احکام >
الثالث: القسامة:
الأوّل: في اللوث
والمراد به: أمارة ظنّيّة1قامت عند الحاكم على صدق المدّعي، كالشاهد الواحد2، أو الشاهدين3مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد؛ لايدخل فيها غير أهلها، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة. وبالجملة: كلّ أمارة ظنّيّة عند الحاكم توجب اللوث؛ من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ المميّز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.
1-الصانعی:غالبية متاخمة بالعلم، فإنّها القدر المتيقّن من الأدلّة
2-الصانعی:فيما إذا كان القاتل فاجراً فاسقاً أو متّهماً معروفاً بالشرّ وأمثالهما ممّا يكون مذكوراً في الأخبار، وإلّا فمحض شهادة العدل الواحد غير مفيدة للظنّ الغالب القوي المعتبر في اللوث
3-الصانعی:في الإطلاق إشكال، بل منع، حتّى على مبنى الماتن أيضاً؛ فإنّ الشاهدين إذا لميكن حفظهما بالقدر المتعارف ليست شهادتهما موجباً لأصل الظنّ، فضلًا عن الغالب منه، مع أنّهما من مصاديق عدم الاستجماع
(مسألة1): لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب، أو محلّة منفردة كانت مطروقة، فلا لوث إلّاإذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث.
(مسألة2): لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه1 ومع التساوي فهما سواء في اللوث. نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد.
1-الصانعی:كون الأقربية بما هي هي موجبة للّوث محلّ تأمّل، بل منع، فإنّ حصوله مختلف باختلاف خصوصيات الموارد والأمكنة والأزمنة، والروايات المستدلّ بها على ذلك، كصحيحة الحلبي وموثّقة سماعة المؤيّدتين بصحيحة محمّد بن قيس (وسائل الشيعة 29: 149/ 4 و 5) لاتعرّض فيها للقسامة، وإنّما اقتصرت على وجوب الدية
(مسألة3): لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي، فلا قسامة ولا تغليظ، والبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، فللوليّ مع عدم البيّنة إحلاف المنكر يميناً واحداً.
(مسألة4): لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد، أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر، ولم يعلم من قتله، فديته من بيت مال المسلمين. نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّيّة على كون القتل بفعل شخص معيّن- مثلًا- حصل اللوث.
(مسألة5): لو تعارض الأمارات الظنّيّة بطل اللوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم، وسبع من شأنه قتل الإنسان، ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة.
(مسألة6): لايشترط في اللوث وجود أثر القتل- على الأقوى- بعد قيام الأمارة الظنّيّة على أصل القتل، ولايشترط في القسامة حضور المدّعى عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ.
(مسألة7): لو ادّعى الوليّ أنّ فلاناً من أهل الدار قتله، بعد أن وجد مقتولًا فيها، حصل اللوث، وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل، وإلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه.