الأوّل: في اللوث‏ - الثالث: القسامة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الثالث: القسامة:

الأوّل: في اللوث‏

 
والمراد به: أمارة ظنّيّة۱قامت عند الحاكم ۲على‏ صدق المدّعي، كالشاهد الواحد۳، أو الشاهدين ۴مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد؛ لايدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة. وبالجملة: كلّ أمارة ظنّيّة عند الحاكم توجب اللوث؛ من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.
۱-الصانعی:غالبية متاخمة بالعلم، فإنّها القدر المتيقّن من الأدلّة
الگرامی : ويختلف بحسب الموارد والأمكنة والأزمنة.

۲- الگرامی : المتعادل الذى لا قطّاع ولا وسواسى وهذا مراد الماتن من ذكر الاعتماد.;

۳-الصانعی:فيما إذا كان القاتل فاجراً فاسقاً أو متّهماً معروفاً بالشرّ وأمثالهما ممّا يكون مذكوراً في الأخبار، وإلّا فمحض شهادة العدل الواحد غير مفيدة للظنّ الغالب القوي المعتبر في اللوث‏
۴-الصانعی:في الإطلاق إشكال، بل منع، حتّى على مبنى الماتن أيضاً؛ فإنّ الشاهدين إذا لم‏يكن حفظهما بالقدر المتعارف ليست شهادتهما موجباً لأصل الظنّ، فضلًا عن الغالب منه، مع أنّهما من مصاديق عدم الاستجماع‏
مسألة ۱- لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب، أو محلّة منفردة كانت مطروقة، فلا لوث إلّاإذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث.
مسألة ۲- لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه‏۱  ومع التساوي فهما سواء في اللوث. نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد.
۱-الصانعی:كون الأقربية بما هي هي موجبة للّوث محلّ تأمّل، بل منع، فإنّ حصوله مختلف باختلاف خصوصيات الموارد والأمكنة والأزمنة، والروايات المستدلّ بها على ذلك، كصحيحة الحلبي وموثّقة سماعة المؤيّدتين بصحيحة محمّد بن قيس (وسائل الشيعة ۲۹: ۱۴۹/ ۴ و ۵) لاتعرّض فيها للقسامة، وإنّما اقتصرت على وجوب الدية
مسألة ۳- لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة ولا تغليظ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى‏ عليه، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً.
مسألة ۴- لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد، أو وجد في فلاة أو سوق أو على‏ جسر، ولم يعلم من قتله، فديته من بيت مال المسلمين. نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّيّة على‏ كون القتل بفعل شخص معيّن- مثلًا- حصل اللوث.
مسألة ۵- لو تعارض الأمارات الظنّيّة بطل اللوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم، وسبع من شأنه قتل الإنسان، ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة.
مسألة ۶- لايشترط في اللوث وجود أثر القتل- على الأقوى‏- بعد قيام الأمارة الظنّيّة على‏ أصل القتل، ولايشترط في القسامة حضور المدّعى‏ عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ۱.
۱- الگرامی : (لإطلاق الأدلّة فهو كسائر موارد الحكم على الغائب إذا تمّت مقدّمات الحكم. لكن مقتضى حديث جميل 1، الباب 26، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج 27، ص 294، أنّ للمدّعى عليه حقّ الاعتراض فهو على حجّته)
مسألة ۷-لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا فيها، حصل اللوث۱، وثبتت الدعوى‏ بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى‏ عليه في الدار حين القتل، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.
۱- الگرامی : . إن أوجب ذلك، الظنّ.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس