ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين، وهو غير وجيه۱.
۱-الصانعی: لكنّه بالنسبة إلى العمد الموجب للقصاص الأحوط الاشتراط؛ لأولوية العمد في القتل عن السرقة
مسألة۱- يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة۱، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره۲.
۱- الگرامی : . (فلا عبرة بإقرار العبد).
۲-العلوی:ولاالعبد الذي يكون إقراره في حقّ مولاه.
مسألة۲- يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.
مسألة ۳- لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتصّ منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
مسألة ۴- لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره، درئ عنهما القصاص والدية، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب۱، ولابأس به۲، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلايبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال۳.
۱- الگرامی : والظاهر أنّه قضية في واقعة لمصلحة لا نعلمها لكن مفادها أي عدم القصاص موافق للاحتياط.
۲-الصانعی:نفي البأس محلّ إشكال، بل منع على ما حقّقناه في كتاب القصاص، فالمتّبع هو القواعد في مورد الرواية وغيرها من فروع المسألة. (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: ۳۴۷)
۳-العلوی:بل لاقود ظاهراً، فيؤخّر إلى ميسرة لبيت المال، أو لهما.
الگرامی : عدم القود أظهر وأحوط فيترقّب اليسار.