القول في أحكام الأبنية - تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة:

القول في أحكام الأبنية

 

(مسألة 1): لايجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام، كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على‏ والي المسلمين.

(مسألة 2): لا فرق فيما ذكر- من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة- بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون- كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ككثير من بلاد إيران وتركيا والعراق‏ وغيرها- أو صلحاً على‏ أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث. وعلى الولاة- ولو كانوا جائرين- منعهم عن الإحداث، وإزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى‏ من المفاسد العظيمة الدينيّة والسياسيّة؛ والخطر العظيم على‏ شبّان المسلمين وبلادهم.

(مسألة 3): لو فتحت أرض صلحاً على‏ أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمّة، ولم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد، جاز لهم إحداثها فيها، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها، والمعابد التي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون، جاز إقرارهم عليها على‏ تأمّل وإشكال.

(مسألة 4): كلّ بناء يستجدّه ويحدثه الذمّي لايجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه، وهل يجوز مساواته؟ فيه تأمّل وإن لايبعد. ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع- على ارتفاعه وعلوّه- جاز ولم يؤمر بهدمه، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل، فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على‏ ما دونه على الأحوط؛ وإن لايبعد جواز المساواة.

(مسألة 5): لو انشعب شي‏ء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم، جاز رمّه وإصلاحه.

(مسألة 6): لو بنى‏ مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً. وكذا لو اشترى‏ من ذمّي ما هو أخفض منه.

(مسألة 7): لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة، هل يجوز للذمّي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون؟ وجهان، لايبعد عدم الجواز1، ولو انعكس ففيه أيضاً وجهان. ولايبعد جواز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعل على‏ جدار المسلم؛ بملاحظة كونه في محلّ منخفض.

1-العلوی:بل لايبعد الجواز.

(مسألة 8): الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار وعدمه‏ فيه، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة، بل من أحكام الذمّي والمسلم، فلايكون المدار اشتراطه وعدمه.

(مسألة 9): لايجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال؛ سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك، بل مطلقاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏، وليس للمسلمين إذنهم فيه، ولو أذنوا لم يصحّ.

(مسألة 10): لايجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شي‏ء آخر. وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتياراً؟ قالوا: لايجوز؛ لأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، وفيه أيضاً رواية، والأحوط ذلك. واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد، وهو كذلك مع الهتك، والأحوط عدم الدخول مطلقاً.

(مسألة 11): لايجوز لهم استيطان الحجاز على‏ قول مشهور، وادّعى‏ شيخ الطائفة الإجماع عليه، وبه وردت الرواية من الفريقين. ولابأس بالعمل بها. والحجاز هو مايسمّى الآن به، ولايختصّ بمكّة والمدينة، والأقوى‏ جواز الاجتياز والامتيار منه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس