ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين، وهو غير وجيه1.
1-الصانعی: لكنّه بالنسبة إلى العمد الموجب للقصاص الأحوط الاشتراط؛ لأولوية العمد في القتل عن السرقة
(مسألة1): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره1.
1-العلوی:ولاالعبد الذي يكون إقراره في حقّ مولاه.
(مسألة2): يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.
(مسألة3): لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتصّ منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
(مسألة4): لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره، درئ عنهما القصاص والدية، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب، ولابأس به1، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلايبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال2.
1-الصانعی:نفي البأس محلّ إشكال، بل منع على ما حقّقناه في كتاب القصاص، فالمتّبع هو القواعد في مورد الرواية وغيرها من فروع المسألة. (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 347)
2-العلوی:بل لاقود ظاهراً، فيؤخّر إلى ميسرة لبيت المال، أو لهما.