبت في الهاشمة ولا المنقّلة، ولا لكسر شي‏ء من العظام. وفي رواية صحيحة إثبات القود في السنّ والذراع إذا كسرا عمداً، والعامل بها قليل1.

1-العلوی: فلأجل الإعراض يشكل العمل بها.

(مسألة10): هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا؛ لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، والأشبه الجواز. وفي رواية: لايقضى‏ في شي‏ء من‏ الجراحات حتّى‏ تبرأ. وفي دلالتها نظر. والأحوط1 الصبر، سيّما فيما لايؤمن من السراية.

فلو قطع عدّة من أعضائه خطأً، هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس، أو يقتصر على‏ مقدار دية النفس حتّى‏ يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي، وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى2‏ جواز الأخذ ووجوب الإعطاء. نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.

1-العلوی:استحباباً.

2-العلوی: الأقوى عدم الجواز، فلا مورد للاستدراك.

 

(مسألة11): إذا اريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وربط الجاني على‏ خشبة أو نحوها بحيث لايتمكّن من الاضطراب، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلّم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الاخرى‏، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً. وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتّى‏ مع عدم رضا المجنيّ عليه؟ فيه تأمّل.

(مسألة12): لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي‏ء عليه، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى‏ ذلك، فإن كان عن عمدٍ يقتصّ منه، وإلّا فعليه الدية أو الأرش، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني، قالوا: القول قول المباشر، وفيه تأمّل‏1

1-الصانعی: وإن كان تقديم قول المباشر بيمينه لايخلو عن قوّة، كما مرّ

(مسألة13): يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف من السراية، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك، ولو لم يرض في هذا الفرض المجنيّ عليه ففي جواز التأخير نظر.

(مسألة14): لايقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالّة مناسبة لاقتصاص مثله، ولايجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع، لايجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل. والأولى‏ للمجنيّ عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة. ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب، وكان أصعب ممّا فعل به، فللوالي تعزيره، ولا شي‏ء عليه، ولو جاوز بما يوجب‏ القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية اخذ منه.

(مسألة15): لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه؛ لكبر رأسه- مثلًا- كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين، وجنى‏ عليه بشبر، يقتصّ الشبر وإن استوعبه. وإن زاد على العضو- كأن جنى‏ عليه في الفرض بشبرين- لايتجاوز عن عضو بعضوٍ آخر، فلايقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر، وإلّا فالحكومة. وكذا لايجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو. ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغيراً، فجنى‏ عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه- مثلًا- لايستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.

(مسألة16): لو أوضح جميع رأسه؛ بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس، فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة. وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر1 لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على‏ مساحة الموضحة. ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولايسلخ جميع رأسه. ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى‏ في الموضحة والباقي.

1-الصانعی: الظاهر وقوع السهو في التعبير بكلمة «أصغر» في هذا الفرع، وكلمة «أكبر» في تاليه، والحقّ العكس، ومعه يصحّ ما في المتن من الحكمين، والسهو لعلّه في النسخة أو الاستنساخ، والأمر سهلٌ بعد وضوح السهو

العلوی:الظاهر أ نّه غلط، فلو بدّل لفظ «الأصغر» ب «الأكبر» و «الأكبر» بعده ب «الأصغر» لصارصحيحاً، وعليك بالدقّة والتأمّل.

(مسألة17): في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ: كلّ عضو ينقسم إلى‏ يمين وشمال- كالعينين والاذنين والانثيين والمنخرين ونحوها- لايقتصّ إحداهما بالاخرى1‏، فلو فَقَأ عينه اليُمنى‏ لايقتصّ عينه اليُسرى‏، وكذا في غيرهما. وكلّ ما يكون فيه الأعلى‏ والأسفل يراعى‏ في القصاص المحلّ، فلايقتصّ الأسفل بالأعلى‏ كالجفنين والشفتين.

1-الصانعی: إلّافيما لم‏يكن المماثل من اليمنى أو اليسرى موجوداً، كما مرّ

(مسألة18): في الاذن قصاص؛ يقتصّ اليمنى‏ باليمنى‏ واليسرى‏ باليسرى‏. وتستوي‏ اذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة، والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة. وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على‏ غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً، أو يقتصّ إلى‏ حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه، لايبعد الأخير1. ولو قطع بعضها جاز القصاص.

1-العلوی:مع التخلّص بالتصالح.

 

(مسألة19): لو قطع اذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت، فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذُنه والتصقت، ففي رواية: قطعت ثانية لبقاء الشين. وقيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس. وفي الرواية ضعف1‏. ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، ويصحّ الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلّا فالدية، ولو قطع بعض الاذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت، وإلّا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها.

1-الصانعی: الظاهر عدم الضعف فيها وتكون حجّة، وذلك مضافاً إلى انجباره بعمل الأصحاب، كما يشهد عليه إجماع الخلاف مع التأمّل فيه، أنّه ليس في السند ما يوجب الضعف، إلّاغياث بن كلوب الذي ادّعى الشيخ في «العدّة» عمل الطائفة بأخباره، وهو كافٍ في اعتبار حديثه، وأمّا غيره ممّن كان في السند فالذين قبله عدول، والذين بعده مشتركون بين الثقة والموثّق، فإنّ إسحاق بن عمّار الصيرفي ثقة والساباطى موثّق. (العدّة 1: 380)

العلوی: ضعفها محلّ تأملّ، مع أ نّه غير قادح؛ لكونها معمولًا بها عند الأصحاب.

(مسألة20): لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ولو قطع اذناً مستحشفة شلّاء ففي القصاص إشكال‏1، بل لايبعد ثبوت ثلث الدية2.

1-الصانعی:بل لايبعد القصاص على ما بيّن في شرح المسألة في كتاب القصاص من «فقه الثقلين». (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 615)

2-العلوی: لكونه أحوط؛ وإن كان جواز القصاص لايخلو من وجه.

(مسألة21): يثبت القصاص في العين، وتقتصّ مع مساواة المحلّ، فلا تقلع اليمنى‏ باليسرى‏ ولابالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، ولايردّ شي‏ء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى‏؛ ولا فرق بين‏ كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه1.

1-العلوی: ولايردّ إليه شي‏ء.

 

(مسألة22): لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل لا، والأقوى‏ ثبوته، والظاهر تخيير المجنيّ عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقة أو بآفة من اللَّه؛ لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً.

(مسألة23): لو قلع عيناً عمياء قائمة فلايقتصّ منه، وعليه ثلث الدية.

(مسألة24): لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى‏ حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر. وقيل في طريقه1: يطرح على‏ أجفانه قطن مبلول، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل بالشمس، ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى‏ يذهب النظر وتبقى الحدقة. ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّابإيقاع جناية اخرى‏ كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.

1-العلوی: لابأس به إن أمكن ولم يستلزم التغرير.

(مسألة25): يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء.

(مسألة26): في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل؛ وإن لايخلو من وجه1. نعم لو جنى‏ على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.

1-العلوی: بل من قوّة، و لاينافي إنباته بعده، كما يصحّ له أخذ الأرش مع عدم الاقتصاص.

(مسألة27): يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان1، لايبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.

1-العلوی: الأظهر عدم ثبوته.

(مسألة28): في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شي‏ء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى‏ سواء، والظاهر1 عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل‏2ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن: هو ما لان من الأنف. ولو قطع المارن مع بعض القصبة، فهل يقتصّ المجموع، أو يقتصّ المارن وفي‏القصبة حكومة؟ وجهان3.

 وهنا وجه آخر: وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى‏ العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولايقتصّ العظم.

1-العلوی: قد مرّ كونه أحوط، وإلّا فجوازه لايخلو من وجه.

2-الصانعی: بل الظاهر القصاص، كما مرّ

3-العلوی:الأوّل هو الأقوى، وليس للآخر وجه وجيه؛ للفرق الواضح بين القصبة والعظم، فالحكومة للأخير.

 

(مسألة29): يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى‏ باليمنى‏ واليسرى‏ باليسرى‏، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز. ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع1‏إلى‏ أصله واقتصّ من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى‏ تمامه، فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث، ولاينظر إلى‏ عظم المارن وصغره، أو قيس إلى‏ تمام الأنف، فيقطع بحسابه؛ لئلّا يستوعب‏2أنف الجاني إن كان صغيراً.

1-الصانعی:المعيار فيه المساحة؛ حيث إنّ القصاص في الأطراف بالأسماء وفي غيرها بالمساحة

2-الصانعی: لابأس به بعد توقّف صدق القصاص عليه‏

(مسألة30): يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى‏ بالسفلى‏. وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة، والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل‏1 والغليظة والرقيقة. ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ. وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.

1-الصانعی:بل وإن وصل أيضاً

(مسألة31): يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلايقطع الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل. ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّامع إثبات خرسه، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.

(مسألة32): في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي اخرى‏ أو حلمة ثديها يقتصّ منها، وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى‏ باليمنى‏، واليسرى‏ باليسرى‏1 ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ.

1-الصانعی: إلّامع فقد المماثل، كما مرّ في نظائره‏

(مسألة33): في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلايقلع ما في الفكّ الأعلى‏ بما في‏ الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس، ولايقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة، ولا الزائدة بالأصليّة، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.

(مسألة34): لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر- أي‏أصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع- ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان، الأقرب الأوّل، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولايضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.

(مسألة35): لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني‏1، والمشهور الأوّل، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شي‏ء غير التعزير إلّامع حصول نقص، ففيه الأرش2.

1-الصانعی: بل الأوجه؛ لكون النابت هبة من اللّه تعالى ولا ارتباط له بالمقلوع المثغر عرفاً، وقياسه بغير المثغر كما ترى. وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بعدم القصاص، وأنّه لامحيص عنه‏

2-العلوی:بل عليه الأرش مطلقاً.

 

(مسألة36): لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها1 للجاني بناءً على‏ سقوط القصاص2‏ إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها.

1-العلوی:الحكم بالغرامة لايخلو من تأمّل.

2-الصانعی: لكنّ المبنى غير تامّ، كما مرّ، فالقصاص ثابت وليس عليه الغرامة، كما أنّ الدية لاتستعاد أيضاً؛ لما مرّ من أنّ النابت هبة جديدة من اللّه تعالى‏

(مسألة37): لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على‏ قول معروف، ولايبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.

(مسألة38): يثبت القصاص في قطع الذكر. ويتساوى‏ في ذلك الصغير- ولو رضيعاً- والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى‏ شلل فيه، والأغلف‏ والمختون. ولايقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل1‏ ويقطع ذكر العنّين بالصحيح والمشلول به. وكذا يثبت في قطع الحشفة، فتقطع الحشفة بالحشفة، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل2‏ إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا.

1-الصانعی:بل له القطع مع ردّ الأرش، تحقّقاً للقصاص والمماثلة، فإنّ في الجروح قصاص، كما مرّ

2-الصانعی: بل بالمساحة

(مسألة39): في الخصيتين قصاص، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ، فتقتصّ اليمنى‏ باليمنى‏، واليسرى‏ باليسرى1‏ ولو خشي ذهاب منفعة الاخرى‏ تُؤخذ الدية، ولايجوز القصاص إلّاأن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيُقتصّ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الاخرى‏ مع ذهابها بفعل الجاني، فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص، وإلّا فعليه الدية. ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه؛ سواء قطعهما على التعاقب أو لا.

1-الصانعی:إلّامع فقد المماثل، كما مرّ

(مسألة40): في الشفرين القصاص، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وكذا في إحداهما. وتتساوى‏ فيه البكر والثيّب، والصغيرة والكبيرة، والصحيحة والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة، نعم لايقتصّ الصحيحة بالشلّاء1 والقصاص في الشفرين إنّما هو فيما جنت عليها المرأة، ولو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه، وعليه الدية، وفي رواية غير معتمد عليها: إن لم يؤدّ إليها الدية قطع لها فرجه. وكذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها، وعليها الدية.

1-الصانعی: إلّامع ردّ الأرش وله القطع معه‏

(مسألة41): لو أزالت بكر بكارة اخرى‏ فالظاهر القصاص، وقيل بالدية، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة. وكذا تثبت الدية1في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة.

1-الصانعی: مع التعزير، فإنّه الواجب في ارتكاب الحرام، والدية بابها باب الضمان وجبران الخسارة

وهنا فروع:

الأوّل: لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني؟ قيل: لا، وقيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم، فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه، أو لايقتصّ وعليه الدية أو يقتصّ ما وجد وفي الباقي الحكومة؟ وجوه1‏، والمسألة مشكلة مرّ نظيرها2.

1-الصانعی: أقواها الأول، كما مرّ

2-العلوی:مرّ في المسألة (27) صفحة (479) وقد قلنا: إنّه لا إشكال فيها، فالعمل على الوجه الأوّل من الوجوه.

الثاني: لو قطع إصبع رجل فسرت إلى‏ كفّه؛ بحيث قطعت ثمّ اندملت، ثبت القصاص فيهما، فتقطع كفّه من المفصل، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع، وفي الزائد يحتمل الحكومة1 ويحتمل الحساب بالمسافة2 ولو قطعها من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مرّ3، وحكم الرجل حكم اليد، ففي القطع من المفصل قصاص، وفي الزيادة ما مرّ.

1-العلوی:وهو الأظهر.

2-الصانعی: وإن كان الحساب بحسب المساحة لايخلو من وجه. ثمّ إنّ هذا كلّه في مورد عدم إمكان القصاص على ما يظهر من عبارة «الجواهر» وغيره من عدم إمكانه في زمانهم وأمّا مع إمكانه في زماننا هذا فالحكم القصاص، كما هو الظاهر

3-العلوی:قد مرّ مختارنا هناك، فيأتي مثله هنا، وكذا يكون في الرجل.

الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصليّة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى‏ بالزائدة اليسرى‏ وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى‏ بالأصليّة اليسرى‏، وكذا العكس.

الرابع: لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً زائدة في محلّ واحد- كالإبهام الزائدة في يمينهما- وقطع اليمين من الكفّ، اقتصّ منه، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة، وإن كانت في سمت‏ الأصابع منفصلة، فهل يقطع الكفّ ويؤتى‏ دية الزائدة، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني‏1، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصليّة، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة، ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة لم تقطع يد الجاني السالمة2 وللمجنيّ عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ.

1-الصانعی:بل الأوّل؛ جمعاً بين حقّ القصاص للمجني عليه وحقّ الزايدة للجاني، وعملًا بخبر حسن بن حريش. (وسائل الشيعة 29: 172/ 1)

2-الصانعی: بل تقطع مع ردّ التفاوت بين الأصلية والزائدة

الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى‏، فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى‏، وإن طالب صاحب الوسطى‏ بالقصاص سابقاً على‏ صاحب العليا، اخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى‏، وإن عفا أو أخذ الدية، فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا، أو ليس له القصاص بل لابدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني5‏ولو بادر صاحب الوسطى‏ وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، وعليه دية الزائدة على‏ حقّه، وعلى الجاني دية انملة صاحب العليا.

5-الصانعی: بل الأوّل‏

العلوی:بل الأوّل.

السادس: لو قطع يميناً- مثلًا- فبذل شمالًا للقصاص، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال، فهل يسقط القود، أو يكون القصاص في اليمنى‏ باقياً؟ الأقوى‏ هو الثاني. ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى‏ يندمل اليسار، ولادية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً، بل لايبعد عدمها1 مع البذل جاهلًا بالموضوع أو الحكم.

 ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني، بل عليه القود. وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم، لكن في القود والدية2 إشكال‏3.

1-العلوی:بل بعيد، فالقول بوجوب الدية حينئذٍ قريب.

2-العلوی:لايبعد ثبوتها دون القود؛ لأجل الشبهة، واللَّه العالم.

3-الصانعی:الظاهر عدم الإشكال في ثبوتهما، والمسألة ذات صور ثمانية وتفاصيل كثيرة دقيقة، ومَن أراد الاطّلاع عليها فليراجع «اللثام» و «غاية المراد» و «الجواهر» (كشف اللثام 2: 291 (ط- ق)؛ غاية المراد 4: 385؛ جواهر الكلام 42: 414)

السابع: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى‏- مثلًا- ثمّ اليد اليمنى‏ من آخر اقتصّ للأوّل، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني. ولو قطع اليد اليمنى‏ من شخص، ثمّ قطع إصبعاً من اليد اليمنى‏ لآخر، اقتصّ للأوّل، فيقطع يده، وعليه دية إصبع الآخر1

1-الصانعی: بل عليه قطع الإصبع عن يده اليسرى؛ قضاءً للقواعد، ولما مرّ في أصل قصاص اليد باليد وغيره‏

الثامن: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص في عمده، ولا دية في خطئه وشبه عمده، ولو قال: «عفوت عن الجناية فكذلك»، ولو قال في مورد العمد: «عفوت عن الدية» لا أثر له‏1 ولو قال: «عفوت عن القصاص» سقط القصاص ولم يثبت الدية، وليس له مطالبتها، ولو قال: «عفوت عن القطع أو عن الجناية»، ثمّ سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع، وهل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها، أو لابدّ من الرجوع إلى‏ دية الكفّ؟ الأشبه الثاني، مع أنّه أحوط، ولو قال:

«عفوت عن القصاص» ثمّ سرت إلى النفس، فللوليّ القصاص في النفس. وهل عليه ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها؟ فيه إشكال، بل منع؛ وإن كان أحوط2، ولو قال: «عفوت عن الجناية» ثمّ سرت إلى النفس فكذلك، ولو قال: «عفوت عنها وعن سرايتها» فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً، وأمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف، والأوجه صحّته3.

1- الصانعی: مبنيّ على المعروف المشهور بين الأصحاب من أنّ الحكم في العمد نفساً كان أو طرفاً القصاص، وأمّا على المختار من تخيير الوليّ في العمد مطلقاً بين القصاص والدية؛ للأولوية، فالعفو عن الدية أثره سقوط القصاص والدية معاً؛ حيث إنّ العفو عنها عفو عن القصاص أيضاً، فإنّه لا خير في العفو عمّا دون القصاص، إلّامع العفو عنه أيضاً، بل لعلّ العفو عنه دونه لغو عرفاً ويكون أشبه شي‏ء بالمزاح‏

2-العلوی: إذا تخلّص بالتصالح.

3-العلوی:بل عدم صحّته، ولكن إن صحّ كان بمقدار ثلثه، لا في الجميع.

التاسع: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل‏1، فلايستحقّ‏ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا. ولو قال: «عفوت إلى‏ شهر أو إلى‏ سنة» لم يسقط القصاص، وكان له بعد ذلك القصاص2. ولو قال: «عفوت عن نصفك أو عن رجلك»، فإن كنّى‏ عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص، وإلّا ففي سقوطه إشكال بل منع، ولو قال: «عفوت عن جميع أعضائك إلّارجلك» مثلًا، لايجوز3له قطع الرجل، ولايصحّ الإسقاط.

1- الصانعی: على القول بتعيّن القصاص للوليّ، وأمّا على القول بالتخيير الذي قوّيناه فالساقط القصاص دون الدية

2-الصانعی: مع عدم كون العفو كذلك موجباً للضرر على الجاني زائداً على القتل؛ لكون العفو بيد الوليّ على الإطلاق، وإلّا فليس له ذلك مع منع الجاني وعدم رضاه؛ قضاءً لنفي الضرر والحرج وحرمة العقوبة الزائدة

3-الصانعی: بل يجوز فيما كان القطع دون القتل والقصاص عرفاً؛ لأولويّته عنه، ولأنّ الظاهر من أدلّة القود أو القصاص في النفس أو الاعتداء بمثله نفي جواز الزائد فقط، لانفيه ونفي جواز الأقلّ جميعاً، وذلك بقرينة شأن نزول بعض الآيات وذيل الاخرى، وأنّ الدأب والديدن في الجزاء وتشريعه في حقوق الناس جعل الحدّ لنفي جواز الزائد، لا له ولنفي جواز ما دونه، كما لايخفى. وعليه فالعفو بكلّ ما يكون دون الحدّ والقدر المعلوم في الجزاء في حقوق الناس جائز ونافذ. وبالجملة، التقدير والتحديد فيها إنّما يكون لنفي الزائد فقط؛ لما ذكرناه من الوجوه‏

العاشر: لو قال: «عفوت بشرط الدية» ورضي الجاني‏1 وجبت دية المقتول، لا دية القاتل.

1-الصانعی: بناءً على تعيين القصاص للوليّ كما هو المعروف، وإلّا فبناءً على التخيير بينه وبين الدية- كما هو المختار- فلا اعتبار برضاه عليها

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس