القول في كيفيّة الاستيفاء - القسم الأوّل: في قصاص النفس‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القسم الأوّل: في قصاص النفس‏:

القول في كيفيّة الاستيفاء

 

(مسألة1): قتل العمد يوجب القصاص عيناً1 ولايوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً، فلو عفا الوليّ القود يسقط وليس له مطالبة الدية، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه، ولا تثبت الدية إلّابرضاه، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية، ولو عفا بشرط الدية صحّ على الأصحّ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلّابإعطائه، ولايجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، وقيل: يجب لوجوب حفظها2

1-الصانعی:بل تخييراً بينه وبين الدية. وبذلك يظهر حكم الفروع والأحكام المترتّبة المذكورة في المتن، فللوليّ مثلًا مع العفو عن القود مطالبة الدية؛ لكونها أحد شقّي التخيير، كما أنّ له إلزام الجاني بالدية من أوّل الأمر، ولو مع بذل الجاني نفسه؛ قضاءً لولايته وتخييره‏

2-الصانعی:ولايخلو عن قوّة، لكن هذا كلّه على تعيّن القصاص للوليّ، وعدم التخيير له بينه وبين أخذ الدية، وإلّا فعليه لم‏يبق لمثل هذه الأحكام والفروع محلّ أصلًا، كما لايخفى‏

العلوی: ولايخلو من وجه وجيه.

 

(مسألة2): يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص، فلو لم يرض الوليّ إلّا بأضعاف الدية جاز، وللجاني القبول1، فإذا قبل صحّ، ويجب عليه الوفاء.

1-العلوی: بل لايخلو وجوب القبول- إن أمكن- من وجه موافق للاحتياط.

(مسألة3): لايجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية، فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على‏ ذلك، ولم يثبت بإقرار الجاني، اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم- ولو بالبيّنة أو الإقرار- أنّ القتل حصل بالجناية، لايجوز القتل.

(مسألة4): يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة، فإنّهما لايستحقّان قصاصاً. ومنهم من قال: لايرث القصاص الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها. وقيل: ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب، والأوّل أشبه.

(مسألة5): يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة. نعم لايرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى1‏ لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن.

1-الصانعی:مرّ حكم المسألة في المسألة الخامسة من مسائل «الثاني من موانع الإرث» فراجعها

(مسألة6): الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص، سيّما في الطرف إلّامع إذن والي المسلمين، بل لايخلو من قوّة1 ولو بادر فللوالي تعزيره،ولكن لا قصاص عليه ولا دية.

1-الصانعی: لاحتمال الاختلاف بين الوليّ والقاتل في شرائط العمد، ولاحتمال شرطية الإذن فيه من العقلاء، وللاحتياط في الدماء، وليس في الولاية الثابتة لوليّ الدم في قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» (الإسراء (17): 33) إطلاق من هذه الجهة؛ لكونه في مقام بيان أصل الولاية، لا فيه وفي خصوصيات الإجراء، كما لايخفى.

ثمّ إنّه كما لابدّ للوليّ من الاستئذان فكذا لابدّ للواليّ من الإذن، وليس له المنع وعدم الإذن؛ لكونه مخالفاً لولاية الوليّ، وإنّما الإذن لحفظ الجامعة عن مثل الهرج والمرج، ولكون الإجراء مثل القصاص من شؤون الحكومة، لا للتقييد في ولاية الوليّ. وعليه فمنعه أو تأخيره في الإذن معصية للّه تعالى ومزاحمة لولاية الوليّ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولايخفى أنّ المراجعة المتداولة إلى الحاكم لإثبات القتل وحكمه بالقصاص كافٍ في إذن الحكومة؛ لعدم الدليل على أزيد من ذلك، كما يظهر ممّا مرّ في وجه اعتباره، فتدبّر جيّداً لئلايختلط عليك الأمر وترى لزوم إذن الحاكم العامّ، كما يبدو في النظر البدوي، بل يرونه البعض‏

العلوی:قوّته ممنوعة، فلو بادر لاتعزير عليه.

 

(مسألة7): لو كان أولياء الدم أكثر من واحد، فالأقوى‏ عدم جواز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الوليّ1؛ لابمعنى‏ ضرب كلّ واحد إيّاه، بل بمعنى‏ إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً. وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة، ولايتوقّف على‏ إذن الآخر2، لكن يضمن حصص من لم يأذن، والأوّل أقوى‏3 نعم لو بادر واستبدّ فلا قود، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن، وللإمام عليه السلام تعزيره.

1-العلوی:الصحيح «الوالي» دون «الولي».

2-العلوی:وهو لايخلو من وجه، فلاتعزير لمن بادر؛ وإن كان الأحوط خلافه.

3-الصانعی:بل الأقوى الثاني، لكن بشرط كونه قادراً وملياً على أداء الحصص المضمونة، وإلّا فلايجوز له المبادرة؛ لكونه سبباً لتضييع حقوق البقيّة. فليس للإمام عليه السلام تعزير المبادر من دون إذن البقيّة؛ لكون المبادرة جائزة

(مسألة8): لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم، ولو كان بينهم من لايقدر على المباشرة، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء، يجب إدخاله فيها.

(مسألة9): ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر- عند الاستيفاء- شاهدين عدلين‏1فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه، وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لايجوز استعمالها في قصاص المؤمن‏2 ويعزّر فاعله.

1-الصانعی: أو ما يمكن أن يفيد فائدتهما من العرفان ورفع النزاع من الوسائل الحديثة

2-الصانعی:أو المسلم، بل وفي غيرهما من غير المسلمين ممّن لايجوز هتكهم؛ للعهد والشرط من الحكومة معهم على عدمه، من دون فرق بين العهد الخاصّ أو العامّ، كقبول منشور الملل وغيره من القواعد والضوابط المحترمة بين الدول والملل، فإنّ الشرط واجب الوفاء مطلقاً، والمؤمنون عند شروطهم، ولا عذر لأحد في الوفاء بالعهد إلى برّ كان أم إلى فاجر

(مسألة10): لايجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية، فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن، فلو علم بذلك، ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلًا غالباً، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول، ولو سرى السمّ إلى‏ عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت، فإنّه يضمن ما جنى‏ دية وقصاصاً مع الشرائط.

(مسألة11): لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً زائداً على‏ ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه، ولو فعل أثم وعزّر، لكن لا شي‏ء عليه، ولايقتصّ إلّابالسيف ونحوه. ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائيّة. ولو كان بالسيف يقتصر على‏ ضرب عنقه؛ ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق‏1أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، ولايجوز التمثيل به.

1-الصانعی:الأقوى جواز القصاص بمثل تلك الأمور الثلاثة؛ قضاءً لآية القصاص وآية «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا». (البقرة (2): 179؛ الشورى (42): 40)

(مسألة12): اجرة من يقيم الحدود الشرعيّة على‏ بيت المال‏1، واجرة المقتصّ على‏ وليّ الدم2‏لو كان الاقتصاص في النفس، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف، ومع إعسارهما استدين عليهما، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال3. ويحتمل أن تكون ابتداءً على‏ بيت المال، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الوليّ أو المجني عليه. وقيل: هي على الجاني.

1-الصانعی: وكذلك اجرة التعزير ومؤونة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يكون منهما مختصّاً بالحكومة كبعض مراتبهما، وأمّا مؤونة بقيّة المراتب العامّة منهما فعلى عامّة المكلّفين‏

2-الصانعی:إن كان هو المستوفى أصالة أو توكيلًا، وعلى بيت المال أو الحكومة إذا لم‏يستوف الوليّ ولم يكن متبرّع به‏

3-العلوی:وهو الأظهر.

(مسألة13): لايضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه، فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بيمينه على‏ وجه، ولو ادّعى‏ حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشي‏ء من جهته، فالقول قول المقتصّ منه‏1

1-الصانعی: وان كان لايبعد تقدّم قول المقتصّ في هذا الفرع أيضاً؛ حيث إنّ الاقتصاص كان فعله الذي لايعلم إلّامن قبله، ولكون قوله موافقاً مع ظاهر حال المقتصّ منه أيضاً

(مسألة14): كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لايقتصّ‏1 له في النفس لايقتصّ له في الطرف، فلايقطع يد والد لقطع يد ولده، ولايد مسلم لقطع يد كافر.

1-الصانعی: العكس محلّ إشكال وتأمّل، بل محلّ منع؛ لكونه مخالفاً لإطلاقات القصاص في الأطراف وعموماته، فالأقوى جريان القصاص في الطرف وإن لم‏يجر في النفس، فيقطع مثلًا يد الوالد لقطع يد ولده، وأمّا قطع يد المسلم لقطعه يد الكافر فعلى المختار في قصاص النفس خارج عن العكس من رأس‏

(مسألة15): إذا كان له أولياء شركاء في القصاص، فإن حضر بعض وغاب بعض، فعن الشيخ قدس سره1‏: للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. والأشبه أن يقال: لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى‏ مجي‏ء الغائب، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار. ولوكان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي، فيعمل بما هو مصلحة عنده2‏أو مصلحة الغائب. ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى‏ وليّه. ولو كان صغيراً3ففي رواية: «انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا4».

1-الصانعی: وهو الأقوى؛ لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين، وإحراز القاتل بعض نفسه، فمع السكوت أو الغيبة أو الجهل بحالهم من الإذن وعدمه الجواز أولى؛ لعدم الإحراز من رأس. ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً، فعلى الكامل القصاص مع ضمان حصصهم من الدية من دون أمر آخر، كما لايخفى. وما في المتن من الأشبهية وما بعدها من الأحكام مبنيّة على مبناه في المسألة السابعة، ومرّ المختار فيها، فراجع‏

2-الصانعی: اللازم على الواليّ مراعاة مصلحة الغائب فقط، وأمّا غيرها من المصلحة عنده فغير لازم، بل غير جائز، فما في المتن من المقابلة بين ما هو المصلحة عنده ومصلحة الغائب يكون من السهو في الاستنساخ، وإلّا فإنّه قدس سره أعلم بما ذكره‏

3-الصانعی: حكمه حكم المجنون، كما مرّ، فأمره إلى وليّه، والرواية معرضة عنها ظاهراً، (وسائل الشيعة 29: 115/ 2) نعم حملها على ما كانت المدّة إلى البلوغ قليلة جدّاً غير بعيد.

4-العلوی:هذا إذا أمن من فرار الجاني، وإلّا حبس؛ لحفظ الحقوق. وإن امن ثمّ انكشف الخلاف قيل: لايبعد جواز أخذ ديتهم من بيت المال.

 

(مسألة16): لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل، لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية؛ من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل، جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه. نعم لو اقتصر على‏ مطالبة الدية وامتنع الجاني، لايجوز الاقتصاص إلّابإذن الجميع‏1ولو عفا بعض مجّاناً لم يسقط القصاص، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني.

1-الصانعی:على مختاره في المسألة السابعة، وإلّا فعلى ما قوّيناه فيها فالجواز منوط بضمان سهم المقتصر على مطالبة الدية

(مسألة17): إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي1‏، فعلى الشريك القود، لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته، أو يردّ الوليّ نصفها ويطالب الآخر به. ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً، فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة2، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني. ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته.

1-الصانعی:لايخفى عليك المناقشة في هذا المثال الثاني على المختار

2-الصانعی: على مبنى الماتن المعروف الذي لا خلاف فيه بين الأصحاب، وأمّا على المختار- كما يأتي- فعلى القاتل‏

(مسألة18): لايمنع الحجر- لفلس أو سفه- من استيفاء القصاص، فللمحجور عليه الاقتصاص، ولو عفا المحجور عليه لفلس على‏ مال، ورضي به القاتل، قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه، والحجر السابق لايكفي في ذلك، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية1.

1-الصانعی: هذا تمام على مبنى الماتن، وأمّا على المختار من أنّ الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال؛ لكونه أمراً مالياً غير جائز منهما، كما هو واضح‏

(مسألة19): لو قتل شخص وعليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله؛ ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأً، أو شبه عمد، أو ما صولح عليه في العمد؛ كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.

(مسألة20): هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، والأحوط1عدم الاستيفاء إلّابعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.

1-الصانعی: وإن كان مقتضى الصناعة القول الأوّل؛ لما في الأخبار المستدلّ بها للقول الثاني من المحاذير التي ذكرناها في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين، في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 533) لكن مقتضى الجمع بين الحقوق القول الثاني، إلّاأنّه دراية، ورفع اليد عنها مشكل وتقييد الإطلاقات بها أشكل، فما في المتن من الاحتياط في محلّه‏

العلوی: والأظهر جوازه من دون ضمان، نعم الأحوط هو الضمان في العفو والهبة.

 

(مسألة21): لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم، ولا سبيل لهم على‏ ماله1، فلو عفا أولياء بعض لا على‏ مالٍ، كان للباقين القصاص من دون ردّ شي‏ء، وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة. فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ وليّ الأوّل، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا؟ وجوه، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلّاالإثم، وللحاكم تعزيره، ولا شي‏ء عليه ولا على الجاني2في ماله. ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة، فإن استوفى‏ أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين.

1-العلوی: بل الظاهر: أ نّه لو سبق أحد لاستيفاء حقّه، يرجع الباقون إلى تركة الجاني إن كان له مال، ولاأقلّ من التخلّص بالتصالح؛ حذراً من مخالفة الأصحاب.

2-الصانعی:كما عن الشيخين وبني حمزة والبرّاج وسعيد وإدريس والشهيد، بل في «الخلاف» وعن «المبسوط» الإجماع عليه.

وعن أبي عليّ والفاضل في «الإرشاد» وموضع من «القواعد» وولده في موضعين من «الإيضاح» والمقداد أنّ لغيره الدية من مال الجاني، وهو الأقوى؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، ولأنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لاتعلّق لها بباقي النفوس المتلفة، وإنّما يملك الجاني بدلًا واحداً، فكان لمن لم‏يقتصّ الدية، ولغيرهما من الوجوه المذكورة في «الجواهر»، وإشكاله رحمه الله بأنّ الجاني لمّا لايجني على أكثر من نفسها، فلا وجه للبدل والدية في ماله. ففيه: أنّ تلك العلّة والقاعدة بما أنّها منقولة في الأخبار الدالّة على عدم الردّ في قود المرأة بقتلها الرجل في مقابل ردّ النصف من الدية في عكسه التي لم‏تكن حجّة في موردها، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 539) فحجّيّتها والاستدلال بها للمقام وفي غير موردها المنصوص، كما ترى.

وأضعف من إشكاله رحمه الله هذا إشكاله على الاستدلال بعدم بطلان دم المسلم بوجوه، فراجع وتدبّر فيه. (جواهر الكلام 42: 317)

(مسألة22): يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل.

(مسألة23): لايقتصّ من الحامل حتّى‏ تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زنا، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل‏1ثبت حملها، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال، ولو وضعت حملها فلايجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبيّ عليها، بل لو خيف موت الولد لايجوز ويجب التأخير، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص. ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الولي القاتل2.

1-الصانعی: كفاية الاثنتين منهنّ في مثل مورد المسألة ممّا تختصّ النساء بالشهادة فيه دون الرجال، فإنّها محرّمة عليهم، لاتخلو عن قوّة

2-العلوی:إذا لم يكن جاهلًا بحملها والحاكم عالماً، وإلّا فالدية على الحاكم.

(مسألة24): لو قطع يد رجل وقتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثمّ يقتل؛ من غير فرق بين‏ كون القطع أوّلًا أو القتل، ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم1، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه2‏، ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص، ولو سرى‏ بعد القصاص فالظاهر3 عدم وجوب شي‏ء في تركة الجاني، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه، فلوليه القصاص في النفس.

1-العلوی: لو كان عالماً به.

2-الصانعی:وإنّما الضمان في مال القاطع‏

3-الصانعی: بل الظاهر وجوب الدية في تركته؛ لعدم بطلان الدم‏

العلوی:بل الظاهر وجوب الدية الكاملة في تركة الجاني.

 

(مسألة25): لو هلك قاتل العمد1سقط القصاص‏2بل والدية3. نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى‏ مات، ففي رواية معمول بها: إن كان له مال اخذ منه، وإلّا اخذ من الأقرب فالأقرب‏4، ولابأس به، لكن يقتصر على‏ موردها.

1-الصانعی: أو لم‏يمكن الوصول إليه‏

2-الصانعی:دون الدية، وإنّ الدية في ماله؛ «فإنّه لايبطل دم امرئٍ مسلم». (وسائل الشيعة 29: 395/ 1)

3-العلوی:سقوط الدية لايخلو من إشكال، فالحكم بالتصالح لايخلو من قوّة.

4-الصانعی:الأخذ منه وإن كان مورداً للخبرين، (وسائل الشيعة 29: 395/ 1 و 3) لكنّه غير حجّة وغير قابل للعمل؛ لمخالفته مع الكتاب‏ «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏»، (الأنعام (6): 164) ومع القواعد العقلائية في باب الضمان، ومع حكم العقل بقبح الظلم، بل ويكون مخالفاً مع آيات نفي الظلم عنه تعالى: «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» (فصّلت (41): 46) وأنّه العادل في تكوينه وتشريعه‏ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا»، (الأنعام (6): 115) إلّاأن يكون الحفظ عليهم وكانوا هم السبب والدخيل في الفرار، وحمل الخبرين على ذلك؛ لما ذكرناه من الوجوه المقيّدة حملٌ وجيه حسن‏

(مسألة26): لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ، فالأشبه1‏أن يعتبر الضرب، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الولي، بل جاز له قتله قصاصاً، وإن كان ضربه ممّا لايسوغ القصاص به- كأن ضربه بالحجر ونحوه- كان للجاني الاقتصاص، ثمّ للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان.

1-الصانعی: الأقوى جواز الاقتصاص من الوليّ مطلقاً حتّى فيما كان ضربه ممّا يسوّغ له القتل والقصاص به‏

العلوی: بل الأشبه هوالعمل بالمنصوص مطلقاً، فيقتصّ منه أوّلًا، ثمّ يقتل الوليّ القاتل.

(مسألة27): لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع، فللوليّ القصاص في النفس، وهل‏ هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ؟ الأشبه الثاني1. وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به. وفي رواية: إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها، يردّ عليه دية يده ويقتلوه، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم. والمسألة مورد إشكال وتردّد، والأحوط2 العمل بها، وكذا الحال في مسألة اخرى‏ بها رواية، وهي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع، فإنّها مشكلة 3أيضاً4.

1-العلوی:بل الأشبه الأوّل؛ للنصّ، وكذا ما يليه من الفرعين من لزوم ردّ الفاضل، كما في‏الرواية من التفصيل.

2-الصانعی:وإن كان الأشبه عدم الردّ مطلقاً

3-العلوی:بل لا إشكال فيها مع وجود النصّ المعمول به.

4-الصانعی: لكنّ الإشكال قابلٌ للذبّ على ما حقّقه صاحب الجواهر في «الجواهر» ونقلناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 577) والعمل بالرواية المعتضدة بالموافقة مع القواعد هو المتعيّن‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس