الأوّل: كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لايقرّ أهله عليه، لم يقبل منه البقاء عليه ولايقرّ عليه، كالنصراني يصير وثنيّاً، واليهودي يصير بهائيّاً فلايقبل منه إلّاالإسلام أو القتل.
ولو رجع إلى دينه الأوّل فهل يقبل منه ويقرّ عليه أم لا؟ فيه إشكال1 وإن لايبعد القبول2. ولو انتقل من دينه إلى دين يقرّ أهله عليه كاليهودي يصير نصرانيّاً أو العكس، فهل يقبل منه ويقرّ عليه أم لا؟ لايبعد القبول والإقرار، وقيل3: لايقبل منه إلّاالإسلام أو القتل.
الثاني4: لو ارتكب أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في شرع الإسلام، لم يعترضوا ما لم يتجاهروا به، ولو تجاهروا به عمل بهم ما يقتضي الجناية بموجب شرع الإسلام؛ من الحدّ أو التعزير. ولو فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية في شرع الإسلام. قيل: وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم، والأحوط إجراء الحدّ عليه حسب شرعنا5؛ ولا فرق في هذا القسم بين المتجاهر وغيره.
الثالث6: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار- معبداً لهم ومحلًاّ لعباداتهم الباطلة- ورجع الأمر إلينا، لم يجز لنا إنفاذها. وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل وسائر الكتب الضالّة المحرّفة وطبعها ونشرها، وكذا لو وقف شيئاً على شيء ممّا ذكر. ولو لم يرجع الأمر إلينا، فإن كان البناء ممّا لايجوز إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنه، وإلّا ليس لنا الاعتراض، إلّاإذا أرادوا بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين وإضلال أبنائهم، فإنّه يجب منعهم ودفعهم بأيّة وسيلة مناسبة.
الرابع: ليس للكفّار- ذمّيّاً كانوا أو لا- تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين، ونشر كتبهم الضالّة فيها، ودعوة المسلمين وأبنائهم إلى مذاهبهم الباطلة، ويجب تعزيرهم، وعلى أولياء الدول الإسلاميّة أن يمنعهم عن ذلك بأيّة وسيلة مناسبة. ويجب على المسلمين أن يحترزوا عن كتبهم ومجالسهم ويمنعوا أبناءهم عن ذلك، ولو وصل إليهم من كتبهم والأوراق الضالّة منهم شيئاً يجب محوها، فإنّ كتبهم ليست إلّامحرّفة غير محترمة.
عصم اللَّه تعالى المسلمين من شرور الأجانب وكيدهم، وأعلى اللَّه تعالى كلمة الإسلام.
2-العلوی:بل لايبعد عدم القبول.
3-العلوی:وهو الأظهر.
4- الگرامی : أمّا خلاف شرعنا فلإطلاق أدلّة الحدود، وصدق التعطيل، المذموم عند ترك الإجراء، لكن إذا تحاكما إلينا فالتخيير بين شرعنا أو الإعراض والإرجاع إلى شرعهم.
5-العلوی: لو لم يكن في شرعهم حدّ أو تعزير، وإلّا كان الحاكم بالخيار.
6- الگرامی : كلّ هذه إذا كان مصداق الإضلال والإعانة على فساد العقيدة فهو محرّم وإلا ففيه إشكال.