القول في الشرائط المعتبرة في القصاص‏ - القسم الأوّل: في قصاص النفس‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القسم الأوّل: في قصاص النفس‏:

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص‏

 

 وهي امور:

الأوّل: التساوي في الحرّيّة والرقّيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة، لكن مع ردّ فاضل الدية1 وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن‏ لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.

1-الصانعی:على المعروف، بل كأنّه إجماعي، وفي «جامع المدارك» لا خلاف فيه ظاهراً. (جامع المدارك 7: 198) لكنّ التحقيق عدم لزوم الردّ كقتل الحرّ بالحرّ؛ قضاءً لعمومات القصاص، ومخالفة أخبار الباب للكتاب والسنّة والعقل والاصول، ومعارضتها لموثّقة السكوني، بل ولصحيح أبي مريم، بل ولموثّقة إسحاق بن عمّار، (وسائل الشيعة 29: 84/ 14 و 16 و 17) كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين». وبذلك يظهر حُكم المسألة الآتية، فإنّ الردّ غير لازم على القادر المؤدّي، فضلًا عن الممتنع والفقير

(مسألة1): لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية، أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية، أو كان فقيراً، يؤخّر القصاص1‏إلى‏ وقت الأداء والميسرة2.

1-الصانعی:لايخفى عدم المحلّ للمسألة على المختار، وأمّا على المبنى المعروف فالتحقيق أنّه يسقط في الأوّل؛ لعدم الدليل على كون اختيار القصاص بيد وليّ المرأة بحسب المدّة، بل غاية الأمر كونه بيده مع أداء نصف الدية، فمع امتناعه عن الأداء حقّه ساقط؛ لانتفاء المشروط بانتقاء الشرط، ولا إطلاق في أدلّته من حيث المدّة، فإنّ أدلّة القصاص في قتل المرأة ناظرة إلى وجود الفرق بين القصاص بها وبالرجل، اللهمّ إلّاأن يقال: ببقاء الحقّ هنا كما في القصاص بالرجل إلى مدّة قليلة غير موجبة للضرر والحرج بالتحيّر للقاتل، فمع اختياره التأدية، له القصاص، هذا كلّه في الأوّل.

وأمّا الاخرى فالظاهر ثبوت القصاص في الحال؛ قضاءً لعموم أدلّة القصاص وإطلاقها، وقصور أخبار التأدية بالنسبة إليهما؛ لكونها مربوطة بالمتمكّن، ففيها الحكم بالأداء بصيغة الأمر وكلمة «أدّوا» و «ردّوا» أو بصيغة المضارع (وسائل الشيعة: 29، الباب 33) وكلمة «لاتؤدّوا» و «يغرموا» وأمثالهما ممّا يكون ظاهراً في المتمكّن، كما لايخفى‏

2-العلوی:إذا لم يكن تأخيره مستلزماً لما يصدق فيه طلّ الدم.

(مسألة2): يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، وتتساوى‏ ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ1‏جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.

1-الصانعی:بل وفيما بلغ الثلث أيضاً، فإنّه لايخلو من قوّة؛ قضاءً لشمول أدلّة الديات وقواعدها، وما استدلّ به لما في المتن- المعروف بين الأصحاب، بل كأنّه لا خلاف فيه- من الأخبار، ففيه: أنّ الأخبار متعارضة، تارةً من حيث اعتبار غائية الثلث وعدمها من رأس، بأنّ دية أطراف المرأة على النصف من الرجل مطلقاً وفي كلّ شي‏ء، واخرى من حيث إنّها على اعتبار الغائية هل هي الثلث أو الزائد عليه، وثالثة من حيث إنّ الثلث ثلث دية الحرّ أو المرأة، ففيها التعارض في تلك الامور الثلاثة، وبما لا مزية لأحدها على الآخر، وبما أنّ مقتضى الأصل في تعارض الأمارات والأخبار التساقط، فلابدّ منه في تلك الأخبار، وإرجاع علمها إلى أهلها، والتخيير في تعارض الأخبار بما أنّه تعبدي فيقتصر على مورد النصوص، وهو في غير مثل المقام، هذا مع احتمال حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة، وحمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميّين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس، فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه، كما ذهب إليه المحدّث الأمين الأستر آبادي على ما حكي عنه. (الحدائق الناضرة 1: 101)

هذا، مع ما في صحيحة أبان التي هي أظهر أخبار المسألة من الخلل والاضطراب المسقط لها عن الحجّية، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين».

هذا كلّه، مع ما فيها مثل ما في أخبار النفس من محذور عدم الحجّية من رأس؛ لمخالفتها مع آيات العدل وعدم الظلم لاتكويناً ولاتشريعاً، ومع الأخبار المبيّنة لذلك، ومع الاصول والضوابط المسلّمة الاعتقادية، ومن المعلوم عدم حجّية الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة والاصول المسلّمة العقلية الواضحة الاعتقادية

 

الثاني: التساوي في الدين1‏، فلايقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.

1-الصانعی:على المعروف، بل في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه، (جواهر الكلام 42: 150) بل فيه أنّ المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص، لكنّ القول بعدم الشرطية، وفاقاً للصدوق في «المقنع» وعمومات القصاص وإطلاقاته لايخلو عن وجه، بل قوّة، والأخبار متعارضة بمثلها، والترجيح مع الموافق؛ لعموم القصاص في الكتاب والسنّة، والإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى الأخبار، فلايكون دليلًا؛ لأنّه مدركي لا تعبّدي‏

(مسألة1): لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله1‏، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم.

1-الصانعی: بل يقتل لقتله، وكذلك للحربي المعاهد ولو بالمعاهدات الدولية العامّة؛ لعدم الدليل على جواز قتله بلا إذن الإمام، كما أنّه لايجوز التصرّف في أمواله أيضاً، ففي قتل جميع الكفّار القصاص ثابت بعموم أدلّة القصاص وإطلاقها

(مسألة2): لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل‏ ديته1‏، وقيل: إنّ ذلك حدّ2 لا قصاص3‏، وهو ضعيف.

1-الصانعی: على القول باختلاف المسلم وغير المسلم في الدية، وإلّا فعلى المختار من تساوي الأفراد في الدية- كما يأتي تفصيله- فلا ردّ، كما هو واضح. هذا، مع أنّه بعد أنّ الأقوى كونه حدّاً لا قصاصاً لم‏يبق وجه للردّ في مفروض المسألة أصلًا

2-العلوی:لايخلو من وجه في المتعوّد، دون غيره.

3-الصانعی:وهو الأقوى‏

(مسألة3): يقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية مع ردّ فاضل الدية، والذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رد الفضل1‏كالمسلمين؛ من غير فرق بين وحدة ملّتهما واختلافهما، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس، والمجوسي بهما وبالعكس.

1-الصانعی: فيهما وفي قتل الذمّي بالذمّية أيضاً، كقتل المسلم بالمسلمة، كما مرّ تحقيق عدم التفاوت في قتل المسلم بالمسلمة أو بالمسلم، وأنّهما متساويان دية وقصاصاً

(مسألة4): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو1وماله إلى‏ أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها.

1-الصانعی:على تأمّل وإشكال؛ لما في مستند الحكم من صحيحي ضريس وابن سنان (وسائل الشيعة 29: 110/ 1) من المناقشات والمحاذير، والعمل بالقواعد، أي القصاص فقط هو الأحوط، ومع التنزّل فالحكم مختصّ بالنصراني لا الذمّي، بل ولا مطلق أهل الكتاب؛ قضاءً للنصّ، واقتصاراً في خلاف القواعد على المنصوص‏

(مسألة5): أولاد الذمّي القاتل أحرار لايسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، ولو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله.

(مسألة6): لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به‏1، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية2.

1-الصانعی:على شرطية التساوي وأنّه لايقاد مسلم بكافر، بناءً على شموله لما كان مسلماً حين القصاص وكفايته في المانعية عنه، وأمّا بناءً على كون المانع الإسلام حينه وحين القتل، لكون الظاهر أنّ زمان النسبة والتلبّس بالإسلام هما معاً، أي حين القتل والقود، فالقصاص هو الأوجه على ذلك المبنى أيضاً

2-الصانعی: الشرطية والاحتراز في غير محلّها على المختار من ثبوت الدية للكفّار كالمسلمين؛ قضاءً للأصل وعدم الدليل على عدم الدية في شي‏ء من أقسام الكفّار ونوع من أبناء الناس، وسيأتي تحقيق الكلام فيه‏

(مسألة7): يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميّزه ولو لم يبلغ. وأمّا في حال صغره قبل التميّز أو بعده وقبل إسلامه، ففي قتله به وعدمه تأمّل وإشكال1‏.

1-الصانعی:على شرطية التساوي في الدين، وإلّا فعلى عدم الشرطية- كما هو المختار على ما مرّ- فالظاهر القصاص‏

2-العلوی: فالأحوط عدم قتله به.

 

ومن لواحق هذا الباب فروع:

منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس‏1 وعليه دية النفس كاملة، وكذا لو قطع صبيّ2‏ يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس، وعلى‏ عاقلته3‏دية النفس.

ومنها: لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت فلا قود4 ولا دية على الأقوى‏5. وقيل بالدية اعتباراً بحال الاستقرار، والأوّل أقوى‏6، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود7 ولكن عليه الدية، وربما يحتمل العدم اعتباراً بحال الرمي، وهو ضعيف، وكذا الحال‏ لو رمى‏ ذمّياً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود، وعليه الدية.

ومنها: لو قتل مرتدّ ذمّياً يقتل به، وإن قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمّي، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به، ولو قتله مسلم فلا قود8، والظاهر عدم الدية عليه، وللإمام عليه السلام تعزيره.

ومنها: لو وجب على‏ مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود، ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام، قيل: لا قود عليه ولا دية، وفيه تردّد9

1-الصانعی: على شرطية التساوي في الدين، وإلّا فعلى المختار ففيه القود وإن لم‏يسلم، كالقود في السراية بين المسلمين على ما مرّ من التفصيل في المسألة الخامسة عشرة من القول في الموجب، وبذلك يظهر حكم الفرع اللاحق‏

2-الصانعی: غير مميّز رشيد؛ لكون المميّز الرشيد كالبالغ على ما يأتي في الشرط الخامس‏

3-الصانعی:في إطلاق الدية على العاقلة إشكال، بل منع، يأتي في محلّه‏

4-الصانعی: على الشرطية، وأمّا على المختار فحكمه حكم الفرع السابق‏

5-الصانعی: نفي الدية مبنيّ على عدم الدية لهما، لكنّ الظاهر الدية لهما كغيرهما؛ للاحترام، وعدم الاحترام فيهما كالزاني المحصن واللاطي مختصّ بالقتل الجائز شرعاً، كقتل الأوّل في الحرب، والبقيّة بالحدّ، ويأتي تفصيله‏

6-الصانعی: على الشرطية، لكنّ القصاص هو الأقوى على المختار، ومثل الفرع بقيّة الفروع، فكلّ ما فيه الدية ففيه القصاص‏

7-الصانعی:بل عليه القود، كما مرّ

8-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع، والأحوط إن لم‏يكن الأقوى القود

9-الصانعی:بل منع، والمتّبع عموم القصاص، وهَدْرُ دمه مختصّ بالإمام عليه السلام، ولا دليل على هدره بالنسبة إلى المسلمين، كما لا دليل عليه بالنسبة إلى الكافر، ولذلك كان على الذمّي القود في قتله المرتدّ

العلوی:فالأحوط التصالح مع ورثة المقتول.

 

الشرط الثالث: انتفاء الابوّة، فلايقتل أب بقتل ابنه1‏، والظاهر أن لايقتل أب الأب وهكذا2.

1-الصانعی: بل لايقتل الوالد بولده كما في النصّ، فلايقتل الأب بقتل ابنته أيضاً، وليس هذا تخصيصاً لمثل قوله تعالى: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» (المائدة (5): 45) أو قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الْأَلْبَابِ» (البقرة (2): 179) ممّا يكون آبياً عن التخصيص، بل الظاهر أنّه بيان لما في مثلهما من الانصراف عن قتل الوالد ولده مع كمال حبّه له، وعدم كون قتله غالباً للأغراض الشخصية الاختلافية، بل يكون حبّاً له أيضاً، وبلوغ أمر الولد في المخالفة مع الأب بحيث يغلب على محبّته الكاملة، ورافعة لها، وموجبة لعدم صيرورة تلك المحبّة الكاملة مانعة من قتله. وقد ظهر ممّا ذكرنا اختصاص عدم قصاص الوالد بالولد بقتله بما إذا كان لغير الأغراض الشخصية العنادية المتعارفة

2-الصانعی:الظهور محلّ تأمّل، بل منع وإن كان عدم القتل هو الأحوط

(مسألة1): لا تسقط الكفّارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية، فيؤدّي الدية إلى‏ غيره من الورّاث، ولايرث هو منها.

(مسألة2): لايقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً له، فلايقتل الأب الكافر بقتل ابنه1‏المسلم.

1-الصانعی:بل الوالد بولده، كما مرّ

(مسألة3): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ‏1وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات‏2من قبل الامّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات.

1-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط، فإنّه الولادة والسببيّة، واختصاص الأسئلة بالوالد والأب للمتعارف والابتلاء، فإنّ قتل الامّ ولدها كان في تلك الأزمنة نادر جدّاً، وكذلك الأمر فيما وقع في كلام الإمام عليه السلام ابتداءً. وكيف يكون على الامّ القود مع أنّ حقوقها العاطفية أكثر من الأب. وبالجملة، ما ذكر في وجه الانصراف في الأب موجود في الامّ أيضاً

2-الصانعی: والظاهر كون الأجداد والجدّات من قبل الامّ كالأجداد والجدّات من قبل الأب؛ لوحدة المناط، ووجود الانصراف، وكثرة العلاقة، وكون العلاقة للولد لا لأنفسهم‏

(مسألة4): لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، ولو قتلاه معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى‏ كلّ منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوى‏ هو الثاني1‏.ولو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، ولو قتله الآخر لايقتصّ منه. ولو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة، كان الأمر كذلك؛ بقي الآخر على الدعوى‏ أم لا.

1-الصانعی:بل الأقوى هو الأوّل‏

العلوی:بل الأوّل.

 

(مسألة5): لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ. وقيل:

لايملك أن يقتصّ من والده، وهو1 غير وجيه.

1-العلوی: وهو الأصحّ، دون ما قبله.

الشرط الرابع والخامس: العقل والبلوغ، فلايقتل المجنون؛ سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً.

نعم تثبت الدية على‏ عاقلته. ولايقتل الصبيّ1‏بصبيّ ولاببالغ وإن بلغ عشراً أو بلغ‏ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتّى‏ يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، والدية على‏ عاقلته.

1-الصانعی: الغير المميّز، وإلّا فالمميّز الرشيد عمده عمد البالغ؛ لعموم أدلّة القصاص، والأخبار الواردة في الصبيّ منصرفة إلى غير المميّز؛ قضاءً للمناسبة بين الحكم والموضوع، ولكون الدية على العاقلة في المميّز وزراً وضرراً عليها، وهما منفيان، ولسان آية الوزر وقاعدة نفي الضرر آبية عن التخصيص، مع أنّ النسبة عموم من وجه، ولسان أدلّتها لسان الحكومة، فلابدّ من الأخذ بأدلّتهما، لا أدلّة وحدة عمد الصبيّ وخطأه، وأنّ ديته على العاقلة. وبذلك يظهر لزوم التفصيل في الدية على العاقلة في قتل المجنون بينما كان المجنون خطرياً، بحيث لابدّ من ضبطه وحفظه لئلّا يضرّ الناس ويوجد الخطر عليهم، وبين ما لم‏يكن كذلك، بكون الدية على العاقلة في الأوّل دون الثاني؛ قضاءً للمناسبة، ولغيره ممّا ذكر في الصبيّ. وما ورد في الأخبار من البلوغ عشراً أو خمسة أشبار فمن باب الأمارية الغالبة على التمييز والرشد

(مسألة1): لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.

(مسألة2): لايشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود1

1-الصانعی: نعم الرشد بمعنى درك القتل والقصاص بحيث يكون القصاص رادعاً ولو للسفهاء معتبر على الأقوى، ولعلّ مراد العلّامة في «التحرير» من اعتبار الرشد في القصاص هو ذلك. (تحرير الأحكام 2: 249)

(مسألة3): لو اختلف الوليّ والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الوليّ: «قتلته حال بلوغك أو عقلك» فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه. ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة؛ من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر. هذا في فرض الاختلاف في البلوغ. وأمّا في الاختلاف في عروض الجنون، فيمكن الفرق1‏بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ، وشكّ في تاريخ عروض الجنون، فالقول قول الوليّ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضاً.

1-الصانعی:محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الفرق، وما في المتن من الفرق لابيّن لنا ولامبيّن، وهو قدس سره أعلم بما قال‏

(مسألة4): لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه، فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلّا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل، إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به.

(مسألة5): لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه؛ وإن كان الاحتياط أن لايختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولايقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريّاً مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه، وعلى العاقلة1 إن كان خطأً محضاً، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شي‏ء عليه من قود ولا دية، ويعطى‏ ورثته الدية من بيت مال المسلمين.

1-الصانعی: على المعروف في ذلك، وإلّا فالمختار عدم الدية على العاقلة في مثل المورد ممّا لايكون عاقلته مسؤولًا لأعماله وموظّفاً لحفظه، كما يأتي تفصيله‏

(مسألة6): في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر- إن خرج به عن العمد والاختيار- تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود1. نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد. وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد. ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمى‏ عليه‏2 وفي الأعمى‏ تردّد3.

1-الصانعی:بل الأقرب القود في الآثم، فإنّ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. هذا، مضافاً إلى موثّقة السكوني في السكران، (وسائل الشيعة 29: 233/ 2) وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار باختياره، ففيه القود. وبذلك يظهر حكم فروع المسألة

العلوی:بل القود.

2-الصانعی:والدية في ما لهما لا العاقلة

3-الصانعی:والأظهر أنّه كالمبصر

العلوی: الأظهر عدم القود.

 

الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالسابّ للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- فليس عليه القود. وكذا لا قود على‏ من قتله بحقّ كالقصاص والقتل دفاعاً، وفي القود على‏ قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني والمرتدّ فطرةً1بعد التوبة- تأمّل‏2 وإشكال‏3. ولا قود على‏ من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.

1-الصانعی:الظاهر الصحيح إضافة كلمة «لو» الوصلية، كما لايخفى، «ولو بعد التوبة»

2-العلوی:قدعرفت منّا الحكم بالاحتياط في التصالح مع ورثة المقتول.

3-الصانعی: بل القود هو الأقوى، كما تقدّم‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس