المقصد الثاني: في كمّيّة القسامة - الثالث: القسامة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الثالث: القسامة:

المقصد الثاني: في كمّيّة القسامة

 

وهي في العمد خمسون يميناً، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ.

(مسألة1): إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى‏ يكملوا القسامة، ولو كان القوم أكثر، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.

(مسألة2): لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان ولكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضاً حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان، وكرّر عليهم حتّى‏ تتمّ القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى‏ يأتي بتمام العدد.

(مسألة3): لو كان العدد ناقصاً، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة، أو يحلف كلّ مرّة ويتمّ وليّ الدم النقيصة، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا؟ لايبعد الأخير؛ وإن كان الأولى التوزيع بالسويّة. نعم لو كان في التوزيع كسر، كما إذا كان عددهم سبعة، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً، فلهم الخيرة. والأولى‏ حلف وليّ الدم في المفروض، بل لو قيل: إنّ النقيصة مطلقاً على‏ وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، ولو وقع فيهم تشاحّ فلايبعد1 الرجوع إلى القرعة، وليس هذا نكولًا.

1-العلوی: بل بعيد؛ لما قد عرفت من عدم وجود إلزام لهم حتّى يصير مشكلًا فيقرع.

 

(مسألة4): هل يعتبر في القسامة أن تكون من الورّاث فعلًا، أو في طبقات الإرث ولو لم تكن وارثاً فعلًا، أو يكفي كونها من قبيلة المدّعي وعشيرته عرفاً وإن لم تكن من أقربائه؟

الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلًا. نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدّعي، وأمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة والعشيرة غير بعيد، لكن الأظهر1 أن يكونوا من أهل الرجل وأقربائه2. والظاهر اعتبار الرجوليّة3في القسامة، وأمّا في المدّعي فلا تعتبر فيه وإن كانت أحد المدّعين، ومع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل وإشكال، فلابدّ من التكرير بين الرجال، ومع الفقد يحلف المدّعي تمام العدد ولو كان من النساء.

1-العلوی:بل الأظهر عدم اعتبار كونهم من أهل الرجل وأقربائه.

2-الصانعی:وإن كان الاكتفاء بمطلقهم وإن كانوا أجانب هو الأظهر

3-الصانعی:بل الظاهر عدمه؛ لعدم الخصوصية لها، وإلغائها عرفاً، مناسبةً للحكم والموضوع، فإطلاق المطلقة من أخبار المسألة وإطلاق العلّة المذكورة في بعضها محكّم وحجّة على عدم الشرطية. وبذلك يظهر عدم المحلّ لفرع كفاية النساء وعدمه مع عدم الرجال‏

(مسألة5): لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة، وأمّا لو كان المدّعى‏ عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى‏ عليه، فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على‏ ردّ دعوى المدّعي، وإن كان الاكتفاء بالخمسين لايخلو من وجه، لكن الأوّل أوجه.

(مسألة6): لو لم يحلف المدّعي أو هو وعشيرته، فله أن يردّ الحلف على المدّعى‏ عليه‏ فعليه- أيضاً- خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، وحلف كلّ واحد ببراءته، ولو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم الأيمان حتّى‏ يكملوا العدد، وحكم ببراءته قصاصاً ودية. وإن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً ودية. وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة، ولايردّ في المقام اليمين على الطرف.

(مسألة7): تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث. وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية- كالأنف والذكر- وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد، وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه، أو ستّة أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل، والأشبه هو الثاني.

وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة- وكلّ ما فيه نصف الدية- ثلاث أيمان، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا، وإن كان كسر في اليمين اكمل بيمين؛ إذ لا تكسر اليمين، فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، وفي الكسر يكمل بيمين.

(مسألة8): يشترط في القسامة علم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولايكفي الظنّ.

(مسألة9): هل تقبل قسامة الكافر على‏ دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها؟ فيه خلاف، والوجه عدم القبول‏1

1-الصانعی:بل الأقوى القبول؛ وفاقاً لما عن «المبسوط» المتأخّر عن «الخلاف»، ولصاحب الجواهر في «الجواهر»، ولغيره من الأصحاب‏

(مسألة10): لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال؛ من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس